الشريعة تنتهك حقوق المرأة 9

الشريعة تنتهك حقوق المرأة 9

* إلهام مانع
القانون يجب أن يكون عادلاً.
وعندما لا يكون عادلاً، يتوجب تغييره.
هذا كل ما أطالب به.
---
أكاد أجزم أننا كففنا عن الإيمان بالله.
وأننا استبدلنا هذا الإيمان بأصنام صنعناها لأنفسنا.
نعبد هذه الأصنام بدلاً من الخالق، أو الصانع.
نعبد أصناماً جلبناها من أفكارنا. وعندما يأتي من يقول "لكنها أصنام، نحن من وضعها"، ينقلبون عليه أو عليها ويقولون "كفر هذا الفاسق/الفاسقة".
مسكين أيها العقل. كم تعاني.
الصنم الذي وضعه الإسلام السياسي اسمه "الشريعة": "هذه هي الشريعة، نطبقها أو لا نؤمن". كأن "الرحمن" هو "الشريعة".
والدول العربية لأنها مأزومة بغياب شرعيتها، تجاري مد الإسلام السياسي والتأسلم الشعبي، تحني رأسها، ثم تشيح بوجهها، وتصمت.
ونحن أبناء وبنات هذه المجتمعات نخاف أن نفتح أفواهنا.
نخاف أن نشير إلى التناقضات التي نراها، إلى غياب مفهوم العدالة واحترام معايير حقوق الإنسان والمساواة في الشريعة الإسلامية، وإلى ضرورة استبدالها بقوانين وضعية مدنية علمانية عادلة.
نخاف أن نفتح أفواهنا، لأن من يطلق لسانه بكلمة الحق يواجه التسفيه ثم التكفير.
فنقرر أن الأسلم أن نصمت.
وهذا بالتحديد ما يراهن عليه تيار الإسلام السياسي.
هذا بالتحديد ما يريده. أن نخاف، ثم نبحث عن السلامة في الصمت، وبعده الموت.
---
أفضل مثال على ذلك قوانين الشريعة الإسلامية في تعاملها مع المرأة.
في الحلقة الماضية وضعت إطاراً للمبادئ التي يقوم عليها القانون السويسري للعائلة. وكان واضحاً أنه قانون مدني علماني عادل.
قانون لا يفرق بين الذكر والأنثى، يحترم كيانهما كبالغين راشدين، ويحترم حقهما في المساواة في الحقوق والواجبات.
واختياري للقانون السويسري لم يأتِ اعتباطاً.
لم أختره كما أشارت قارئة كريمة، غاضبة، كي أدلل على تخلفنا. بل اخترته عامدة متعمدة لأن سويسرا لم تكن إلى عهد قريب النموذج الذي يحتذى به في قضية المساواة بين الرجل والمرأة. هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تبادر إلى منح المرأة حقوقها السياسية في التصويت والترشيح إلا عام 1971. واضطرت المحكمة السويسرية الدستورية أن تجبر كانتون أبنزلر إنّرهودن عام 1990 على السماح للمرأة بالدخول في العمل السياسي، لأن هذا الكانتون (أو الولاية) ظل مصمماً على رفض مبدأ حق المرأة في المشاركة السياسية.
نفس النسق نجده عندما يتعلق الأمر بقانون الأسرة السويسري قبل تعديله. قبل تعديله كان القانون متحيزاً ضد المرأة. كان لا يسمح للمرأة بالعمل إلا بموافقة زوجها. وكان الرجل هو الذي يحدد مكان إقامة زوجته. كان الرجل بكلمات أخرى هو الوصي.
لكن لأن القوانين تتغير مع تغير رؤية الإنسان وطبيعة المجتمع، وصل المشرع والمشرعة السويسريان إلى قناعة أن مثل هذه الوصاية تنتهك آدمية المرأة. تتعامل معها على أنها قاصر. ولذلك تغير القانون عام 1988.
أنا إذن على قناعة أن مسألة حقوق المرأة مسألة إنسانية، وانتهاك هذه الحقوق متواجد في كل الثقافات والأديان والمجتمعات.
مشكلتنا في ثقافتنا العربية الإسلامية هي إصرارنا على التمسك بقواعد تنتهك حقوق الإنسان، ونبرر هذا الإصرار بالدين.
ثم نزيد على ذلك بالقول "الله يريد هذا".
الله بعزته هو الذي يريدنا أن ننتهك آدميتنا؟
بل هم رجال ونساء، تشربوا بثقافة تمييزية، من يريدون.
الله لا دخل له في الموضوع.
---
أقول إن قوانين الشريعة الإسلامية تنتهك حقوق المرأة. وأدري أن قولي هذا يصدم الكثيرين. وبعضكن سيصرخ في وجهي أني جانية، عميلة، أخدم مصالح "الأجانبـ"، وأني جزء من مؤامرة لتدمير مجتمعاتنا العربية الإسلامية.
كل هذا قيل لي في الرسائل الإليكترونية التي تلقيتها منذ بدئي لهذه السلسلة عن الإسلام الإنساني. كل يوم.
أقرأها ولا أغضب، رغم ألمي. فأنا أدرك أننا اعتدنا منذ تفتحت أعيننا على الحياة على ثقافة تصر على أن "الشريعة" رديفة "للعدالة".
وعندما نستمع إلى هذا القول ليل نهار، ليل نهار، ليل نهار، سيكون من الصعب علينا أن نستمع لرأي مغاير. سيكون من الصعب علينا أن نستمع إلى جملة "الشريعة ليست رديفة للعدالة".
رأي لا يعتمد على صفة العموم، الصفة العزيزة على قلب مروجي الإسلام السياسي أو الداعمين لرؤية كلاسيكية أرثوذكسية لمفاهيم الإسلام الحنيف.
أحدد ملامحه أمامكما.
---
لو نظرنا إلى الكيفية التي تتعامل بها آيات القرآن الكريم مع المرأة، يمكننا أن نحدد مستويين. الأول يشير إلى أن المرأة والرجل يقفان متساويين أمام الخالق عز وجل. وهو اتجاه برز واضحاً عندما بدأت بعض النساء في عهد الرسول الكريم في التساؤل عن سبب تخصيص القرآن خطابه للذكور من أتباع النبي، فجاءت آيات قرآنية تطمئنهن بأن عملهن مساوٍ لعمل الرجل، وأن هذه المساواة ستكون في الآخرة. لن أتطرق إلى أن كثيراً من الآيات القرآنية في أحاديثها عن متع الجنة كانت موجهة للذكور، هذا موضوع آخر. المهم، أن هناك مستوىً يمكن تحديده يقول إن المرأة مساوية للرجل أمام الله عز وجل.
المستوى الثاني في الآيات القرآنية في المقابل يرى أن المرأة غير متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات أمام القانون. عدم المساواة هذه تتبدى في قواعد الطلاق، في قضية تمتع الرجل بالمرأة جنسياً "أينما شاء"، وفي الزواج بأكثر من امرأة (4 إضافة إلى الجاريات، أي العبيد، لا تنسيا عبارة "ما ملكت أيمانكم")، في الميراث، في شهادة المرأة، وفي استخدام الضرب لتأديب المرأة "الناشز"... الخ. هذا مستوى يعكس واقع القرن السابع الميلادي لشبه الجزيرة العربية، وبالتحديد المناطق التي صِيغت فيها آيات القرآن. لا يتعامل مع المرأة على أنها والرجل متساويان أمام القانون في الكرامة والحقوق، وهو التعبير الذي نستخدمه اليوم عند حديثنا عن حقوق الإنسان. بل رفع الرجل درجات درجات. وجعل المراة في مرتبة اجتماعية أدنى.
والمشكلة أن الاتجاه العام للفقهاء المسلمين على مدى القرون ال14 الماضية، مع بعض الاستثناءات، عمد إلى ترسيخ المستوى الثاني لعدم المساواة بين الرجل والمرأة.
تجاهل المستوى الأول كأنه لم يكن، ثم عمد إلى تعميق الهوة بينه وبين المستوى الثاني. لأن الفقهاء، وأنتما أدرى، يتحدثون بلغة مجتمعهم، مجتمع قبلي، تسود فيه عادات وتقاليد ذكورية أبوية تكاد لا ترى للمرأة دوراً سوى كونها بضاعة متعة، ثم زوجة وأماً.
النتيجة هي قواعد وقوانين تتعامل مع المرأة على أنها قاصر تحتاج إلى الحماية... من يوم مولدها إلى يوم دفنها.
سأتخذ من جديد محاور الزواج والطلاق والميراث في قواعد الشريعة الإسلامية أساساً للمقارنة.
---
الرؤية الفقهية للزواج تتعامل معه على أنه عقد بين رجل وولي أمر المرأة (باستثناء المذهب الحنفي المعمول به في مصر) يحل به للرجل ممارسة الجنس مع المرأة. رؤية تحول الزواج، الذي يفترض فيه أن يكون علاقة مودة ورحمة وشراكة بين شخصين، إلى عقد بيع وشراء، يتمتع فيه الرجل بالمرأة. لم أسمع تعريفاً للزواج يحدده بعقد تتمتع فيه المرأة بالرجل. ولاحظا أن مجرد طرح الموضوع بهذه الصياغة سيثير الكثير من صرخات الانزعاج والغضب والإدانة، لأن المسألة مقلوبة. الرجل هو من يتمتع بالمرأة. هكذا هي القناعة السائدة. أما المرأة فعليها أن تلبي طلبات زوجها الجنسية، متى شاء، أينما شاء، أرادت هي أم لم ترد.
والرؤية الفقهية للزواج تجعل من موافقة ولي الأمر محوراً وشرطاً جوهرياً لزواج المرأة. المرأة هنا ليست شخصاً بالغاً قادراً على اختيار شريك حياته دون وصاية. بل قاصر. قاصر يتوجب عليها الحصول على موافقة ولي أمرها كي تتزوج. وإذا لم تحصل على هذه الموافقة ستواجه الكثير من المشاكل والعراقيل، وستضطر إلى اللجوء للقضاء كي تثبت أن ولي أمرها يعضلها، كي يزوجها القاضي.
هل هذا عدل؟
موافقة الفتاة أو المرأة على الزواج في المقابل تم تحديدها وفقاً للشريعة بصمت الفتاة إذا لم يسبق لها الزواج (وهي ستصمت فعلاً إذا كانت خائفة)، لكنها اشترطت موافقة المرأة قولاً إذا كانت ثيباً، أي سبق لها الزواج.
لكن موافقة الفتاة أو المرأة لا تعني في الواقع شيئا إذا لم يكن ولي الأمر راضيا عن زواجها. لأنه إذا أراد ولي الأمر تزويج الفتاة غصباً عنها، فإنه قادر على فعل ذلك. هذه هي المشكلة، في الواقع هذه هي الطامة. فمعظم المذاهب الإسلامية (باستثناء المذهب الحنفي) عندما ترجمت هذه القواعد على أرض الواقع، خاصة في بلدان شبه الجزيرة العربية، تركت المجال لولي الأمر كي يزوج الفتاة حتى دون علمها. قانون الأسرة الكويتي -على سبيل المثال- لا يشترط وجود الفتاة عند عقد الزواج. كل ما يطالب به هو وجود الزوج وولي الأمر. كأن الفتاة لا علاقة لها بالأمر. بضاعة تتحول ملكيتها من الأب إلى الزوج.
أليس هذا ظلماً؟
ولهذا نسمع كثيراً عن حالات مفجعة يتم فيها تزويج فتيات في اليمن والسعودية والكويت، دون علمهن، ليكتشفن بعد عدة سنوات أنهن متزوجات! تزوجن غيابيا!
هل هذا عدل؟
لن أسهب كثيرا في اشتراط أن يكون زوج المرأة المسلمة مسلماً، ومنعها من الزواج من أهل الكتاب. فهذا الشرط، الذي لم يرد في القرآن، أجمع عليه الفقهاء لسبب بسيط: هو إجماع يعكس رؤية أغلبية مسلمة ترغب في تذويب كل الأقليات الدينية المتواجدة في مجتمعاتها. ولذلك لا يجد الفقهاء مانعاً من تزويج المسلم من غير المسلمة. فقناعتهم أن المرأة ستتبع رجلها في الدين في كل الأحوال، تماماً كما يتصورون أن المرأة هي تبع للرجل.
كما لن أتحدث عن مبدأ "الكفاءة" الذي خرج به علينا الفقهاء، كي يلتفوا على حق المرأة في اختيار شريك حياتها. إذا كان هذا الشريك "غير كفء"، مذهبياً أو قبلياً أو اجتماعياً، يمكن لولي الأمر أن يطالب بفك عقد زواج المرأة.
ولن أتحدث عن ضرورة أن "تطيع" المرأة زوجها. وهي طاعة ربطها الفقهاء بنفقة الزوج على زوجته. كأن المرأة "عاملة" تأخذ "أجراً"، وعليها لذلك أن "تؤدي واجبات"، منها "الطاعة". و"الطاعة" تشمل الجانب الجنسي. ولم أسمع عن امرأة تطالب زوجها العاطل عن العمل بأن يطيعها جنسيا. أظن، والرحمن أعلم، أن الفقهاء لن يوافقوها على هذا التفسير.
كما لن أتحدث عن سن الزواج، الذي حدده الفقهاء بشرط البلوغ، تاركين المسألة للاعتباط، فلو بلغت المسكينة وهي في التاسعة ستتزوج. طفلة نزوجها، ولا نجد غضاضة في ذلك؟ بل الأغلبية منا ترفض ذلك، لكنها صامتة.
لن أتحدث أكثر عن هذه الجوانب. يكفي فقط القول إن الرؤية الفقهية الشرعية للمرأة لا تعتبر المرأة إنساناً عاقلاً راشداً بالغاً ومستقلاً، مستقلاً، قادراً على اتخاذ قراراته باستقلالية، ثم على تحمل مسؤوليتها.
طفلة. يحملونها من مهدها إلى كفنها. وعندما تصرخ معترضة، يقولون "طفلة تصرخ. كفي عن الصراخ أيتها الطفلة".
---
ماذا عن الطلاق؟
من جديد يبدو تحيز الشريعة للرجل وظلمها للمرأة واضحاً.
الرجل له الحق في تطليق زوجته ب3 كلمات، طالق طالق طالق.
3 كلمات ينطق بها، يهدم بها كيان أسرة.
والرجل له الحق في أن يطلق زوجته دون أن يبدي سبباً لذلك. مزاجه أن يطلق. طلق.
كبرت المرأة، هرمت، وتعبت. طلق القديمة.
زوجته الجديدة شابة وملاعبة، تريده لها. طلق القديمة.
"صوتها ارتفع علي". طلق القديمة.
ليس مجبراً على إبداء أي سبب. ولذا إذا أراد أن يطلق سيطلق. الشريعة تقول له "هذا حقكـ". والحق إذا جاء مطلقاً يتحول إلى تعسف وجبروت.
أليس هذا ظلماً؟
المرأة في المقابل، كي تحصل على الطلاق، أمامها 3 خيارات: إما أن يكون الرجل إنساناً فيوافق على الطلاق، وحينها ستكون المسألة محسومة، أو يتوجب عليها أن تثبت أن زوجها يسيء معاملتها، وهنا عليها أن تتحول إلى القاضي، الذي قد يكون متعاطفاً معها أو متحيزاً ضدها، هي وحظها.
هي وحظها.
هل هذا عدل؟
الخيار الثالث، هو الخلع، الذي يعطي للمرأة الحق في طلب الطلاق دون إبداء أسباب، لكن عليها أن ترد له المهر، وتتنازل عن حقوقها المالية، أي المؤخر. عادة ما تلجأ المرأة إلى هذا الحق بعد أن تكون قد ذاقت الآمرّين، وعندما تلجأ إليه يتوجب عليها أن تتنازل عن الضمانة المالية الوحيدة التي وفرتها لها الشريعة؟
هل هذا عدل؟
والأدهى أن بعض قوانين الأسرة العربية، كالقانون اليمني على سبيل المثال، يشترط موافقة الزوج على الخلع، وكأنك يازيد لا رحت ولا جيت.
هل هذا عدل؟
---
ما هي الحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق؟
3 أشهر نفقة (لن ننسى نفقة المتعة، تمتع الرجل بالمرأة، كأنها شيء يتم استخدامه، استهلاكه، ثم التعويض عنه)، والمؤخر الذي تم الاتفاق عليه في عقد الزواج. ولن يكون هناك فرق بين 3 أشهر زواجاً أو 30 عاماً من الزواج. فالمبلغ هو هو، 3 أشهر نفقة!
مادامت المرأة لم تكن "ذكية" وأقنعت الرجل بكتابة البيت أو نصفه باسمها، فإنها عند الطلاق ستخرج إلى الشارع، أو تعود عالة على أهلها.
هل هذا عدل؟
تكون المرأة محظوظة إذا كان لديها أطفال، لأن على الرجل أن يدفع نفقة لأطفاله، إذا كانوا يعيشون لديها. لكن الوصاية تظل دائماً للرجل، حتى لو كان الأطفال لديها. ولذلك نسمع عن حالات ترفض فيها مستشفيات دخول الطفل إليها دون وجود إذن من الأب المطلق، حتى لو كان مسافراً في الخارج.
كأن الأم لا شيء.
شيءٌ لا يُعتد بوجوده.
---
حق المرأة في الميراث يظهر من جديد الرؤية القبلية العشائرية للمرأة في الشريعة الإسلامية.
آيات القرآن الكريم في مسألة الميراث جاءت لتعكس رؤية قبلية عشائرية للمرأة تفترض أن الرجل هو من سيتحمل مسؤولية النساء في عائلته/قبيلته. وهي رؤية متطورة في وقتها، لأن النساء في بعض مناطق شبه الجزيرة العربية (وليس كلها) كن لا يرثن أزواجهن، والفتاة لا ترث أباها. لكنها اليوم لا تعبر عن عدالة، بل عن تمييز لصالح الذكر في الأسرة. الذكر يرث ضعفي ما ترثه أخته، والزوجة ترث الثمن من زوجها. وافتراض أن الأخ أو الابن سيعيلهن لم يعد مقنعاً اليوم. لأن المسألة في النهاية ستتحول إلى منة يقدمها الذكر أو يمنعها، فتضطر المرأة إلى اللجوء إلى القضاء.
هل هذا عدل؟
---
الشريعة تنتهك حقوق المرأة لأنها ترفض مبدأ حق المرأة في التمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الرجل أمام القانون. هكذا، دون شروط.
دون شروط.
بل تتعامل دائما من منطلق يصر على أن المرأة مساوية للرجل في الكرامة وليس في الحقوق. انتبها، في الكرامة وليس في الحقوق. رغم أن الاثنين يأتيان معاً، الكرامة والحقوق. إذا تغاضينا عن واحدة دون الأخرى، انتهكنا حقوق الإنسان.
الاثنان يأتيان معاً: ولد الإنسان حراً في الكرامة والحقوق.
الإنسان. رجلاً كان أو امرأة. متساويان في الكرامة والحقوق.
ولأن الشريعة لا تقر بهذا المبدأ، فإنها غير عادلة.
والقانون يجب أن يكون عادلاً.
وعندما لا يكون عادلاً، يتوجب تغييره.
هذا كل ما أطالب به.
---
في المقال القادم من هذه السلسلة أقدم لكما مثالاً آخر عن الكيفية التي تتعامل بها الشريعة الإسلامية مع الأقليات الدينية.