منعت وسائل الإعلام من التغطية وقررت إقفال باب المرافعات

منعت وسائل الإعلام من التغطية وقررت إقفال باب المرافعات

محكمة الصحافة تؤجل النطق بالحكم في قضية "المصدر" إلى السبت المقبل
> حميد دبوان
قررت محكمة الصحافة والمطبوعات إقفال باب المرافعات في القضية رقم 58 لسنة 1430ه، المرفوعة من النيابة العامة بشأن إساءة صحيفة المصدر في عددها 52 لرئيس الجمهورية، بعد نشرها مقالاً للكاتب منير الماوري بعنوان "سلاح للدمار الشاملـ"، ينتقد فيه أسلوب إدارة رئيس الجمهورية للبلاد، وحجز القضية للنطق في الحكم بجلسة السبت المقبل.
وكانت المحكمة في جلستها، التي عقدت صباح السبت الماضي برئاسة القاضي منصور شائع، للنظر في القضية التي يحاكم فيها كاتب المقال منير الماوري غيابيا، بعد تنصيب المحكمة من يترافع عنه، ورئيس تحرير صحيفة "المصدر" سمير جبران، رفضت طلباً لمحامي المتهم الأول (سمير جبران) في القضية المحامي
منير الجبيه، دخول وسائل الإعلام لتغطية جلسة المحاكمة، بررها القاضي بتأخر الطلب، مشيرا إلى قرار المحكمة في السابق منع رئيس التحرير من النشر بخصوص هذه القضية (قيد المحاكمة).
كما طلبت النيابة من المحكمة في بداية الجلسة فتح باب المرافعات لمواجهة المتهم الأول بقائمة الإثبات، قوبلت بموافقة محامي المتهم ليتمكن من الدفع بعدم دستورية المادة 201 من قانون العقوبات والمادة 108 من قانون الصحافة والمطبوعات.
وفي الجلسة التي حضر فيها صحفيون للتضامن مع "المصدر"، قررت المحكمة فتح باب المرافعات لتمكين النيابة من مواجهة المتهم بقائمة الإثباتات، ومحامي الدفاع من الترافع عن المتهم.
ووجهت المحكمة لسمير جبران سؤالاً حول موقفه من التهم المنسوبة له، وواجهها بالنكران، شرع بعدها عضو النيابة في تلاوة ما ورد من عبارات (تقول النيابة بأنها مسيئة)، معتبرا رئيس التحرير مسؤولاً عن كل ما ينشر في الصحيفة وفقا للمادة 42 من القانون، إضافة إلى عدم ذكر الصحيفة لاسم رئيس التحرير في نفس العدد 52. وأنكر جبران ما ورد من تهم منسوبة إليه في القضية، معتبرا ما ورد في المقال بأنه وجهة نظر يعبر فيها الكاتب عن وجهة نظره في حدود النقد السياسي لرئيس الجمهورية.
محامي رئيس التحرير منير الجبيه اعتبر قرار المحكمة منع النشر عقوبة ينبغي ألا تكون إلا بعد صدور الحكم، مؤكدا أن المادتين 201 من قانون العقوبات، 108 من قانون الصحافة والنشر يخالفان التشريع الإسلامي والدستور اليمني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مطالبا برفع القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، الأمر الذي اعتبره عضو النيابة يهدف إلى إطالة النزاع، تاركا لسلطة المحكمة النظر في الدفع المقدم من محامي الدفاع.
أما المحامي فيصل الأسدي، الذي نصب من المحكمة للدفاع عن المتهم الثاني في القضية (منير الماوري)، فقد اعتبر ما ورد في مرافعة محامي المتهم الأول (جبران) محاولة لإخلاء المسؤولية عن موكله وإلقائها على الماوري، معتبرا ذلك مخالفا لمقتضيات العدالة والمسؤولية التضامنية بين كاتب المقال ورئيس التحرير.
وأشار الأسدي إلى أن المقال وحده لا يشكل جريمة بحد ذاته لولا وجود ما اعتبرها مساندة من فعل آخر مقام الجريمة، وهي النشر.
وتقدم الأسدي برفع لرئاسة المحكمة يقول فيه بأن رئيس الجمهورية موظف عام، وانتقاد مسلكه الوظيفي لا يعد جريمة حد تعبيره، مطالبا المحكمة بإعادة النظر في مضمون المقال وحجز القضية للحكم.