الأمن السياسي راقب تلفوناته مخترقاً القانون.. هيئة الدفاع تطلب تبرئة الخيواني لبطلان المبنى الإجرائي لاتهامه

الأمن السياسي راقب تلفوناته مخترقاً القانون.. هيئة الدفاع تطلب تبرئة الخيواني لبطلان المبنى الإجرائي لاتهامه

اعتبرت هيئة الدفاع عن الزميل عبدالكريم الخيواني ان الدعوى التي حركتها النيابة الجزائية المتخصصة ضده ممتنعة السماع، بسبب بطلان المبنى الإجرائي للاتهام. وشددت على عدم صحة ثبوت واقعة الاتهام المنسوبة إليه.
وطلبت الهيئة من القاضي الابتدائي في المحكمة الجزائية المتخصصة، محسن علوان، التقرير ببراءة الخيواني من التهمة المنسوبة إليه.
وخصصت المحكمة جلستها أمس (الثلاثاء) لسماع دفوع وطلبات محاميي المتهمين في ما يسمى «قضية خلية صنعاء الثانية»، والذين وجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة.
وحضر الجلسة وكيل أول نقابة الصحفيين، سعيد ثابت، ورئيس لجنة الحريات في النقابة، سامي غالب، وأعضاء من مجلس النواب، وناشطون حقوقيون، وعشرات الصحفيين.
وارتكز الدفاع المقدم من هيئة الدفاع عن الخيواني على بطلان المبنى الاجرائي للاتهام، وعدم صحة وثبوت واقعة الاتهام المنسوبة إليه.
رئيس هيئة الدفاع، المحامي هايل سلام، لفت عناية المحكمة إلى بطلان قرار وإجراء المراقبة الهاتفية، لأنه خالف الكيفية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. موضحاً بأن إدارة الأمن الداخلي في الأمن السياسي هي من قام بالمراقبة، وأن دور النيابة اقتصر على مجرد الموافقة على طلب الأمن السياسي. وزاد أن المراقبة الهاتفية لم ترتبط بواقعة الاتهام الموضوعة في قرار الاتهام، ولم تكن بمثابة إجراء تحقيقي بشأن التهمة الموجهة للخيواني.
وشدد سلام على بطلان قرار وإجراء التفتيش لمنزل الخيواني، لأنه خالف نص المادتين 134 و138 إجراءات، الذي لا يجيز مراقبة وتفتيش المساكن إلا باعتبار ذلك إجراء من اجراءات التحقيق، وعلى أن يتم التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه.
وعلى سبيل الاحتياط تناول المحامي نبيل المحمدي المحور الخاص بعدم صحة الاتهام، باعتبار أن ما تحصل لدى النيابة من «سيديهات» وأوراق ورسائل ومحادثات هاتفية لا يصلح البتة لأن يمثل دليلاً مسوغاً للاتهام. مشدداً على أن حيازة الوثائق المشار إليها في قرار الاتهام لا تصلح أن تمثل دليلاً على اشترك الخيواني في عصابة مسلحة. ونبه إلى أن الخيواني حصل على تلك السيديهات والأوراق بمقتضى مهنته كصحفي محترف، وحصوله عليها هو حق قانوني يكفله قانون الصحافة. مشيراً إلى ما نسب إلى المتهم الثاني في القضية، باسم حميدان، ومفاده أنه ما طُلب منه هو تسليم تلك السيديهات للخيواني أو لأي صحفي آخر.

***
 
هيئة الدفاع عن عبدالكريم الخيواني:
حصول الخيواني على سيديهات وصور ووثائق حق يكفله قانون الصحافة
 
المحامي هائل سلام:

دفاعنا يتكون من محورين: الأول، بطلان المبني الإجرائي للاتهام؛ والثاني، عدم صحة وثبوت واقعة الاتهام المنسوبة إليه.
نلفت عناية وعدالة المحكمة إلى أن الاتهام بهذه الواقعة جاء محمولاً على مبنى إجرائي مطلق البطلان، وهو البطلان الحائق بكل قرارات وإجراءات المراقبة الهاتفية والتفتيش. وبغية إجلاء حقيقة هذا البطلان نستكرم عدالة المحكمة ملاحظة الآتي:
أ- بطلان قرار وإجراء المراقبة الهاتفية، ويتمثل في كون أن القانون بنص المادتين 134 و146 اجراءات جزائية، لا يجيز مراقبة الاتصالات الهاتفية إلا بمقتضى قرار صادر عن النيابة، وعن طريق أحد موظفي مصلحة الهاتف وبشأن مكالمة محددة على سبيل الضبط، ولغرض منع جريمة قامت بشأن إمكان حصولها تحريات جدية.
الثابت أن المراقبة الهاتفية المستند إليها في أوراق الاتهام تخالف الكيفية المنصوص عليها في المادتين، ذلك أن من قام بتلك المراقبة هم موظفو الإدارة العامة للأمن الداخلي لجهاز الأمن السياسي، واقتصر دور النيابة على مجرد موافقة على طلب تلك الجهة، كما أنها لا ترتبط بواقعة الاتهام الموصوفة في قرار الاتهام، ولم تكن بمثابة اجراء تحقيقي بشأن تهمة وجهت إلى المتهم.
ب- بطلان قرار وإجراء التفتيش، ويتمثل في كون القانون بنص المادتين 134، 138 اجراءات جزائية، لا يجيز مراقبة وتفتيش المساكن إلا باعتبار ذلك إجراء من اجراءات التحقيق في واقعة جرمية قامت بشأنها التهمة إلى الشخص المأمور بتفتيش مسكنه، وعلى أن يتم تنفيذ التفتيش في حضور المتهم نفسه أو من ينيبه، وكذا في حضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه.
الثابت أن قرار التفتيش المستند إليه في أوراق الاتهام لم يكن اجراء من اجراءات تحقيق ابتدائي كانت تجرية النيابة حينها مع موكلنا بشأن الواقعة الموصوفة في قرار الاتهام، بل تم كإجراء سابق على التحقيق معه، ولغرض استحصال مايسوِّغ للنيابة واقعة جرمية يتسنى لها لاحقاً توجيه الاتهام بشأنها إليه.
كما أن محضر التفتيش يؤكد أن اجراء تنفيذه تم دون حضور المتهم أو من ينوب عنه، وكذا لم يستوفي حضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه. ونقدِّم لعدالة المحكمة صورة من المحضر المذكور لتسهيل الرجوع إليه.
على الرغم من أن البطلان الاجرائي المطلق هذا يمنع قانونا من الاعتداد بكل ما تحصل عن إجرائي المراقبة الهاتفية والتفتيش طبقاً لمقرر نص المادة 322 اجراءات جزائية، إلا أن هيئة الدفاع لمزيد من الإيضاح تؤكد لعدالة المحكمة أن كل ما قدمته النيابة بحسبان كونه أدلة إسناد متحصلة عن ذينيك الإجرائين لا يصلح البته لأن يكون كذلك، إذْ ليس في كل ما قُدِّم تحت هذا الوصف شيئاً من شأنه الإفادة بمقارفة المتهم للواقعة الموصوفة في قرار الاتهام، وهي واقعة الاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة. هذا مع العلم بأن النيابة لم تقم بتوجيه التهم لموكلنا بشأن تلك الواقعة، وهو ما يمنع في حد ذاته من سماع الدعوى بشأنها.
 
المحامي نبيل المحمدي:

لئن كان ما تقدم عرضه من بيان قد أفصح عن عوار البطلان الحائق بالمبنى الاجرائي للاتهام وبما يمتنع من سماع الدعوى على وفق نص المادة 402 اجراءات اجزائية، فإننا إذ نؤكد على الاحتجاج بهذا البطلان كدفاع جوهري أصيل قائم في مواجهة الدعوى، نود وعلى سبيل الاحتياط وحسب، أن نلفت عناية المحكمة الموقرة إلى أن لاصحة ولا ثبوت لواقعة الاتهام المنسوبة لموكلنا. وفي سبيل بيان عدم صحة الاتهام نشير إلى أن الواقعة المنسوبة لموكلنا لا تتوافر على أصل صحيح من النص القانوني المشار إليه في قرار الاتهام باعتباره نص تجريم واسناد وهو نص المادة 138 عقوبات. وبالرجوع إلى مقرر هذا النص نجده يُقرأ على النحو الآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من اشترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الأراضي أو نهب الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس، أو لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم. ما يعني أن المفترضات القانونية الواجب توافرها لصحة الادعاء بمقارفة موكلنا للواقعة المقرر تجريمها بهذا النص هي الآتي:
1- أن يكون موكلنا قد اتفق مع سائر المتهمين على تشكيل عصابة مسلحة فيما بينهم، أو أن يكون قد انضم إلى عصابة مسلحة سبق تشكيلها فيما بين سائر المتهمين؛
2- أن يكون الغرض من تشكيل هذه العصابة هو اغتصاب الأراضي أو نهب الأموال المملوكة للدولة أولجماعة من الناس، أو مقاومة قوة عسكرية مكلفة بمطاردة أشخاص آخرين قاموا باغتصاب أراضي أو أموال مملوكة للدولة أو لجماعة من الناس؛
3- أن يكون موكلنا من حاز وحمل سلاحاً معداً لاستعماله في تحقيق هذا الغرض. والثابت أن أوراق الاتهام لا تقول بتوافر أي من هذه المفترضات، بل أن قرار الاتهام لم ينسب لموكلنا الواقعة الجاري تقريرها بهذا النص، وإنما هو أسند إليه واقعة أخرى حددها على النحو الآتي: الاشتراك في عصابة مسلحة بقصد القتل أو التخريب أو الإتلاف.
ولما أن الأمر كذلك وحيث أن هذه الواقعة الوارد تحديدها لا تصادف محلاً صحيحاً من مقرر نص الإسناد المشار إليه، ولم يقم تجريمها بنص آخر، وحيث أن مبدأ الشرعية في التجريم والعقاب بنص المادة 47 دستور والجاري التأكيد عليه بنص المادة (2) عقوبات يقرر أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فإن الاتهام القائم يكون والحال هذه قد أقيم بما ليس بجرم، واستند على مالا يسوغه نص القانون، وعلى النحو الذي يتعين معه التقرير بالبراءة.
وحتى إذا ما أفترضنا جدلاً بأن الواقعة المشار إليها هي واقعة جرمية بنص الإسناد المتقدم ذكره، فإن براءة موكلنا تظل هي الأصل المتعين استصحابه، ذلك أن نص المادة 221 اجراءات جزائية لا يجيز الاتهام إلا إذا قامت أدلة مرجحة للإدانة، وهو ما ليس بمتوافر تجاه موكلنا، باعتبار أن ما تحصل لدى النيابة من «سيديهات» وأوراق ورسائل ومحادثات هاتفية لا يصلح البتة لأن يمثل دليلاً مسوغاً للاتهام اعتباراً بالآتي:
1- إن حيازة السيديهات والوثائق المشار إليها في أوراق الاتهام لا تصلح أن تمثل دليلاً على أن هناك اشتراك في عصابة مسلحة على النحو المسند لموكلنا. إن موكلنا حصل على تلكم السيديهات وهذه الاوراق بمقتضى مهنته كصحفي محترف وحصوله على مثل هذ الوثائق هو حق قانوني يكفله نص المادة 14 من قانون الصحافة. ثم أن محاضر جمع الاستدلالات تفيد بأن المتهم الثاني باسم حميدان كان قد قرر بأن طُلب منه تسليم تلكم السيديهات لعبدالكريم الخيواني أو لأي صحفي آخر.
والثابت أن أوراق الاتهام تفيد بأن المتهم الأول جعفر المرهبي قرر أنه قام بالأفعال المشار اليها، فيما سمي بقائمة الاثبات، باعتباره مكلفاً من عبدالملك الحوثي لا باعتباره عضواً في عصابة تشمل موكلنا.
 أما بالنسبة للرسائل الهاتفية المقول بأنها تمت بين موكلنا ويحيى الحوثي، فإن الاستدلال بها يكشف عوز حجة لدى الادعاء، إذ كيف يمكن اعتبار محض تواصل شخصي فيما بين موكلنا والمذكور دليلاً على أن موكلنا شريك في عصابة مسلحة يقودها الحوثي؟ ثم كيف يمكن أن يستقيم في صحيح المنطق والقانون معاً، اتهام موكلنا بالاشتراك في عصابة مسلحة يقودها عبدالملك أو يحيى الحوثي، أياً كان، في حين أن الاتهام الماثل لم يشمل القائد المزعوم هذا؟
أما بالنسبة للمكالمة الهاتفية بين موكلنا والمقالح فهي إنْ صحت لا تتضمن سوى رأي أبداه موكلنا في شأن عام بصرف النظر عن كون هذا الرأي قد دوخل بالشطط والادعاء حتمتهما لحظة زهو.
عدالة المحكمة الموقرة: إننا إذ نغالب ونجاهد في الدفاع لا نبتغي من ذلك تبرئة متهم نوقن ببراءته بل ودفاع عن ما يمثل سلوك وشخص هذا المتهم من قيم ومعاني هي من النبل بحيث لن تغفر لنا الأجيال القادمة جرم التقاعس عن الدفاع عنها والانتصار لها ولأجله، ولأننا ندرك يقيناً أن عدالة المحكمة أفطن من أن تؤخذ بالإيهام، فإننا إذْ نؤكد على براءة موكلنا كأصل قائم فيه ومتعين استصحابه قانوناً، نطلب من عدالة المحكمة التكرم باستصحاب هذا الاصل والتقرير بالبراءة.
 
***
 
 
تقرير حقوق الانسان الامريكي ل2007
استجابة واسعة للمخاوف الحقوقية وتعويل منخفض على الأثر

-  ماجد المذحجي
يستجيب تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية في 11 مارس 2008 للمخاوف الواسعة مؤخراً حيال أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، ويستوعب الكثير من وقائع الانتهاكات التي حدثت عام 2007. ورغم أنه لا يستغرق في التفاصيل فإنه يمنح مشهداً بانورامياً واسعاً وقاتماً لحال حقوق الإنسان في البلد. وتميزت لهجة التقرير بنبرة قاسية تجاه دور "الدولة" أثناء توصيفه لوقائع الانتهاكات. ويعزز التقرير انعقاد إجماع حقوقي دولي ومحلي على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في اليمن. كما ويرفد الآراء المنتقدة "للدولة" بموقف إضافي وقوي، دون أن يحول بينه وذلك أي مجاملات رسمية لليمن باعتبارها حليفا أساسيا للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب!
لا يتذرع التقرير بضرورات "الكياسة" الدبلوماسية لخفض صراحة الانتقادات لليمن. بل هو وصف بقسوة وتجرد الوضع المتدهور لحقوق الإنسان. ولكن تلك "الصراحة" لا ترتب استجابة إيجابية له على المستوى الوطني. فعلى الصعيد الرسمي سيُخاصم التقرير بعدائية كالمعتاد كونه لم يتبنَّ المروية الحكومية. وعلى الصعيد الحقوقي المحلي فالاستعانة بالتقرير والتعويل عليه منخفضة بالأساس كون "أمريكا" لا تحوز رأسمال ثقة مصداقية وثقة اجتماعية بشكل مسبق عموماً، وإن كانت نبرة المخاصمة المجانية تجاه كل ما يصدر عن أمريكا قد انخفض قياساً بما سبق. جزء من التساؤل العام الذي يعطل التفاعل الايجابي الواسع مع التقرير يتعلق بقدرته على التحول إلى عنصر ضغط على الحكومة، بإدراج قضايا الانتهاكات كعناصر مُساءلة في العلاقة الأمريكية اليمنية الرسمية، ضمن الالتزامات التي تعلنها حكومة الولايات المتحدة بجوهرية حقوق الانسان في سياستها الخارجية وعلاقتها مع دول العالم. كما أن الخلفية السياسية لجهة إصدار تقرير حقوق الانسان الامريكي: وزارة الخارجية الامريكية، تلقي ظلا على المصداقية والحياد بشكل أولي، وتفسد التلقي الإيجابي له بالمعنى الواسع، على الرغم من أنه يمكن القول للإنصاف إن مادة التقرير متحررة من عبء المجاملة الرسمية وتبدو أكثر قوة وصراحة من تقارير منظمات دولية ثقيلة الوزن مثل "هيومن رايتس ووتش"، التي سبق أن خيبت توقعات المنظمات الحقوقية والناشطين على الصعيد المحلي.
 التقرير الذي هو خلاصة لمسودة تقرير أولي ترفعه السفارة الامريكية في صنعاء، ويعمل عليه موظفون تابعون لها، تتم مراجعته من مكتب الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل في وزارة الخارجية الامريكية، علاوة على مكاتب أخرى، ويستند إلى مصادر متنوعة في جمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الانسان على المستوى اليمني، منها المنظمات الحقوقية والإعلام وجهات حكومية والجهات المنتهكة وغير ذلك. ويعمل في صيغته النهائية على وصف شامل للأوضاع في اليمن ضمن تقسيمات إجرائية في التقرير يستدعيها تنوع مجالات الانتهاكات الحقوقية التي يرصدها في مادته.
 تبدو الدولة في اليمن، من خلال ما يقدمه التقرير من سرد، على خصام واسع مع التزاماتها تجاه منظومة حقوق الانسان. ويحيل التقرير ابتداءً، وبشكل صريح، المسؤولية على الأوضاع في البلد، وفي السيطرة عليه، ليس إلى الحكومة، التي يصعب تغييرها بسبب عوائق كبيرة منها الفساد وسجل الناخبين المزور والضعف الإداري، بل إلى الرئيس الذي يسيطر على "صنع القرار" ويحتكر "النفوذ الفعالـ"، والباقي في السلطة منذ 1978 كما يقول التقرير.
 يؤكد التقرير الذي يرصد حال حقوق الإنسان في اليمن سنوياً أن هذه السنة تميزت، قياساً بالسابقة، بممارسة السلطات "عمليات قتلـ" نفذتها قوات الأمن ضد المتظاهرين الجنوبيين، علاوة على قتلى آخرين في محافظات شمالية، علاوة على استخدام "القوة المفرطة" ضد "المتمردين الحوثيين". وهو وصف بشكل موسع ضعف القانون وعدم استقلالية القضاء والفساد الحكومي والتعذيب في السجون، خاصة جهاز الأمن السياسي، علاوة على إعاقة حق التظاهر، والتنصت، والاعتقالات خارج القانون، والحبس التعسفي للمعارضين، والمعاملة الوحشية، والسيطرة على الحياة السياسية، وتقييد الحريات. كما أن التقرير في شقه الخاص بحرية الرأي والتعبير أشار بشكل صريح إلى ارتفاع معدل الانتهاكات ضد الصحافة و"الانتهاكات الجسدية" ضد الصحفيين. مستدعياً الانتهاكات لحقوق الصحفي عبد الكريم الخيواني، والتهديد والاعتداءات المباشرة عليه، كأبرز مثال على حال "حرية التعبير والصحافة" في اليمن.
يبقى التعويل على جدوى من التقرير بالنسبة للمنظمات الحقوقية والنشطاء منخفضاً، وإن كان يمكن استثمار بعض مضامينه سياسياً من قبل أطراف عدة، وخصوصاً من اللقاء المشترك ومن قبل النشطاء الجنوبيين و"المتمردين الحوثيين" في هجاء "الدولة"، وتأكيد ما وقع عليهم من تعديات منها. كما وسيثير بالضرورة جدلاً عاماً تستوعبه الصحافة وتصبح "الدولة" محشورة فيه ضمن موقع دفاع مضنٍ ومحرج تجاه "تقريعات" حقوقية من قبل أهم حليف دولي لها.