الصحيفة مارست حقاً مهنياً كفله القانون

الصحيفة مارست حقاً مهنياً كفله القانون

محاميا الدفاع عن «النداء» في مرافعتهما أمام محكمة الصحافة:
طالب المحاميان نبيل المحمدي وشكيب الحكيمي بتبرئة رئيس تحرير «النداء» و3 من محرري «النداء» مما نُسب إليهم من تهمتي بنشر أخبار كاذبة وإثارة النعرات المناطقية.
وأكدا في دفاعهما عن «النداء» في جلسة المحاكمة الإثنين الماضي، أن تهمتي نشر أخبار كاذبة وإثارة النعرات المناطقية الواردتين في قرار الإتهام لم تتوافرا على المفترضات القانونية.
وشددا على أن الموضوعات الصحفية التي تحاكم بسببها «النداء» لا تنطوي على محتوى تحريضي، وأن نشرها لم يستهدف إثارة أية نعرات مناطقية بل هو ممارسة طبيعية ومشروعة لحق مهني مكفول.
وفي الجلسة طلبت النيابة من القاضي منصور شايع رئيس محكمة الصحافة مهلة للرد على الدفاع الذي تقدم به المحامي عبدالعزيز البغدادي وكيل الكاتب ميفع عبدالرحمن الكاتب المتهم الخامس في القضية.
وقرَّر القاضي إلزام النيابة بالرد على الدفع، وكذا الرد على ما ورد في مذكرة الدفاع المقدمة من محاميي المتهمين الآخرين، وذلك في الجلسة القادمة المقررة في 21 مارس الجاري.
حضر الجلسة الزميل عبدالباري طاهر النقيب الأسبق للصحفيين، وصحفيون وحقوقيون متضامنون حقوقيون.
***************
 
المحاميان نبيل المحمدي وشكيب الحكيمي يدحضان إتهام "النداء" بتكدير السلم العام وإثارة النعرات المناطقية 
لدى محكمة الصحافة والمطبوعات
في القضية الجزائية رقم 160 لسنة 1430ه غ.ج.
الموضوع: مذكرة دفاع، مقدمة من المتهمين:
1- سامي غالب عبدالله.
2- فؤاد مسعد ضيف الله.
3- عبدالعزيز محمد المجيدي.
4- شفيع محمد العبد.
فضيلة/ رئيس المحكمة الأكرم
حياكم الله
إشارة إلى القضية الجزائية الجاري نظرها تحت الرقم بعاليه، وفي سبيل عرض وإبانة أوجه الدفاع المداحض والمسقط للاتهام القائم تجاه المتهمين المذكورين أعلاه، نلتمس التكرم بقراءة وتحصيل البيان الآتي:
1- ما يتعلق بتهمة: نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
بحسب المقرر التشريعي بنص المادة 198 عقوبات، والجاري منطوقه على نحو: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال:
أولاً: كل من أذاع أو نشر علناً وبسوء قصد أخباراً أو أوراقاً كاذبة أو مزورة أو مختلفة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها تكدير السلم العام...".
فإن المفترضات القانونية المتعين توافرها لصحة وقانونية هذه التهمة -نشر أخبار كاذبة- هي الآتي:
- أن تكون الموضوعات الصحفية الجاري تحديدها بقرار الاتهام قد تضمنت أخباراً كاذبة.
- أن يكون من شأن نشر هذه الأخبار تكدير السلم العام، وذلك بأن يكون تكدير السلم العام هو نتيجة طبيعية لنشر هذه الأخبار.
- أن يكون نشر هذه الأخبار قد تم بسوء قصد، وذلك بأن يكون المتهمون يعلمون، حال نشرهم لهذه الأخبار، أنها أخبار كاذبة، وأن يكون غرضهم من النشر هو تكدير السلم العام.
- أن يكون عدم تحقق التكدير المقصود من النشر راجعاً لمانع عرضي، بحيث لولا قيام المانع العرضي هذا لكان قد تحقق تكدير فعلي للسلم العام كنتيجة طبيعية لنشر هذه الأخبار.
والبيِّن، أن التهمة موضوع الرد لم تتوافر على أي من المفترضات القانونية المتطلبة هذه. إذ ليس هناك أخبار كاذبة في متضمن أي من الموضوعات الصحفية المحددة بقرار الاتهام. بل إن ما تضمنته هذه الموضوعات هو إما تغطية صحفية لوقائع وأحداث جرت على أرض الواقع، أو آراء تحليلية بشأن مواقف وإجراءات متعلقة بالشأن العام. فالموضوع المحدد في البند ثالثاً من قرار الاتهام، وهو التقرير الصحفي المنشور في الصفحة الأولى والرابعة من العدد رقم 194 من صحيفة "النداء"، تحت عنوان "مواجهات مسلحة في لحج والاحتجاجات مستمرة في المكلا" لا يعدو عن كونه تغطية صحفية لأحداث جرت على أرض الواقع وتم تناولها والنشر عنها في العديد من الوسائل الإعلامية، بما في ذلك صحف ومواقع إخبارية رسمية.
ولئن كانت النيابة قد عمدت إلى القول بأن هناك أخباراً كاذبة واردة في سياق هذا التقرير، فليس من شأن قولها المرسل هذا النيل من صحة وصدقية مضمون هذا التقرير، بخاصة وأن أوراق الاتهام لم تحدد الأخبار المقول بأنها كاذبة، والمدعى بورودها في سياق هذا التقرير، على نحو ما يتطلبه نص المادة 222 إجراءات جزائية كشرط حتمي لصحة وسلامة الاتهام. علماً أن قيام المتهمين الأول والثالث بإعداد ونشر التقرير الإخباري هذا لم يزد عن كونه استعمالاً لحق مهني مكفول قانوناً، وهو الحق الجاري تقريره بنصوص المواد 5، 6، 13، 14، 17/ ب، 23، 49 من قانون الصحافة والمطبوعات النافذ.
أما بالنسبة لما حدد في البند رابعاً من قرار الاتهام، والمتمثل بالمقال المكتوب من قبل المتهم الرابع، وهو المقال المنشور في الصفحة الخامسة من العدد المتقدم ذكره، بعنوان "جنوبيو النظام.. مواجهات بالوكالة"، فهو لا يعدو عن كونه ممارسة مشروعة لحق التعبير عن الرأي. أي أن ما نشر تحت هذا العنوان من الصحيفة لم يرد في سياق إخباري حتى يتصور إمكان قيام وتوافر الكذب المدعى به، بل هو وارد في سياق تحليلي نقدي لمواقف وإجراءات متعلقة بالشأن العام. بمعنى أن السياق الكلي والمتكامل للمقال الوارد تحت هذا العنوان لا يهدف إلى إعلام القارئ بوقائع وأحداث معينة، بل هو يمثل إفصاحاً عن وجهة نظر الكاتب بشأن المواقف والإجراءات موضوع التناول.
وإذا كان كاتب هذا المقال -المتهم الرابع- قد انتقد مواقف الأشخاص الوارد ذكرهم بالمقال، فليس هذا منه سوى تعبير وإفصاح عما اعتقده وقام لديه من رأي شخصي بشأن هذه المواقف، بما هي مواقف متعلقة بالشأن العام ولها تبعات ذات شأن في خصوص المصلحة العليا للدولة والمجتمع.
والحال، أن الكفالة الدستورية لحرية الرأي وحق التعبير عنه، وهي الكفالة الجاري تقريرها في المادتين 6، 42 من الدستور، والمؤكد عليها بنصوص المواد 3، 4، 6، 15 من قانون الصحافة والمطبوعات النافذ، تحتم عدم مشروعية المساءلة عن الرأي المعبر عنه بهذا المقال، وتجعل من الاتهام القائم بهذا الشأن مستحقاً للرد والإسقاط.
وعليه، ولما أنه ليس هناك أي توافر للأخبار الكاذبة موضوع الاتهام، وذلك بالنظر لخلو الموضوعين المتقدم ذكرهما من الأخبار الكاذبة المدعى بورودها في سياق كل منهما على النحو الجاري في البندين ثالثاً ورابعاً من قرار الاتهام، وبما أن نشر هذين الموضوعين قد جاء ضمن نطاق الكفالة الدستورية لحرية الرأي وحق التعبير عنه، ولم يزد عن كونه استعمالاً لحق مهني يكفله القانون، فإن التهمة موضوع الرد تكون، والحال هذه، قد أقيمت بواقعة غير صحيحة، وبالمخالفة لمقرر نص المادة 221، مقروءاً مع مقرر نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، وبما ينحتم معه إعمال مقرر نص المادة 42/أ من هذا القانون، والتقرير بالبراءة.
2- ما يتعلق بتهمة: إثارة النعرات المناطقية.
إن مقرر نص المادة 103/3 من قانون الصحافة والمطبوعات النافذ، وهو نص الإسناد لهذه التهمة، يجري على نحو: "يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي:
1- ...
2- ...
3- ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم.
ما يعني أن المفترضات القانونية المتعين توافرها لصحة وقانونية هذه التهمة هي الآتي:
- أن تكون الموضوعات الصحفية المحددة بقرار الاتهام قد تضمنت أخباراً مثيرة للنعرات المناطقية.
- أن يكون نشر هذه الأخبار قد تم بقصد إثارة هذه النعرات.
- أن تكون هذه النعرات قد أثيرت فعلاً، وأن يكون ثورانها هذا قد جاء كنتيجة طبيعية ومباشرة لنشر هذه الأخبار.
ذلك أن المحتوى التحريضي المثير لأي من النعرات المحددة بهذا النص لا يتصور توافره إلا في نطاق الأخبار، أما الآراء النقدية والتحليلية التي تنتظمها مقالات الرأي فلا تعدو كونها وجهات نظر وقناعات شخصية، أياً كان مقدار الشطط الذي قد يداخلها.
كما أن المسألة العقابية عن انتهاك الحظر المقرر بهذا النص -أي استحقاق العقوبة المقررة بنص المادة 104 صحافة- تقتضي وتتطلب، ليس فحسب توافر المحتوى التحريضي والتثويري للأخبار المنشورة، بل وأن يكون المحتوى التحريضي هذا هو الباعث الوحيد على النشر، فضلاً عن لزوم أن تكون الإثارة النعروية المقصود تحقيقها من هذا النشر قد تحققت فعلاً وعلى نحو مباشر، أي كنتيجة طبيعية ومباشرة لفعل النشر نفسه.
والحاصل، أن التهمة موضوع الرد لم تتوافر على أي من المفترضات القانونية هذه، ولم تقم على إسناد صحيح من نص القانون. ذلك أن الموضوعات الصحفية الجاري تحديدها بقرار الاتهام لا تنطوي على محتوى تحريضي وتثويري لنعرة مناطقية، كما أن نشر هذه الموضوعات لم يستهدف إثارة هذه النعرة، ولم يزد عن كونه ممارسة طبيعية ومشروعة لحق مهني مكفول قانوناً.
ناهيكم عن خلو أوراق الاتهام من ذكر وتحديد الإثارة المتطلب تحققها كنتيجة لفعل النشر، وكمناط قانوني لاستحقاق العقوبة المقررة بنص المادة 104 صحافة. ذلك أن القوام المادي للواقعة موضوع التهمة، وهي إثارة نعرة مناطقية عن طريق النشر الصحفي، يتكون من عنصرين اثنين، هما: النشر، الثوران.
فالنشر، والذي يجب أن يرد على أخبار تحريضية وتثويرية، يمثل عنصر الفعل من الركن المادي لهذه الواقعة، فيما أن الثوران الفعلي للنعرة يمثل عنصر النتيجة من هذا الركن.
ولما أن تخلف أي من هذين العنصرين يرتب، حتماً، تخلف الركن المادي المكون منهما معاً، فإن عدم حصول الثوران الفعلي للنعرة يحتم انتفاء الواقعة الجرمية المسوغة للاتهام.
فالمعلوم أن فعل "يؤدي"، والمتطلب كمناط قانوني لحظر النشر على وفق ما ورد بنص المادة 103/3 صحافة الجاري تضمين منطوقه قبلاً، هو فعل مضارع يفيد الحصول الفعلي للمؤدى، حالاً أكان هذا الحصول أو مستقبلاً. أي أن التحقق الفعلي لهذا المؤدى هو وحده المقتضى الدلالي للفظ "يؤدي"، في حين إن انصراف هذا المقتضى الدلالي إلى التحقق الاحتمالي لا يكون إلا في حالة أن يكون هذا اللفظ -يؤدي- قد جاء مسبوقاً بصارف لغوي من لازمه تحقيق هذا الانصراف، كان يأتي السياق على نحو: ما قد يؤدي إلى ...، ما من شأنه أن يؤدي إلى ...، وهكذا.
ولما أن الأمر كذلك، وحيث إن المشرِّع قد استخدم هذا اللفظ بدون أي من هذه الصوارف على النحو الوارد بالنص المتقدم تضمينه، ليؤكد بذلك على ضرورة توافر الثوران الفعلي لأي من النعرات التي حددها هذا النص، وذلك كنتيجة طبيعية ومباشرة لفعل النشر، فإن تحقق هذه النتيجة -الثوران الفعلي للنعرة- يغدو أمراً لازماً لتحقق الواقعة المحظورة والمسوغة لإنزال العقوبة المقرر بنص المادة 104 صحافة.
وإذا كان الثابت هو أن هناك العديد من النصوص التجريمية التي تؤكد سلامة هذا النظر، من حيث إنها قد صيغت على نحو يفيد الاحتمال في الاستقبال، بتضمنها عبارة: "ما من شأنه أن يؤدي إلى ...، كل ما قد يؤدي إلى ..."، فإن ما يصلح، كذلك، لأن يكون مؤكداً منطقياً وقانونياً في خصوص هذا النظر، هو ما يقتضيه المبدأ الدستوري المقرر لعدالة التجريم والعقاب، وهو مبدأ: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ذلك أن المبدأ الدستوري هذا يقتضي حكر وتخصيص سلطة التجريم والعقاب على المشروع القانوني وحده، وهو كذلك يستلزم الضبط والتحديد في صياغة نصوص التجريم، بحيث لا يكون هناك أي مجال لأي تفسير أو تأويل من شأنه توسيع نطاق التجريم.
وبالتالي، فإن الأخذ بمنطوق نص المادة 103/3 صحافة على أنه يفيد الاحتمال فحسب، ولا يشترط تحقق النتيجة، أي الثوران الفعلي لأي من النعرات المحددة بالنص ... إن الأخذ بهذا النظر يعني التناهض، كلياً، مع مقتضيات المبدأ الدستوري ذاك.
وفضلاً عن كل ما ذُكر، وتعزيزاً لمقتضاه، يود ممثل الدفاع أن يلفت عناية المحكمة الموقرة إلى حقيقة أن ثوران النعرة موضوع الاتهام -النعرة المناطقية- لا يمكن أن يتم، ولا يتصور حصوله إلا من قبل قاطني منطقة معينة تجاه قاطني منطقة أخرى.
ذلك أن الحظر الجاري تقريره بهذا النص هو ليس بحظر عبثي أو ذاتي الغرض، بل هو حظر غائي يستهدف المحافظة على السلم والوئام الاجتماعيين، وذلك بتحصين وحماية النسيج الاجتماعي تجاه كافة الأفعال المؤثرة سلباً في تماسكه، والنائلة من وحدته. أي أن الثوران النعروي الذي تغياه المشرع، كمقصود بالدرء وكمناط للحظر التجريمي المقرر بهذا النص، هو ذلك الذي قد يتم ويجري حصوله في ما بين المكونات المختلفة النسيج الاجتماعي، وهي: المكونات (الطائفية والقبلية والمناطقية والسلالية والعنصرية).
وبالتالي، فإن الاتهام القائم به قرار الاتهام موضوع الرد، وهو الاتهام بإثارة نعرات مناطقية، لا يمكن أن يتوافر على الجدية المتطلبة قانوناً لتسويغه إلا في حالة أن تكون الموضوعات الصحفية الجاري تحديدها بهذا القرار قد تضمنت تحريضاً واضحاً وتأليباً صريحاً لقاطني منطقة ما تجاه قاطني منطقة أخرى من مناطق الجمهورية، كأن تتضمن هذه الموضوعات الصحفية تحريضاً وتأليباً لقاطني مديرية الحصين تجاه مديرية قعطبة، أو لأبناء وقاطني محافظة تعز تجاه أبناء وقاطني محافظة صنعاء، ... وهكذا.
والحال أن الموضوعات الصحفية متعلَّق الاتهام لم تتضمن أي تحريض من هذا القبيل، لا بالصريح ولا بالتلميح، كما أن أوراق الاتهام لم تفد بثمة علم يُذكر بهذا الخصوص.
ولئن كانت النيابة العامة قد قدرت أن غرض المشرع من تقرير الحظر الوارد بالنص القانوني المتقدم ذكره هو حماية وتحصين السلطة وإجراءاتها مما قد يقوم ويثار من مطالب دستورية وقانونية لأبناء هذه المنطقة أو تلك من مناطق الجمهورية، فإن تقديرها الخاطئ هذا ليس بحجة على مقتضيات الشرعية الدستورية، بما هي مرجعية حاكمة لحقوق المواطنة وواجبات السلطة، وكذا على مؤدى صراحة المنطوق الجاري عليه النص القانوني ذاك!
وهكذا، يتجلى أن ما تضمنته الموضوعات الصحفية المحددة بقرار الاتهام موضوع الرد لا يمكن، وبمطلق الحال، أن يندرج ضمن نطاق الحظر التجريمي الجاري تقريره بنص المادة 103/3 من قانون الصحافة والمطبوعات النافذ، وهو ما ينحتم معه انتفاء وتخلف الصحة القانونية المتطلبة لتسويغ الاتهام طبق نصي المادتين 221، 222 إجراءات جزائية، وبما يتعين معه التقرير بالبراءة، إعمالاً لمقرر نص المادة 42/أ من هذا القانون.
وعليه، وإعمالاً لمقتضى ما تقدم عرضه من بيان داحض ومُسقط للاتهام القائم به الدعوى الماثلة، نطلب الحكم بالآتي:
براءة المتهمين مما نسب إليهم بقرار الاتهام موضوع الدعوى.
وفقكم الله... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نبيل المحمدي - المحامي
شكيب الحكيمي – المحامي
* نص مذكرة الدفاع المقدمة إلى محكمة الصحافة صباح الاثنين 8 مارس 2010 م