الحق في الحصول على المعلومة

الحق في الحصول على المعلومة

                                                     اليمن أنموذجاً        (3-3)
*عبدالباري طاهر
المحظورات
كما تلاحظون فإن النسبة الأكبر من مواد القانون تندرج في باب الحظر والمنع والتحريم، ومع ذلك فإن الباب الخامس منه خاص بمحظورات النشر والأحكام الجزائية والأحكام العامة الختامية.
محظورات النشر في القانون تتوج 4 أبواب وعدة فصول ومواد غالبيتها محرّمة ومانعة، فهو قانون محظورات بامتياز، ومادة أو مواد المنح والإباحة والسماح تحاصر باحترازات وبعشرات المواد المحرمة التي تعطل وتحاصر الهامش الديمقراطي.
باب المحظورات أشبه بلعبة العرائس الروسية بل تتفوق عليها، فهو يشتمل على مادة واحدة، المادة 301، وهي تحتوي 12 محظوراً، ينطوي كل واحد منها على كمائن وألغام تتناسل محرمات ومحظورات وقيوداً تجعل حرية الرأي والتعبير نفسها شبه محظورة أو متاحة مع وقف التنفيذ، أحصى الأستاذ المحامي أحمد الوادعي المواد المعاقبة بالسجن في القانون والأفعال المجرمة فوجدها تصل إلى 34 فعلاً.
وقد أحصيت ما يتعلق منها "بالمعلومة" فوجدتها تصل إلى مائة محظور عقوبتها السجن. وليس هذا كل البلاء فالمادة 104 من الأحكام الجزائية تنص على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف هذا القانون بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة".
وهو ما يعني فتح الباب بأوسع من أبواب الجحيم على القوانين العقابية كلها حتى الذي لم يسن بعد، وهناك قوانين مختلفة تتضمن مواد عقابية منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - قانون الجرائم والعقوبات.
2 - قانون الإجراءات الجزائية.
3 - قانون المرافعات.
4 - قانون الوثائق.
5 - قانون الانتخابات.
6 - قانون حماية المستهلك.
7 - قانون الأحزاب.
ورغم هذه الترسانة من القوانين المجرمة والعقابية فلا تزال شهية السلطة مفتوحة كأبواب الجحيم لإصدار مشاريع قوانين أكثر تعقيداً أو أشد تنكيلاً وعقاباً.
فمنذ نهايات حرب 94 سنت الدولة 5 مشاريع قوانين صحافة استطاع الصحفيون بتضامنهم وموقفهم إسقاطها، أشهرها الصيغة المقدمة من وزارة الإعلام، وصيغة مقدمة من وزارة العدل شارك أطراف عديدون في الصياغة.
وهاتان الصيغتان هما اللتان قامت منظمة المادة 19 في لندن بدراستهما وتقديم الملاحظات حولهما للحكومة اليمنية حسب استئناسها، ويعود الفضل في هذه الدراسة لمنتدى الإعلاميات والأستاذة رحمة حجيرة، كما قامت مشكورة الأستاذة توكل كرمان بنشرها في الكتاب التوثيقي المهم "الصحافة في اليمن: الهامش والانتهاكات" في جزأين.
عود على بدء المحظورات
تلزم المادة 301 كل العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في الإذاعة المسموعة والمرئية، وكلاً من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسؤول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي:
1 - يتحدث القانون عن العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية، تحقير الديانات السماوية، العقائد الإنسانية.
2 - ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون.
3 - إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم.
ويزخر القانون بالمحظورات والمحرمات. والأخطر أن القانون مفتوح على القوانين العقابية الأخرى، كما أنه يترك للقاضي توقيع عقوبة يسميها تكميلية، فيمكن أن توقع أكثر من عقوبة في مخالفة واحدة لنترك اللائحة التنفيذية لقراءة مستقلة كونها تتضمن قيوداً إضافية ومتزايدة.
قانون الجرائم والعقوبات
رصد المحامي الباحث الأستاذ أحمد الوادعي ما يقرب من 140 جريمة رأي في قانون الجرائم والعقوبات رقم 21 لسنة 1994.
ويلاحظ أنه عقب حرب 94 جرت تعديلات متكررة على الدستور والعديد من القوانين وحلها باتجاه التراجع عن الهامش الديمقراطي والمزيد من التضييق على الحريات العامة والديمقراطية، وبالأخص حرية الرأي والتعبير.
وحقيقة فإن ما نعرض له في المواد العقابية في القوانين المختلفة هي المواد المكرسة لفرض القيود والنص على العقاب بصورة واضحة لا تقبل التأويل، علماً أن هناك أيضاً عشرات المواد والإشارات في كل القوانين التي ندرسها تتضمن ما يمكن تأويله ضداً على حرية الرأي والتعبير.
المحرض
في المادة 22 يعد محرضاً من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة، ويشترط لمعاقبته أن يبدأ الفاعل في التنفيذ، ومع ذلك تجوز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه أثر في جرائم معينة.
وفي الباب الأول المتعلق بأمن الدولة "أسرار الدفاع" تعتبر المادة 121 المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضي طبيعتها ألا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم تعلق بذلك، ويجب مراعاة مصلحة البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص، ومن هذه الأسرار حسب الفقرة 2 المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتعميمات والصور وغيرها.
كما تتضمن الفقرة 3 الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة تشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وبصفة عامة -هكذا- كل ما له علاقة بالشؤون العسكرية والخطط الاستراتيجية. أما الفقرة 4 فتحظر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
في الفصل الثاني "الجرائم الماسة بأمن الدولة -الاعتداء على استقلال الجمهورية"؛ في المادة 521 ينص على عقوبة الإعدام لكل من (الفقرة 2) أذاع خبراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد، أو العمليات الحربية للقوات المسلحة، أو إثارة الفزع بين الناس وإضعاف الروح المعنوية في الشعب.
أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.
والصياغة تتسم بقدر كبير من الغموض والعمومية وعدم الضبط: الإشاعة، المغرضة، إثارة الفزع، إلحاق الضرر... الخ.
والخطورة أن مثل هذه المادة المؤدية إلى الإعدام في قضية غاية في الخطورة وتتعلق بصميم حرية الحق في الحصول على المعلومات وحرية النشر والتعبير، وهناك الآن زميلان صحفيان هما "نبيل سبيع ونائف حسان"، والأخير رئيس تحرير صحيفة "الشارع" ومعهما الصحفي "محمود طه" يحاكمون حالياً أمام محكمة أمن الدولة -محكمة عسكرية- بهذه التهم التي عقوبتها الإعدام لتغطيتهم الحرب الأولى في صعدة.
في الفصل الثالث "الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي"؛ تشتمل المادة 231 الفقرة ال4 على من حرض علناً الجند على الخروج عن الطاعة أو التحول عن واجباتهم العسكرية.
وكل من أثار أو شرع في إثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور.
ويلاحظ أن لفظ الطاعة والتحول عن واجباتهم يمكن أن يؤول أو يسقط على كتابات تدعو إلى رفض العنف وتدين الحرب في صعدة أو استخدام السلاح في قمع الاحتجاجات المدنية في الجنوب، وهو ما تلوح به السلطة صباح مساء.
في المادة 531 التحريض على عدم الانقياد للقوانين؛ تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات لكل من أذاع أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو أية دعاية مثيرة، وذلك بقصد تكدير الرأي العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
والسؤال: كيف يمكن فهم وقياس تكدير الرأي العام، وتحديد إلقاء الرعب أو إلحاق الضرر؟ وما هو التهديد للمصلحة العامة؟
فهذه الألفاظ ذات الطابع العام والمفتوح تمثل كمائن وقيوداً على حرية الصحافة وعمل الصحف.
في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
تنص المادة 652 على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة "استراق السمع" النقل عن طريق جهاز من الأجهزة محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف.
كما تنص المادة 752 على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة على من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة(24).
ويقيناً فإن للحياة الخاصة حرمتها ويجب أن تصان، ولكن لابد من التمييز بين الحياة الخاصة للمواطن العادي والحياة الخاصة للإنسان العام والمسؤول. صحيح أن الحياة الخاصة محترمة للجميع، ولكن الموظف العام كثيراً ما يكون تحت بصر الناس وعرضة للتتبع والانتقاد.
الأخطر أن الموظف العام نفسه كثيراً ما اعتبر انتقاد تجاوزاته وتجاوز أو فساد أسرته شيئاً خاصاً أو من الخصوصية، بل إننا نلحظ أن نقد الحاكم في البلاد العربية ومنها اليمن طبعاً إساءة للبلد وللوطن كله، فالخلط العام يأتي من المستبد الذي يحول العام كله إلى خاص، ويدمج الوطن أو يلحقه بشخصه فيصبح هو الوطن كله والدولة معنى من معانيه، فكيف يمكن إذن تحديد خصوصياته إذا ما غدا الوطن والأمة امتداداً له أو ظلاً باهتاً أو صدى.
في الفصل السادس "القذف والسبـ"؛ في تعريف السب تنص المادة بأن السب هو إسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة "وجبت عقاب من أسندت إليه قانوناً أو وجبت احتقاره عند أهل وطنه، وكذلك كل إهانة للغير بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه".
والواقع رغم الإصرار الواضح في المادة لمعنى السب ودقة التعريف أيضاً، فإن قضية السب نفسها إحدى أهم القضايا أو السيوف المصلتة على رقاب الحريات الصحفية، فكثير من القضايا أمام النيابات والمحاكم من المسؤولين وكبار النافذين تدور حول السب، والموظف العام لا يميز ما بين القذف والسب والنقد، فهو يسيء إلى الوظيفة العامة ويسيء استخدامها، وغالباً ما يقوم الإعلام ونيابة الصحافة بالاستجابة لنزوات هؤلاء النافذين في جرجرة الصحفيين للتحقيقات والمساءلة ورفع الدعاوى الكيدية.
قانون الإجراءات الجزائية رقم 31 لسنة 1994
تؤكد المادة 41 أنه لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون، ويعتبر القانون مساساً بها في الأفعال: استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو عن طرق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه، وهي المادة المنصوص عليها في المادة رقم 230 من قانون الجرائم والعقوبات، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.
وفي المادة 61 يستثنى من أحكام المادة 73 وهي المادة التي تقضي بانقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تستثني المادة الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة.
قانون المرافعات رقم 4 لسنة 2002
بشأن المرافعات والتنفيذ المدني تنص المادة 17 منه على الاختصاص المكاني، حيث تنص المادة على "يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على خلاف ذلكـ"، وإذا تعدد الخصوم المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يختارها المدعي، ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم، ويطلب الآخرون إليها.
وتتناول المواد 54، 452، 453 قضايا تخص الإعلان في الأحكام العامة للبيع.
قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 66 لسنة 1991
أعطى قانون الصحافة للأحزاب والتنظيمات السياسية حق إصدار صحيفة أو أكثر دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه، كما يحق لكل حزب استخدام وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين حسب المادة 2.
وتنص المادة 12 تمكن أجهزة الإعلام الرسمية كل الأحزاب أو التنظيمات السياسية بالسوية استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين وتوضح اللائحة الداخلية القواعد المنظمة لذلك.
ويلاحظ هناك أمران؛ أولاً التمييز بين الأحزاب والتنظيمات السياسية والأفراد ومؤسسات المجتمع المدني غير السياسية، فهي تعطي الأحزاب حق إصدار صحفها بدون ترخيص كما تمكنها حسب القانون من استخدام وسائل الإعلام بالسوية في نشر أفكارها وقضاياها، فإنها تطلب من الأفراد والمؤسسات المدنية التقيد بشروط الترخيص. كما أنها أيضاً لا تعطي الحق للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني باستخدام وسائل الإعلام.
أما الملاحظة الثانية فإن القانون باستثناء إعطاء الحق نظرياً في استخدام وسائل الإعلام والأحزاب بالسوية، فإنه قد ربط ذلك باللائحة الداخلية.
وعملياً فإن الإعلام: القنوات الفضائية ومحطات التلفزيون والإذاعة وثلاث صحف يومية كلها محتكرة لحزب الحكم "المؤتمر الشعبي العام"، ويقتصر السماح للأحزاب بالحضور في هذه الأجهزة عند عقد مؤتمراتها أو في الانتخابات العامة.
قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2001
بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء يكرس القانون الباب الرابع لتنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية، ويشتمل على 16 مادة ابتداء من المادة 37 التي تخول اللجنة العليا وضع القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية، وتعطيها المادة 38 حق توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والدعوة إلى المشاركة فيها، كما تقوم بموجب المادة 93 بتنظيم استخدام وسائل الإعلام، وتحظر المادة 40 الإنفاق من المال العام على الدعاية الانتخابية، علماً أن موازنة الأحزاب ومشاركتها تتم بتمويل من الدولة.
كما تحدد المادة 41 الأماكن الخاصة بوضع الإعلانات الانتخابية والوقت المحدد لها.
كما تنص المادة 46 على تحريم استخدام المساجد والجوامع والكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
وتجيز المادة 47 أثناء فترة الدعاية الانتخابية عقد لقاءات انتخابية مع تكليف اللجنة العليا وضع القواعد المنظمة لعقد هذه القواعد، كما تعطي اللجنة الإشرافية صلاحية استخدام المساجد والجوامع لهذه الأغراض.
وتجيز المادة 48 استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتحرم المادة 49 الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها.
ولا تعتبر المادة 50 ما تبثه وتنشره وسائل الإعلام الرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه وأعماله اليومية دعاية انتخابية.
وتحرم المادة 52 على الأحزاب والأفراد والجماعات ممارسة الضغط أو التخويف أو التخوين والتكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.
ورغم الطابع السليم والإيجابي للعديد من المواد المذكورة، إلا أن ما يعيبها طابع التحكم والهيمنة، والمنح والمنع، والطابع النظري الذي لا يتجسد في السلوك. ثم ما معنى أن تكون المدرسة والمسجد والجامع والكلية ووسائل الإعلام "القومية" ملكاً لحزب طوال الأربعة أو الخمسة الأعوام لتحرم لمدة أسبوع ويسمح للآخرين من المستقلين أو المعارضة ممارسة الحق بغرض "شهادة زور بالديمقراطية" ونزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص؟!
ثم إن اللجنة العليا نفسها "المحكمة والمتحكمة" هي نفسها موضع خلاف وتساؤل.

> الهوامش:
(24) د. يونس عرب، مبحث مقدم لورشة قوانين الإعلام في الأردن، ص6.