يا دولة رئيس الوزراء الغوا المادة 9 من اللائحة ونفذوا القرار 213 لسنة 1992

يا دولة رئيس الوزراء الغوا المادة 9 من اللائحة ونفذوا القرار 213 لسنة 1992

مجزرة جديدة بحق من تبقى من الموظفين المنقولين من المحافظات الجنوبية لمقتضيات تحقيق (الوحدة!) (1-2)
* ياسين علي
لائحة استحقاق بدل السكن للموظفين المنقولين، سيئة الصيت (صادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 355 لسنة 2008، تاريخه 7 أكتوبر) تؤسس لارتكاب مجزرة جديدة بحق من تبقي من الموظفين المنقولين من المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية، لمقتضيات تحقيق الوحدة، سلاحها أحكام المادة 9، بدلاً من أن تتضمن ما يقضي بتمكينهم وزملائهم (سواء الذين عادوا إلى محافظاتهم أو الذين تقاعدوا أو توفوا) من الحصول على مساكن أو أراضٍ لبناء بيوت لهم، وهو حقهم الأساسي، والتزام الدولة الأساسي تجاههم، في مجال السكن، تقرر لهم بموجب اتفاقية الوحدة ومحاضر لجانها وقرارات تعيينهم ونقلهم وقرار مجلس الوزراء الشهير، رقم 231 لعام 1992، وليس هبة أو مكرمة من أحد أو مسألة فيها نظر، يفترض أن يكونوا قد حصلوا عليه خلال النصف الأول من العقد العاشر من القرن الماضي (تحديداً خلال الفترة مايو 1990 -مايو 1991، ومع ذلك لم يحصلوا عليه حتى الآن، ولا على حقوق ومطالب أخرى، مهدرة أيضاً، يقررها لهم القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهي ما يلي:
- تعويضهم عن الأضرار الصحية والنفسية والمادية التي أصابتهم والخسائر المالية التي تكبدوها، طيلة السنين الماضية، جراء حرمانهم من حقهم في الحصول على مساكن /أرض.
- أن تسترد لهم فوارق المبالغ بين قيم بدل السكن المعطى لهم وقيم مبالغ الإيجارات الفعلية التي دفعوها طيلة السنين الماضية.
- أن يلغى قرار إسقاط بدل السكن عن أحد المزوجين (صدر عام 1995)، وأن تعاد قيمه /مبالغه بأثر رجعي لمن أسقط عنهم البدل.
اللائحة لم يُعمل بها حتى الآن بالرغم من أن المادة 13 تقضي بالعمل بها اعتباراً من يناير 2009. اللائحة رفعت قيم بدل السكن لهؤلاء والمنقولين العاديين، أيضاً، كما هو محدد في المادة 4، وهي على أية حال زيادة اسمية(1)، وأرجأت المادة 13 بدء استحقاقهم للبدل بقيمه الجديدة إلى يناير عام 2009، فحل العام وانقضت شهوره دون أن يصرف لهم البدل بقيمه الجديدة، فلا زالوا يستلمون البدل بالقيم المحددة منذ عام 1992، إذ قيل لهم إن قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض النفقات في ميزانية 2009 لمواجهة آثار وتأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصاد البلد وميزانية الدولة، يشمل بدل السكن(2) (هكذا!). مع أن بدل السكن كالراتب إنفاق ضروري وليس شيئاً ترفياً أو استهلاكياً يمكن الاستغناء عنه.
دعكم من هذا، الآن ليس موضوعنا، موضوعنا المجزرة الجديدة، إذا قدر لها أن تحدث /ترتكب، ستكون السابعة في سلسلة مجازر ترتكب بحق الموظفين الجنوبيين المنقولين لمقتضيات تحقيق الوحدة منذ انتقالهم (مايو 1990 – 1992). بعضها في مجال السكن، والبعض الآخر في مجال الوظيفة وغيرهما، دافعها خلق بيئة وظيفية وعملية طاردة لهؤلاء، وجعلهم في ظروف سكنية ومعيشية ونفسية تنعدم فيها أبسط مقومات وشروط الاستقرار السكني والوظيفي والمعيشي، وهدفها تصفيتهم ليس فقط من الوظائف التي عينوا فيها ونقلوا على أساسها، بعيد الإعلان عن قيام دولة الوحدة (اختصاراً سيشار إليها في ما بعد، بالوظائف المعينين فيها أو عليها عند قيام الوحدة)، بل ومن الأجهزة والمرافق والمحافظات التي يعملون ويقيمون فيها، ودفعهم للعودة من حيث جاؤوا، وكانت حصيلة المجازر الست(3) خلال السنوات المنصرمة، تحديداً حتى عام 1997 فقط، أن 89٪_ منهم -أي من إجمالي عددهم عند الانتقال- عادوا من حيث جاؤوا. كل هذا والمجازر الست سنعرضه ونبينه باستفاضة في مقال آخر، يروي حكاية ومأساة هؤلاء وما جرى لهم جميعاً منذ عام 1990، وما يجري لزملائهم حالياً، سننشره خلال الأسبوعين القادمين في «النداء» أو "التجمع". أما هذا المقال فمكرس للمجزرة السابعة.
يبدو جلياً وواضحاً من أحكام المادة 9 أن المجازر أو الأساليب الستة التصفوية تلك في نظر مجلس الوزراء و(الخبراء!) القانونيين والفنيين الذين أعدوا مشروع اللائحة(4)، غير كافية لتصفية من تبقى من هؤلاء، فقد طال بقاؤهم أكثر من اللازم (سنبين في ما بعد، لماذا بقوا)، ولابد من التفكير في مجزرة جديدة وسهلة الارتكاب وسريعة المفعول، تقتلهم نهائياً، فتفتقت أذهان وإبداعات الوزراء وخبراء وزارتي الخدمة والمالية عن تصميم مجزرة جديدة، مجال إعمالها بدل السكن، وستكون الثالثة في هذا المجال، تتمثل في إيقاف صرف بدل السكن نهائياً، ولما كان إعمالها يتطلب بالضرورة مسوغاً أو سبباً، ابتكروا واختلقوا حالة في مجال الوظيفة، عند قيامها، يوقف صرف البدل، سجلوها في اللائحة تحت اسم (انتهاء الصفة الوظيفية!) المنقول (على أساسها!) الموظف المنقول لمقتضيات تحقيق الوحدة (طبعاً، المنقول من الجنوب)، وانتهاء الصفة الوظيفية، يقصد به أن المنقول لم يعد يشغل الوظيفة المعين عليها /فيها عند قيام الوحدة.
فأحكام المادة تشترط لاستحقاقهم بدل السكن، أن يكونوا شاغلين الوظائف المعنيين فيها عند قيام الوحدة، وترهن استمرار صرفه لهم باستمرار شغلهم تلك الوظائف، فمن لا يشغل وظيفته تلك، فلا بدل سكن له! يوقف عنه البدل نهائياً. هذه الأحكام شكلاً ومضموناً وموضوعاً وما تقضي به، غير قانونية، غير مشروعة، باطلة، وأول ضحايا هذه المجزرة، أي الجاهزين من هؤلاء حالياً، للجزر /التصفية، بالأسلوب التصفوي الجديد، هم أصلاً ضحايا من ضحايا المجزرتين المرتكبتين خلال السنوات الماضية، في مجال الوظيفة، فهؤلاء وآخرون كثر جرى إبعادهم وإقصاؤهم من وظائفهم المعينين فيها /عليها عند قيام الوحدة، وبدلاً من الاعتذار لهم وإعادتهم إليها حوّل بعضهم إلى وظائف أخرى أدنى من مستواها، ولا تتناسب أيضاً مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية (والبعض الآخر لم تعط لهم وظائف، وفي وقت لاحق اعتبروا قوى فائضة عقب صدور قانون صندوق الخدمة المدنية عام 1999/2004).
هؤلاء سيوقف عنهم بدل السكن نهائياً، فور إعمال اللائحة، فلن يحصلوا على بدل سكن، لا بالقيم الحالية التي يستلمونها وزملاؤهم منذ عام 1992، ولا الجديدة، المحددة للوظائف المعينين عليها عند قيام الوحدة. لماذا؟ لأنهم لم يعودوا يشغلون تلك الوظائف (هكذا!)، ولا أيضاً، بالقيم الحالية ولا الجديدة، المحددة للوظائف التي يشغلونها، أي التي حولوا إليها. لماذا؟ لأن الوظائف تلك ليست الوظائف المعينين فيها عند قيام الوحدة (هكذا!).
لنفترض (على سبيل الافتراض، ليس إلا) أن رهن استمرار استحقاقهم البدل باستمرار شغلهم الوظائف المعينين عليها عند قيام الوحدة، إجراء وتدبير قانوني ومشروع، فهؤلاء لا يد لهم في أنهم لم يعودوا يشغلون وظائفهم تلك، إذ أبعدوا وأقصوا منها، وبصورة قسرية وغير قانونية، وحولوا إلى الوظائف التي يشغلونها حالياً بدون إرادتهم ورغبتهم، ولنفترض، أيضاً، أن تحويلهم كان إجراءً قانونياً ومشروعاً (بطبيعة الحال هو ليس كذلك، إطلاقاً)، ففي الحالتين والافتراضين وعكسهما، أليس هؤلاء وزملاؤهم مواطنين في دولة الجمهورية اليمنية وموظفين لديها ومنقولين بقرارات رسمية، ومركزهم القانوني لازال قائماً؛ موظفين وموظفين منقولين، حتى لو لم يعودوا يشغلون الوظائف المعينين عليها عند قيام الوحدة؟ ثم؛ أليست الوظائف التي حولوا إليها تتبع الجهاز الحكومي للدولة اليمنية، ولازالوا يشغلونها؟
الإجابة، بالإيجاب، ولا نظن أحداً يجادل أو يحاجج في ذلك. فبأي قانون ومنطق وضمير، إذن، يحرم هؤلاء من بدل السكن وهم موظفون منقولون ويشغلون وظائف رسمية ومستمرون في شغلها، لا بل ومفروض عليهم شغلها، أيضاً؟
لن نقول كما يقول بعض الخبثاء لمجلس الوزراء: أن يعيد المجلس هؤلاء إلى وضعهم (الطبيعي!) إلى وظائفهم المعينين عليها عند قيام الوحدة، حتى يكون تطبيق الأحكام (قانونياً ومشروعاً ومنطقياً وعادلاً!) ما دامت الأحكام تشترط لاستحقاقهم البدل استمرار شغلهم وظائفهم تلك، ذلك أن إعادتهم إليها أمر يتعذر تحقيقه بالنظر لما هو قائم في الواقع(5) -ولسنا هنا بصدد الحديث عنه- ناهيك عن أن إعادتهم ستكون إدانة لمن أقصاهم وللمجلس ذاته. ومع ذلك حتى لو أعيدوا إليها سيظل شبح وإرهاب الأحكام يحوم فوق رؤوسهم (وزملائهم أيضاً)، يتوقعون حدوث المجزرة في أية لحظة، بمجرد إبعادهم وإقصائهم من وظائفهم، وبالأساليب التي اتبعت في إبعادهم سابقاً، أو بأخرى أكثر خسة، فالمطلوب ليس (مَنطَقة) الأحكام أو تحسين شروط أو ضبط إيقاع تطبيقها، بل المطلوب إلغاؤها نهائياً، لأنها أصلاً وأساساً أحكام غير قانونية وفضيحة وبلطجة.
ليكن. لا تعيدوهم إلى وظائفهم تلك، ولا تبقوهم في الوظائف التي يشغلونها، ولا تلغوا أحكام المادة، يا دولة رئيس الوزراء، اعطوهم (وزملاءهم أيضاً) أرضاً أو مساكن، وبحسب ما يقرره القرار رقم 231/1992، وليذهبوا إلى الجحيم!
لا يفوتنا التنويه، هنا، بأن مصير زملائهم (أي الذين لازالوا يشغلون الوظائف المعينين عليها عند قيام الوحدة) سيكون أسوأ من مصيرهم، فإذا كان هؤلاء ينطبق عليهم المثل أو القول "بين مشنقة ومشنقة فرج"، حيث حولوا إلى وظائف أخرى بعد إبعادهم من وظائفهم، واستمر منحهم بدل السكن، سنوات، فإن زملاءهم إذا أبعد أي منهم من الوظيفة المعين فيها عند قيام الوحدة، لن يحول إلى وظيفة أخرى، فتحويله ممنوع، وسيوقف عنه بدل السكن فور إبعاده من وظيفته المنقول على أساسها. لماذا؟ لأن صفته الوظيفية انتهت (هكذا!). فأحد بنود الأحكام يقول بالنص: يوقف بدل السكن، نهائياً، عن المنقول الذي انتهت الصفة الوظيفية المنقول على أساسها ولو استمر بقاؤه في المحافظة المنقول إليها عند قيام الوحدة (انتهى). وعبارة (ولو استمر... الخ) تعني هنا حظر تحويله إلى وظيفة أخرى.
قبل أن نتسرع في هتك أستار أحكام المادة ونكشف حقيقتها والعقلية التصفوية التي هندستها، ونبين عدم قانونيتها، لابد أن نعرّف القارئ والمهتم بالشأن (الوحدوي!) والمنظمات الحقوقية، ماذا يقول قرار مجلس الوزراء رقم 231 لسنة 1992. فأم وأساس وسيد كل المجازر عدم تنفيذ هذا القرار، فضلاً عن أن اللائحة تفتري وتفتئت عليه لتمرير إفك وشذوذ وبشاعة هذه الأحكام، ولنذكر أيضاً، مجلس الوزراء أن هناك قراراً يتعلق بحق مواطنين /موظفين، مهدر طيلة 19 عاماً، وعليه أن ينفذه بدلاً عن...!
القرار عنوانه: "قرار مجلس الوزراء رقم 231 لسنة 1992 بشأن بدل السكن للموظفين المنقولين من (صنعاء) و(عدن) والمحافظات الأخرى، لمقتضيات تحقيق الوحدة"، صدر بعد سنتين ونصف من انتقالهم، تحديداً في 12 ديسمبر 1992.
من المهم والضروري، أولاً، التنويه بأن القرار، وإن جاءت إشارته إلى المنقولين مطلقة، أي الموظفين المنقولين لمقتضيات تحقيق الوحدة من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية (اختصاراً سيشار إليهم في ما بعد بالمنقولين من الشمال) ومن المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية (اختصاراً، سيشار إليهم في ما بعد بالمنقولين من الجنوب)، إلا أن المعنيين به، في حقيقة الأمر والواقع وعملياً، المنقولون من الجنوب، فالمنقولون من الشمال مُنحوا، بل ملكوا مساكن (فللاً، شققاً... الخ) فور انتقالهم، منذ 18 أو 19 عاماً، وقبل أن يصدر القرار، وعلى وجه التحديد خلال الفترة (مايو 1990 -أكتوبر 1992)، فكل واحد منهم منح مسكناً وقطعة أرض، بل إن معظمهم حصل على أكثر من قطعة أرض، وبعضهم حصل على أكثر من مسكن، وعلى حساب مواطنين من أبناء وأسر وأهالي تلك المحافظات.
فالمساكن التي أعطيت لهم، ليست في مشاريع سكنية بنتها الدولة لهم، فالدولة، أصلاً وأساساً، لم تنشئ لهم مشاريع سكنية، فتلك المساكن بعضها ملكية دولة /عامة، ومع ذلك لم تعطَ لهم على سبيل الانتفاع، بل أعطيت لهم على سبيل الملكية -التملك، والبعض الآخر لا يجوز، مطلقاً، إعطاؤها لهم ولا حتى على سبيل الانتفاع، ما بال أن تعطى لهم على سبيل الملكية؛ فهي شقق في مشاريع سكنية بنتها دولة ما قبل الوحدة، التي كانت هناك، لتقدمها لمواطني وأسر تلك المحافظات(6). ولم تنكشف هذه الفضيحة والمجزرة التي جرت بتكتم وسرية بالغين، إلا عندما انكشفت حلقها الأخيرة في أكتوبر 1992 في (عدن) عند الإعلان عن توزيع شقق مشاريع (الرياض) و(عبدالعزيز) و(الأحمري -ساحل أبين)، و(السنافر) السكنية، وغيرها، أي قبل شهرين ونصف، تقريباً، من صدور القرار، فالمنقولون منهم إلى عدن (وهؤلاء يشكلون 70٪_ من إجمالي عددهم) المساكن التي أعطيت لهم شقق في هذه المشاريع، وهذه الشقق وغيرها، كان مقرراً أن يحصل عليها مواطنون وأسر من أبناء وأهالي (عدن) ممن يعانون جوعاً وحرماناً وبؤساً سكنياً، وظلوا قرابة 20 عاماً معجونة بالمعاناة والحرمان والتعب النبيل، مسجلين في سجلات إدارة الإسكان وقوائم وطوابير المشاريع السكنية؛ ينتظرون الحصول على سكن، وحصولهم عليها حق تقرر لهم بموجب القانون ولوائح وأنظمة الإسكان والمشاريع السكنية، بينهم 300 من الموظفين المنقولين إلى الشمال لمقتضيات تحقيق الوحدة؛ 175 منهم من المنقولين إلى (صنعاء)، وجلهم ممن سقطت أسماؤهم من مشاريع سابقة، وفوق ذلك والأنكأ منه أن حقهم في الحصول على تعويض عن اغتصاب حقهم هذا، هو الآخر مغتصب، حيث تقرر إعطاء كل واحد منهم قطعتي أرض تعويضاً عن حرمانهم من الشقق، ولم يحصلوا عليه حتى الآن، والكاتب واحد منهم.
دعكم من هذا على ما به /فيه من... (هنا كلام لو قلناه سنوضع تحت طائلة القانون الجنائي والقانون الوحدوي، أيضاً!)، ليس موضوعنا الآن، سنتناوله في المقال القادم. ماذا يقول القرار؟ وهل أعطيت للمنقولين من الجنوب أراضٍ ومساكن؟ علماً أن المنقولين منهم إلى (صنعاء) أنشئ خصيصاً لهم، وعلى نفقة الجماهيرية الليبية الاشتراكية العظمى، مشروع سكني ضخم، يتألف من 240 وحدة سكنية (156 فلة و184 شقة موزعة على 143 عمارة) أسمي "مشروع الوحدة السكني"، قدمته الجماهيرية هدية لدولة الوحدة، للوفاء بالتزامات الأخيرة السكنية تجاه الموظفين المنقولين من الجنوب إلى (صنعاء) لمقتضيات تحقيق الوحدة، أنجز تشييده أواخر 1992، وبداية 1993.
القرار يقول بالنص ما يلي:
أولاً: 2 - يستمر صرف بدل السكن لمدة أقصاها مايو 1995.
4 - على وزارة الإسكان والتخطيط الحضري توفير وحدات سكنية ومنح المستفيدين من هذا البدل الأولوية أو منحهم قطع أرض مخططة مع قروض ميسرة مناسبة لبناء منازل لهم.
5 - يوقف صرف بدل السكن عند استلام المنقول سكناً شخصياً في أحد المشاريع السكنية للدولة أو بعد عامين من استلامه قطعة أرض مخططة مع قرض مناسب.
رابعاً: ينفذ القرار بالوسائل الإدارية (المنفذون: وزراء الخدمة المدنية والمالية والإسكان وكل الوزراء).
خامساً: يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 12/12/1992، وينتهي في 22/5/1995. انتهى.
ماذا يعني هذا القرار؟ ولمن يجب أن تذهب وحدات المشروع السكني؟
سواء أخذ /قُرئ القرار بمفرده أو مع اتفاقية الوحدة ومحاضر لجانها أو قرارات تعيينهم ونقلهم أو مع القانون المدني أو قانون الخدمة المدنية أو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فالقرار يعني في ما يعني؛ أن حصول هؤلاء -أي الموظفين المنقولين من الجنوب لمقتضيات تحقيق الوحدة- على أرض أو مساكن (سيشار إليها في ما بعد بحقهم الأساسي) حق لهم والتزام على الدولة تجاههم، يجب أن يجري تمكينهم منه في مدة زمنية لا تزيد عن سنتين ونصف (12 ديسمبر 1992 - 22 مايو 1995)، على أن يصرف لهم خلالها بدل سكن ولا يوقف صرفه عن أي منهم إلا عند إعطائه سكناً شخصياً في مشروع سكني للدولة أو بعد عامين من إعطائه قطعة أرض وقرضاً، وإذا ظلوا يسكنون بالإيجار بعد انقضاء هذه المدة دون حصولهم على حقهم هذا (مساكن أو أرض)، يستمر صرف البدل لهم حتى يحصلوا عليه، وفي الوقت ذاته يجب على الجهات المعنية أن تعيد النظر سنوياً في قيم بدل السكن وبما يتناسب مع قيم الإيجارات السائدة في (السوق!)، وحصولهم على البدل -وهو، أيضاً، حق لهم والتزام على الدولة تجاههم- لا يسقط حقهم الأساسي. وإذا أخلت الجهات المعنية بالتزامها هذا، عليها أن تدفع لهم فوارق المبالغ التي دفعوها /يدفعونها إيجارات سكن، وتعويضهم عن الأضرار التي تصيبهم جراء حرمانهم من حقهم الأساسي. والتعويض لا يسقط حقهم هذا.
أما المشروع السكني، سواء نظر إليه من زاوية القانون المدني أو قانون الخدمة المدنية أو اتفاقية الوحدة أو مبدأ الوفاء بالعهد /الاتفاق مع الجماهيرية أو المصلحة العامة، أو من الزاوية الأخلاقية أو (الوحدوية!)، أو من زاوية قرارات نقلهم وتعيينهم، فإن حق الحصول على وحدات المشروع وقف على من أنشئ من أجلهم المشروع، وحدهم، ولا يجوز إطلاقاً، أن تعطى لأحد غيرهم ولا حتى على سبيل الانتفاع، وإذا حرموا منها، لم تعط لهم، يحق لهم مقاضاة الجهات المعنية وملاحقتها قضائياً لتعيدها لهم.
غير أن ما جرى في الواقع، عكس ذلك تماماً، بلطجة وعدوان سافر وتمييز فاضح ضد هؤلاء جميعاً، واغتصاب لحقوقهم، وإهدار لكرامتهم، فلا أعطيت لهم مساكن ولا أراض لبناء بيوت لهم، ومما عمق ويعمق أخدود القهر والأسى في نفوسهم؛ أن أراضي الدولة في محافظاتهم، مسقط رؤوسهم ومراتع صباهم، تصرف وتملك، وبغير حساب، ودون وجه حق، وبملايين الأمتار وعشرات الهكتارات ومئات الأفدنة (بما في ذلك جبال وشواطئ وجزر... الخ)، ولناس من (صنعاء) والمحافظات الشمالية الأخرى، هبات وعطايا وإكراميات، أو ديات لجرائم قتل أو تعويضات عن أراضٍ وعقارات تستملكها الدولة في (صنعاء) والمحافظات الشمالية الأخرى(7)، وكل هذا بطبيعة الحال، نهب وتصرف غير مشروع وفساد. بينما هم أصحاب حق في الحصول على أرض في المحافظات الشمالية التي انتقلوا إليها ويعملون فيها، لا ليتاجروا أو يضاربوا بها، بل ليبنوا عليها بيوتاً لهم؛ مضت عليهم حتى الآن 19 عاماً يراجعون الجهات المعنية ويدبجون المقالات والمذكرات، مطالبين بحقهم هذا، دون طائل، كأنهم شحاذون ومتسولون، وليسوا أصحاب حق.
انقضت 19 عاماً على قيام دولة الوحدة (1990 - 1992)، و17 عاماً على صدور القرار ومدة تنفيذه (1992 – 1995)، وهم يسكنون بالإيجار، بمن في ذلك المنقولون منهم إلى (صنعاء)، فهؤلاء حرموا من وحدات المشروع (عدا بعضهم، لا يشكلون سوى 3٪_ منهم، وجميعهم من سُراة وعالية القوم، وزراء ونواب وزراء... الخ). ولا يفوتنا التنويه بأن 54 وحدة ظلت خالية -احتياط حتى عام 1996، ولم تعط حتى للذين حرموا من الشقق التي كانوا سيحصلون عليها في (عدن)(8)، وأعطيت للمنقولين من الشمال.
وحدات المشروع أعطيت، بل مُلكت، لناس 97٪_ منهم لا يحق لهم الحصول عليها، بينما أصحاب الحق في الحصول عليها، لم تعط لهم ولا حتى للسكن فيها، على سبيل الانتفاع، ليقوا أنفسهم وأسرهم من كابوس الإيجارات وبلطجة المؤجرين، وفوق ذلك كله والأنكأ والأفظع منه، بدل السكن المعطى لهم وزملائهم، قيمة ثابتة منذ عام 1990. فالواحد منهم يحصل على بدل قيمته تتراوح بين 2500 و4500 ريال، بينما إيجار غرفة في زقاق ولا تتوفر فيها أبسط شروط ومقومات المأوى الآدمي، لا يقل عن 25 ألف ريال (هذا حتى عام 1997، أما اليوم ومنذ 4 أعوام إيجارها أضعاف هذا المبلغ)، الأمر الذي يضطرهم إلى اقتطاع جزء كبير جداً من رواتبهم لتسديد الإيجار، يصل إلى 80٪_ من الراتب (هذا حتى عام 1997)، وعلى حساب قوت ومتطلبات واحتياجات أسرهم وأطفالهم. وبدلاً من أن يرفع مجلس الوزراء قيم البدل، أسقط البدل عن أحد الزوجين، الأمر الذي ضاعف معاناتهم ومأساتهم، وبالرغم من عدم قانونية قرار الإسقاط، نُفذ فوراً وبحذافيره، بينما القرار رقم 231 لسنة 1991، لم ينفذ حتى الآن. خلال 6 سنوات فقط (199٤_ – 1999) رفعوا أكثر من 13 مذكرة إلى الرؤساء الثلاثة (الوزراء، الجمهورية، ومجلس النواب)، والوزراء المتعاقبين على كرسي مرافقهم، ونشروا أكثر من 21 مقالة؛ يعرضون فيها مأساتهم، وينددون بحرمانهم من الحصول على حقهم الأساسي، ويحتجون على اغتصاب وحدات المشروع، ويطالبون بتنفيذ القرار، ولا أحد منهم تجاوب معهم أو استجاب لهم، أو حتى رد على أي من مذكراتهم ومقالاتهم تلك، كأن الأمر لا يعنيهم، ولا يدخل في دائرة مسؤوليتهم واهتماماتهم.والحال كذلك، وبفعل هاتين المجزرتين (حرمانهم من حقهم الأساسي وعدم إعطائهم بدل سكن مناسباً) والمجازر الأخرى، الأربع، وتجاهل الجهات المعنية لمأساتهم ومعاناتهم، لم يكن أمامهم إلا أن يعودوا من حيث جاؤوا، وكانت أكبر موجة تصفية وعودة خلال السنوات 1994 - 1996، أما من تبقى منهم، وهؤلاء يشكلون حتى عام 1997، 11٪_ من إجمالي عددهم عند الانتقال (1990 – 1992)، وجلهم من المبعدين والمقصيين من وظائفهم المعينين عليها عند قيام الوحدة، قرروا مراراً العودة، ولنفس الأسباب والمجازر التي حملت زملاءهم على العودة، لكنهم لم يعودوا، ولا نستبعد أن يكون قد عاد معظمهم خلال ال11 عاماً المنصرمة (1997 – 2008). والسبب الأساسي والمباشر لعدم عودتهم، وجلهم من المنقولين من (عدن) إلى (صنعاء)، نفس أحد الأسباب الأساسية التي دفعتهم لقبول الانتقال، فهؤلاء كان بعضهم يعيشون في بيوت أسرهم، والبعض الآخر كان يأوي إلى بيوت أصدقاء أو أقارب أو أماكن أخرى لا تتصورونها، ومعظمهم ممن سجلوا في المشاريع السكنية التي بنتها الدولة قبل الوحدة (1975 - 1989)، ولم يحصلوا فيها على سكن، فوجدوا في انتقالهم حلاً لمشكلتهم السكنية، ظناً منهم أن انتقالهم سيحلها فعلاً، حيث قيل لهم كما قيل لزملائهم، عشية أو غداة صدور قرارات تعيينهم ونقلهم، إن الدولة ملزمة بتدبير المسألة السكنية للمنقولين لمقتضيات تحقيق الوحدة، وإن مجلس الوزراء سيصدر قراراً في وقت لاحق، يؤكد هذا الالتزام (الذي هو قرار 231 لسنة 199٢_). وكثير من هؤلاء، تحديداً من المنقولين من (عدن) إلى (صنعاء) والمحافظات الشمالية الأخرى، وعددهم 300، كانوا أيضاً مسجلين في مشاريع سكنية قيد الإنشاء آنذاك (19٩_0 - 1991)، وهي المشاريع المشار إليها في مكان سابق من المقال، وهؤلاء من ضحايا فضيحة ومجزرة أكتوبر 1992.
هوامش وإيضاحات:
1 - أي لا تتناسب مع الإيجارات السائدة في السوق، بل لن تتناسب قيم البدل مع الإيجارات حتى لو زيدت أضعافاً مضاعفة عما هو محدد في المادة 4، وجرت الزيادة شهرياً وليس سنوياً (ما بال أن تأتي الزيادة بعد 16 عاماً)، ما لم تكن الإيجارات وزيادتها تحت سيطرة الدولة، تحدد وترفع قيمها وفق أسس ومعايير عادلة وواقعية ومبررة ومعلومة، ينص عليها القانون، وأن ترفع قيم البدل، تلقائياً، كلما تقرر رفع الإيجارات (طالع إن شئت، مقالنا الموسوم بعنوان: الإيجارات وبدل السكن للموظفين المنقولين واللائحة الفضيحة، المنشور في صحيفة "الوسط" العدد 197 بتاريخ 25 يونيو 2008).
2 - في هذه الحالة على المجلس أن يخفض إيجارات المساكن، ويجمدها عند مستوى ومقدار قيم البدل الحالي ودخول المستأجرين إلى أن تفرج الأزمة، وهذا ما يجب أن يكون عليه الحال، أصلاً، حتى إذا لم تكن هناك (أزمة!) مالية أو موظفون منقولون، فعندما تبلغ إيجارات المساكن حداً غير واقعي، مبالغاً فيه، (وهو صورة من صور النهب والسرقة والإثراء غير المشروع) يعجز حيالها محدودو ومتوسطو الدخل عن الحصول على سكن يتناسب مع مداخيلهم، من اللازم على الدولة أن تتدخل وتعيد الأمور إلى مسارها الحقيقي والطبيعي، وهذا من أجلّ وأهم واجباتها ومسؤولياتها ووظائفها، إذا أخلت به أو تخلت عنها، لا مبرر ولا قيمة لوجودها.
3- يُقصد بالمجازر الست (كناية أو مجازاً) الأساليب الستة المستخدمة لتصفيتهم، منذ عام 1990، وهي بإيجاز ما يلي:
- عدم إعطائهم مساكن /أرض.
- اتباع إزاءهم سياسة "خذوا منهم ولا تمكنوهم" في مجال العمل والوظيفة.
- عدم إعطائهم بدل سكن يتناسب مع الإيجارات السائدة في السوق.
- إسقاط بدل السكن عن أحد الزوجين.
- إقصاؤهم /إبعادهم من الوظائف المعينين عليها عند قيام الوحدة والإدارات التي يتولون مسؤوليتها قسراً، وجعلهم بدون وظائف ومسؤوليات.
- اعتبار المقصيين المبعدين (قوى فائضة) أو تحويلهم إلى وظائف أخرى.
4 - المشروع مقدم من وزير الخدمة المدنية، أعدته الدائرة الفنية الرئيسية في الوزارة، بالتعاون مع وزارة المالية. ومن المؤكد أن المشروع مر على وزارة الشؤون القانونية والدائرة القانونية في وزارتي الخدمة والمالية، وفي سكرتارية مجلس الوزراء لمراجعته وتمحيصه!
5 -.....................
6 - إعمالاً لحق السكن، المنصوص عليه في دستور تلك الدولة، وفي إطار خططها بشأن معالجة مشكلة السكن، كانت الدولة تلك تبني مشاريع سكنية وتقدم شققها للمواطنين ويحصلون عليها وفقاً لشروط محددة ومعلنة، مسبقاً، يجب توفرها في طالب السكن، سواء كان فرداً أو أسرة، بعضها عامة تسري على كل المشاريع، والبعض الآخر خاصة بكل مشروع على حدة، ويدفعون قيمتها بالتقسيط، ومن تلك الشروط: أن من يتقدم بطلب للحصول على سكن، يكون من سكان المحافظة ويعمل فيها موظفاً لدى الدولة، ولا يوجد لديه سكن أو سكنه غير صالح (مهدد بالانهيار، مثلاً)، وأن طلبه مشفوع ببحث اجتماعي وتقارير ومذكرات من الجهات المعنية (لجان الدفاع، مرفق العمل...)، تؤكد توفر الشروط لديه، وأن يكون طالب السكن مسجلاً في المشروع، وإذا لم يوفق في الحصول على شقة في المشروع أو في بناية تابعة للدولة، ولأي سبب كان، يسجل في المشروع القادم، وتكون له الأولوية على المسجلين فيه لأول مرة.
7 - لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، طالع إن شئت مقال "هكذا تنهب أراضي الجنوب.. والناهبون ليس استباحاً!" في صحيفة «النداء» العدد 138 بتاريخ 13/2/2008، ومقال "نتحدى السلطة أن تسترد أراضي وعقارات عدن المنهوبة أو حتى تنشر تقرير د. باصرة!" في صحيفة "الثوري" بتاريخ 10/1/2008.
8 - الكاتب حصل، عام 1996، على توصية من نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط الأستاذ عبدالقادر باجمال، إلى الجهة التي تولت توزيع وحدات المشروع في المرة الثانية لإعطائه شقة من الاحتياط، وظل 3 أشهر يتردد عليها لاستلام ردها أو تعليقها على التوصية أو أمر بصرف شقه له، دون طائل، وبعد وساطات قيل له، لم تعد هناك وحدات خالية احتياطية، وإنه وزملاءه المنقولين مثله لمقتضيات تحقيق الوحدة، ستعطى لهم مساكن /بيوت في المجمع السكني للخبراء الروس، التابع لوزارة الدفاع، والكائن في منطقة "شيراتون"، فور مغادرة الخبراء الروس المجمع، فبشر زملاءه بذلك، وظلوا أشهراً يترقبون مغادرة الخبراء، ويستفسرون عن وضع المجمع، إن كان خالياً أو مسكوناً، فاكتشفوا بالصدفة أن المجمع بكل مكوناته قد حول (شاليهات!) بعد شهر من مغادرة الخبراء، تديره (تستثمره!) المؤسسة الاقتصادية العسكرية!
9 - الوحدات أعطيت لقيادات من حزبي الائتلاف (مؤتمر -اشتراكي 1990 - 1993) و(مؤتمر - إصلاح 1994 - 1997) ومن أحزاب أخرى، ولمحافظي ووكلاء محافظات ومشائخ قبائل ومديري مديريات وأمن محافظات وقادة ألوية ومحاور عسكرية وعمليات القوات المسلحة والوزراء ونواب وزراء ومستشارين سابقين وعاملين ورؤساء فروع للمؤتمر والإصلاح ولسفراء سابقين وعاملين ولأمراء وسلاطين ولملاكمين ولأشخاص أخذت منازلهم في (عدن) في أحداث 13 يناير 1986 (علماً أن هؤلاء حصلوا على تعويض في عدن، أرض وشقق وفلل)، وجميع هؤلاء، وإن بنسب متفاوتة، يمتلكون قصوراً وفللاً وأراضي وشركات ومزارع وتجارة في أماكن متفرقة من هذا (الوطن!) وخارجه، وأرصدة مالية متورمة في بنوك محلية وخارجية، وقادرون على شراء واقتناء أي شيء في هذا (الوطن!)، أو على الأقل لا يعانون من مشكلة سكن أو حرمان سكني، بل إن كثيراً منهم يحصلون على بدل سكن مع أنهم يملكون مساكن في (صنعاء) أو في المحافظات التي يعملون فيها. ومن المناسب التنويه بأن كثيراً من فلل وشقق المشروع أجرها أصحابها مساكن أو مكاتب لشركات أو لوزارات آخرها وزارة الشؤون القانونية، استأجرت 4 مبانٍ لديوانها!). لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، طالع إن شئت المقالات الموسومة بالعناوين التالية؛ الأول في "صوت العمالـ" بتاريخ 26/3/1992، والثاني في "صوت العمالـ" بتاريخ 2/4/1992، والثالث في "الثوري" بتاريخ 21/1/1996:
- تمليك وحدات مشروع الوحدة السكنية، قرار يتعارض مع المصلحة العامة.
- هل يجرؤ النائب العام على التصدي لقرار مجلس الرئاسة!
- الوحدة.. لمن؟! ولمن الوطن؟!
10 - بدل السكن، حق للموظف المنقول، متزوجاً كان أم عازباً، وليس هبة أو عطية من أحد، ولا يجوز لأحد إسقاطه عنه إلا وفقاً للشروط والاسس التي يحددها القانون, وإيقافه يتعارض مع قانون الخدمة المدنية (المادة 65) وقراري مجلس الوزراء 231 و232 لسنة 1992.