من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

اعتُمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992

المادة (4):

1 - يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي يراعى فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي.

2 - يجوز للتشريعات الوطنية ان تتضمن النص على ظروف مخففة بالنسبة للشخص الذي يقوم -بعد اشتراكه في اعمال الاختفاء القسري- بتسهيل ظهور الضحية على قيد الحياة، أو بالإدلاء طوعاً بمعلومات تسمح بإلقاء الأضواء على حالات اختفاء قسري.

المادة (7):

لا يجوز اتخاذ أي ظروف، مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري.

المادة (9):

1 - يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف على حالتهم الصحية، أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضرورياً لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في جميع الظروف بما فيها الظروف المذكورة في المادة (7) أعلاه.

2 - يكون للسلطات الوطنية المختصة، لدى مباشرة هذا الاجراءات، حق دخول جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم وكل جزء من أجزائها، فضلاً عن أي مكان يكون ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال العثور على هؤلاء الاشخاص فيه.

3 - يكون كذلك لأي سلطة مختصة أخرى مرخص لها بذلك بموجب تشريع الدولة المعنية او أي صك قانوني دولي تكون الدولة طرفاً فيه، حق دخول مثل هذه الأماكن.

المادة (19):

يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قسري، وأسرهم، ويكون لهم الحق في الحصول على التعويض المناسب, بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وفي حالة وفاة شخص نتيجة لاختفاء قسري، يحق لأسرته الحصول على التعويض أيضاً.

***