قانون للرقابة على أجهزة الاتصالات ومد النفوذ الأمني على خدمة الانترنت

قانون للرقابة على أجهزة الاتصالات ومد النفوذ الأمني على خدمة الانترنت

خاص "النداء"
يهدف قانون جديد يعرض أمام البرلمان حالياً إلى الرقابة على أجهزة الاتصالات وتحجيم حريات الاتصال ومد النفوذ الأمني على خدمة الانترنت وتقنية المعلومات بشكل عام .
 وكشف تقرير حديث للجنة النقل والاتصالات في البرلمان بشأن مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات - حصلت "النداء" على نسخة منه – احتواءه مواد تقر مراقبة الاتصالات وأجهزة الاتصالات مع أن هذا القانون كما جاء في التقرير يحدد أن من مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعزيز مكانة الجمهورية اليمنية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
في القانون باب خاص يحمل اسم "حالات الطوارئ والأمن الوطني".
وتفيد مادة في القانون أن لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات الحق بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ آو قيام خطر يهدد سلامة الوطن وأمنه أن يقطع بعض أو كل خدمات الاتصالات التي تستعمل من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري لفترة أو فترات محددة, كما له الحق في إيقاف تلك الخدمات حتى إشعار آخر .
 جاء في القانون أيضا أنه لايجوز إنشاء أو إدارة أي مواقع إخبارية او إعلامية اليكترونية إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من وزارة الإعلام.
كذلك تؤيد مادة أخرى الرقابة على أجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيدين من أجل إرسال اتصال أو استقباله أو تمريره او إنهائه .
وتنشأ بموجب هذا القانون بقرار جمهوري هيئة تسمى هيئة تنظيم الاتصالات تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وتخضع لإشراف الوزير من مهامها إعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والأمنية والإعلامية . فيما يقر القانون ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص عن الجهات العسكرية والأمنية ووزارة الإعلام كلجنة استشارية للترددات . ويعني بالترددات: الطيف المتكون من موجات كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى من ثلاثة كيلو هيرتز الى ثلاثة الاف جيجا هيرتز والتي تستخدم لبث واستقبال إشارات الاتصالات .
من مهام الهيئة أيضا منح الموافقات النوعية وتنظيم استيراد واستعمال أجهزة الاتصالات الطرفية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستعمال.
ويعاقب بالحبس حسب هذا القانون المنظور مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد عن سنتين او بغرامة مالية لاتقل عن100الف ريال ولاتزيد عن 800 الف ريال أو بكلتا العقوبتين معا كل من استخدم أية وسيلة من وسائل الاتصالات من أجل توجيه رسائل  تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للاداب أو نقل خبرا مختلقا بقصد الاساءة للوطن وإثارة الفزع والإخلال بالسكينة العامة .