"النداء" تنشر قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2007 بشأن التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007

"النداء" تنشر قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2007 بشأن التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007

كلمة الأستاذ الدكتور سيف مهيوب العسلي - وزير المالية
في اللقاء التشاوري  مع ممثلي وزارة المالية في الجهات
صنعاء 27-1-2007

بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة ممثلو وزارة المالية في الجهات،
الإخوة و الأخوات الحاضرون جميعا،
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس حفظه الله و القاضية ببذل كل الجهد الممكن في رفع مستوى أداء وزارة المالية،، فان هذا اللقاء يأتي في سلسلة اللقاءات التشاورية التي نعقدها لتبادل الرؤى، والمقترحات الممكنة و الفعالة لتنفيذ هذه التوجيهات.
وفي البداية اسمحوا لي أن اشدد على صدق هذا التوجه. انه بكل تأكيد ليس شعارا. لذلك يجب علينا جميعا أن نعطيه حقه من الاهتمام والتفكير. ومن لم يفهم ذلك فإنه سيضع نفسه في موقف محرج وصعب.
وفي إطار توجهات وزارة المالية لرفع مستوى أدائها تأتي عملية تنفيذ موازنة عام 2007، وفي هذا الإطار أيضا يجب أن تدركوا أن الجزء الأكبر من عملية التنفيذ في هذا العام سيكون على عاتق ممثلي المالية في الجهات و ذلك بعكس ما كان عليه الحال في الماضي.
إن وزارة المالية ستتوقف عن دفع المستحقات، وستنقل هذه المهمة للجهات نفسها. ولعلكم تدركون معي أن هذه الخطوة ليست شكلية كما قد يتوهم البعض، بل إنها خطوة كبرى في طريق إصلاح الإدارة المالية. وبالتأكيد فإنه سيترتب على ذلك تبعات كبيرة على كل من ممثلي المالية في الجهات و على وزارة المالية.
ففيما يخص ممثلي المالية في الجهات، فقد تم إعطائهم صلاحيات كبيرة، ما كانوا حتى يحلمون بها لكن هذه الصلاحيات قد ترافقت مع ما تستحق من مسئوليات.
ففي جانب الصلاحيات، سوف يتم إطلاق معظم مخصصات الجهات إما على شكل دفعات شهرية، أو دفعات ربع سنوية، أو دفعات غير منتظمة، وبحسب الظروف المتعلقة باحتياج هذه الجهات لهذه المخصصات، و مدى توفر السيولة لدى الوزارة. و تبعا لذلك ستكون قيادات الجهات، وممثلو المالية هم المسئولون عن إدارة شئونهم المالية بأنفسهم.
أما في جانب المسئوليات، فإن إدارة الأمور المالية من قبل قيادة الجهات و ممثلي المالية يجب ان تتم وفقا لما هو معتمد في موازنة الجهة ووفقا للقوانين المنظمة لذلك (الدستور والقانون المالي، و قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، واللائحة المالية و غير ذلك من اللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة).
ولذلك سيتم اعتبار أي إنفاق على أنشطة ليست معتمدة في الموازنة مخالفة جسيمة سيتم معاقبة مرتكبيها بصرامة. وكذلك فان أي تجاوز لسقوف الموازنة المعتمدة لكل جهة مخالفة جسيمة ستواجه من قبل الوزارة بردع قوي، كما سيتحتم على ممثلي المالية في الجهات استيفاء كل الوثائق و المتطلبات القانونية لعملية دفع المستحقات المعتمدة في موازنة الجهات. وعلى عاتق هؤلاء يقع عبء إيقاف المخالفات او التبليغ بها حال حدوثها بحسب القانون.
لكن ذلك يجب أن يتم بشكل مهني. فإيقاف المخالفات يجب ان لا يكون على حساب دفع المستحقات القانونية كاملة غير منقوصة وفي أسرع وقت ممكن، و لذلك فان وزارة المالية سوف لن تتهاون مع أي شكاوى للمواطنين حول تأخير دفع مستحقاتهم أو حول الانتقاص منها أو حول طلب رشاوى لدفعها.
أما فيما يخص بالتبعات التي تقع على وزارة المالية فلعل من أهمهما إطلاق مخصصات الجهات في الوقت المناسب، وبما يمكن الجهات من الوفاء بالتزاماتها بدون تأخير أو عناء.  ويأتي بعد ذلك في الأهمية تطبيق نظام فعال وعادل للرقابة والمراجعة يمكن من التعرف على اي مخالفات في الوقت المناسب ليتم معاقبة مرتكبيها. كذلك فإن على وزارة المالية أن توفر متطلبات ممثلي المالية المعقولة و الكافية للقيام بهذه المهام المطلوبة منها. وأخيرا على وزارة المالية أن تكون مستعدة للمساعدة في حل أي مشاكل طارئة ناتجة عن تطبيق هذه الآلية الجديدة.
ويسعدني ان اقول لكم بأننا في وزارة المالية قد بدأنا منذ فترة في الاستعداد لمواجهة هذه التبعات. و سنعمل بكل ما في وسعنا للقيام بواجباتنا.
وللتأكيد على ذلك، فإننا نطرح اليوم بين أيديكم التعليمات التنفيذية للموازنة والتي حرصنا فيها أن نبين لكم بوضوح آلية تنفيذ الموازنة، ووسائل مراقبة هذا التنفيذ و مؤشرات تقييم هذا التنفيذ و تبعات النجاح أو الإخفاق في تنفيذ هذه التعليمات والقواعد. وكذلك فإننا مستعدون اليوم للإجابة على أي استفسار أو توضيح.
إنني التمس منكم الصبر والتركيز خلال قراءة هذه القواعد كاملة، صحيح انها طويلة وأن بعضكم قد سمع أو اطلع على بعضها، لكنها بشكلها الكامل تحمل معناً إضافياً. إن ذلك المعنى الإضافي هو أن هذه القواعد سيتم تطبيقها كاملة وبصرامة. إننا لن نتسامح مع أي مهمل أو أي معطل لكلها أو لبعضها.
عليكم أيها الإخوة أن تدركوا أهمية عبارة تطبيق هذه القواعد والتعليمات. إننا في وزارة المالية لن نقبل ابداً بأقل من محاولة تطبيق هذه القواعد كاملة.
و سوف أبوح لكم بسر كبير. لقد أخرنا تطبيق قرار مجلس الوزراء و القاضي بتدوير المسئولين الماليين كل أربع سنوات إلى ما بعد الربع الأول من السنة الحالية و على الأكثر إلى ما قبل النصف الأول من هذه السنة. و لن أخفيكم سراً بأن المعيار الوحيد الذي سيستخدم في عملية التغيير (الترفيع أو التنزيل أو التعطيل) هو مدى الجهود التي بذلها هؤلاء المسئولون الماليون في تنفيذ موازنات الجهات وفقا لهذه القواعد والتعليمات.
و تدليلا لحبي لكم جميعا ولتمنياتي لكم جميعا بالنجاح فإني أتقدم لكم ببعض النصائح التي أرى انها ستساعد من يعمل بها على النجاح:
النصيحة الأولى- بذل كل الجهود الممكنة للتغلب على العادات السيئة. لقد تعودنا على معاملة الناس بحسب الوجاهة او الصداقة او الوساطة او المحسوبية. فهولاء الناس يحصلون على حقوقهم و ربما على غير حقوقهم في حين يعجز الآخرون على الحصول على حقوقهم كاملة و بدون عناء. احرصوا على أن تنظروا إلى الحقوق لا إلى أصحاب الحقوق. قاوموا عادة الخوف و المجاملة و الانانية و تحلوا بالعدل والإنصاف.
النصيحة الثانية- الحرص على تطبيق الأنظمة و تجنب العشوائية. ان ذلك يعني القيام بكل عمليات التسجيل والتحليل والبت في أوقاتها. ان إتباع الأنظمة هو في الحقيقة حماية لمن يلتزم بها. انه يستطيع ان يقيم عمله ليكتشف اي اخطاء قد يكون وقع فيها في الوقت المناسب. انه يستطيع ان يحاجج على نفسه في حال إلصاق أي تهم باطلة به. انه يستطيع ان يطالب بحقوقه من مكافأة وترقيات و خلافها.
النصيحة الثالثة- الحرص على التخطيط المستقبلي و التخلي عن ممارسة "ما بدا بدينا عليه". التخطيط المستقبلي يمكن المرء من التعرف على الفرص والاستعداد لاقتناصها وكذلك توقع المصاعب والاستعداد لمواجهتها و تقليل اثارها الضارة عليه وعلى وطنه.
النصيحة الرابعة- ممارسة قدر معقول من التحدي للنفس و التخلي عن الانهزام عند اول محاولة، فالنجاح لا يتحقق من أول محاولة، بل يتطلب الاستمرار في المحاولة حتى في حال التعثر.
النصيحة الخامسة- تحمل مسئولية أي فشل و عدم إلقاء اللوم على الآخرين. فتحمل المسئولية تقود الى البحث عن اسباب هذا الفشل و القضاء عليه مما يجنب الوقوع فيه مرة ثانية في حين ان القاء اللوم في الفشل على الاخرين يقود الى تجاهل اسباب الفشل و بالتالي الوقوع فيها مرات و مرات.
النصيحة السادسة- الابتعاد عن الشبهات لان من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. فالشبهة قد تسهل على الآخرين اتهامك فيما ليس فيك.
النصيحة السابعة- توخي الصدق مهما كان مراً، و تجنب الكذب مهما بدا حلوا. فالصدق يمكنك من تصحيح الاخطاء ان وجدت بأقل تكلفة، و الكذب يجعل من الحبة قبة و من الشبهة حقيقة ومن اللمم كبيرة ومن المزحة جد.
بهذه النصائح نستطيع إن نتغلب على الكثير من العقبات التي يمكن ان تواجهنا في مهمتنا الجديدة هذه. إننا واثقون بأننا بعون من الله سننفذ مهمة تنفيذ الموازنة بشكل ممتاز. إننا بإذن الله سننتقل الى تحسين إعداد موازنة عام 2008 و من ثم تحسين تنفيذها.
وفقنا الله جميعا الى ما يخدم وطننا و قيادتنا وأنفسنا.
انه نعم المولى و نعم النصير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،
 
 
 
قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2007 بشأن التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007
 

وزير المالية
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 1997 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 بشان تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية.
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 .
- وعلى توصيات مجلس النواب بشأن الموازنات العامة للعام المالي 2007.
- وعلى قرار وزير المالية رقم (85) لسنة 2006 بشأن إصدار دليل النظام المالي والمحاسبي الحكومي.
- وعلى قرار وزير المالية رقم (64) لسنة 2006 بشأن إصدار التبويب الإقتصادي للموازنة العامة للدولة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)  تهدف قواعد تنفيذ الموازنة المنصوص عليها في هذا القرار إلى ما يلي:
1- ضمان التنفيذ السلس للموازنة وفقا لقوانين ربط الموازنة والموافق عليها من مجلس النواب.
2- ضمان الالتزام بالسياسات الاقتصادية التي تم إعداد الموازنات العامة على أساسها.
3- تحقيق أكبر مستوى ممكن من كفاءة الإنفاق العام
4- الحرص على تحصيل الموارد العامة.
5- ممارسة أكبر قدر من الرقابة من خلال تفعيل أدوات الشفافية والمساءلة.
6- التعامل الفعال مع التطورات الجديدة.
مادة (2)  لا يجوز صرف أي مبلغ من المبالغ المعتمدة للجهات إلا للأغراض المخصصة من أجلها وفي أطار اعتماداتها بالموازنة وأي إنفاق على أنشطة أو سلع أو خدمات لم تتضمنها الموازنة أو بالتجاوز عن تلك الاعتمادات تعتبر مخالفة تعرض القائمين بها للعقوبة الشديدة وللمساءلة القانونية بما في ذلك الإحالة إلى القضاء.
مادة (3) يمنع منعاً باتاً المناقلة من باب إلى باب كما لا يجوز للجهات إجراء أي مناقلات مهما كانت بين فصول وبنود وأنواع الموازنة إجراءات من هذا القبيل تعتبر مخالفة تعرض القائمين بها للعقوبة الشديدة وللمساءلة القانونية بما في ذلك الإحالة إلى القضاء.
مادة (4)  يمنع منعا باتا قيام الجهات التقدم إلى وزارة المالية بطلبات إنفاق فردية أو جماعية وتتولى الجهة البت في ضوء مالديها من تفويضات، وفقا لإعتماداتها في الموازنة، ووفقا للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات النافذة، وفي حالة وجود أي مطالبات يتم ذلك عبر ممثلي وزارة المالية بالجهات.
مادة (5)  ستقوم وزارة المالية بإطلاق مخصصات الجهات في الموازنة على النحو التالي:
1- مخصصات الجهات في إعتمادات الباب الأول والثاني في موازنة عام 2007 عن طريق المصرحات الشهرية بواقع واحد على اثنى عشر للمرتبات ومتمماتها وواحد على أربعة عشر لبقية الباب الأول والثاني ويستثنى من ذلك وحدات السلطة المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م. وبعد انقضاء الربع الأول والمراجعة لأداء والتزام الجهات بقوانين الموازنة، والقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة، فيمكن رفع المصرح إلى واحد على أثنى عشر لكل الجهات الملتزمة، ويتم تخفيض المصرح إلى واحد على عشرين للجهات غير الملتزمة بذلك.
2- الإعتمادات الجديدة المقرة للجهات في موازنة عام 2007 سيتم إطلاقها في أوقاتها المحددة في الموازنة، وفي ضوء مراجعة الأوضاع المالية. وفي كل الأحوال، يجب على جميع الجهات عدم الدخول في أية إلتزامات مبنية على الإعتمادات الجديدة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية. وفي حالة الموافقة ستقوم وزارة المالية بإطلاق المخصصات بصورة ربع سنوية في ضوء خطة مالية يتفق عليها بين الجهة ووزارة المالية. وبنفس الآلية الموضحة في البند (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالتزام الجهات.
3-الدعم الجاري لمؤسسات القطاع الإقتصادي سيتم الارتباط بها على دُفع ربع سنوية في بداية كل ربع عن الربع السابق له، وعلى أساس العجز الفعلي لذلك الربع وبما لايتجاوز ربع المعتمد في الموازنة.
4-الدعم الجاري للمؤسسات الخدمية سيتم الارتباط بها على دُفع ربع سنوية على أساس العجز المتوقع ومستوى تحصيل ربط الإيرادات في موازناتها.
5-يستثنى مما ورد في البندين (1) و (2) و (3) و (4) من هذه المادة ما يلي:
1-مخصصات الجهات ذات الطبيعة الخاصة والتي يتطلب التصريح بها وإنفاقها في فترات زمنية غير منضبطة (بدل السفر – الإشتراكات في هيئات وفي منظمات دولية.....).
2-مخصصات إستهلاك الكهرباء، والتي سيتم صرفها مباشرة لصالح المؤسسة العامة للكهرباء على دُفع ربع سنوية وبموجب الخطة المالية التي سيتم الإتفاق عليها بموجب محضر مع المؤسسة.
3- مخصصات تذاكر السفر والتي سيتم صرفها مباشرة لصالح الخطوط الجوية اليمنية بموجب محضر اتفاق مع الخطوط الجوية اليمنية في حدود الإعتمادات المدرجة بالموازنة.
4-إعتمادات الأبواب الثالث، والرابع، والخامس سيتم إطلاقها لكافة الجهات على أربع دفعات وبموجب محاضر أتفاق مع وزارة المالية، وستكون قيمة الدفعة الأولى واحد على خمسة من مخصصات كل جهة، وسيتم زيادة قيمة الدفعة وفقا لمواعيد الاستحقاق الواردة في الموازنة واحتياجات الجهة الموضحة في الخطة المالية المتفق عليها مع وزارة المالية، وفي ضوء مدى التزام الجهة بقوانين الموازنة، والقوانين والقرارات واللوائح ذات العلاقة المنظمة للإنفاق العام، بالإضافة إلى نسبة تحصيل الجهة لربط الإيرادات العامة والذاتية. وفي كل الأحوال يجب على جميع الجهات عدم الدخول في التزامات جديدة على الإنفاق من مخصصاتها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة المالية.
مادة (6) سيتم تغذية حسابات موازنات الجهات لدى البنك المركزي على النحو التالي:
1-المصرحات الشهرية في موعد أقصاه يوم 15 من الشهر السابق له.
2-المصرحات الربعية في موعد أقصاه يوم 30 من الشهر الأول للربع.
 
مادة (7) يمنع صرف أية مرتبات أو أجور خصماً على اعتمادات الفصل الأول (اكتساب الأصول الثابتة) من الباب الرابع (اكتساب الأصول غير المالية) للموظفين أو العاملين الذين يتقاضون مرتباتهم خصماً على الفصل الأول (المرتبات والأجور ما في حكمها) من الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) سواءً في إطار نفس الجهة أو في جهات أخرى.
مادة (8) تعتبر الأحكام والقواعد والإجراءات المتبعة في إعداد وتبويب الموازنة العامة للدولة على مستوى الأبواب والفصول والبنود والأنواع، والتقسيمات الواردة في دليل إعداد الموازنة العامة أساساً للقيد والإضافة لحساب الموارد والخصم على حساب الإستخدامات ويجب التقيد بها وعدم الخروج عنها في تنفيذ الموازنة العامة للدولة، في ضوء الوثائق المؤيدة للتحصيل أو الصرف.
مادة (9) يعتبر صدور قانون الموازنة العامة للدولة تفويضاً لجميع الجهات باستخدام الإعتمادات المحددة لها للأغراض المخصصة من أجلها وذلك في بداية السنة المالية مع الإلتزام بما تصدره وزارة المالية من تعليمات وسياسات وإجراءات للمواءمة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات.
مادة (10) أ- يفتح البنك المركزي حساباً عاماً لموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة تحت عنوان حساب الحكومة العام – وزارة المالية – ويبوب حسب التبويب الاقتصادي والتنظيمي للموازنة العامة على أن يضاف إليه جميع الموارد المركزية التي يتم توريدها ويخصم منه جميع الاستخدامات الفعلية للسلطة المركزية ونفقات التشغيل الفعلية للسلطة المحلية وفقاً للمصرح بصرفه.
ب- يفتح البنك المركزي بموافقة وزارة المالية حسابات موازنة لجهات السلطة المركزية وفروعها التي لا تتبع لسلطة المحلية - موارد/ استخدامات/ أمانات-.
ج- يقفل البنك المركزي إجمالي الموارد والاستخدامات الفعلية للسلطة المركزية والنفقات التشغيلية الفعلية للسلطة المحلية في نهاية كل يوم إلى حساب الحكومة العام.
مادة (11)  أ- يفتح البنك المركزي حساباً عاماً لموارد وإستخدامات موازنة السلطة المحلية في الوحدة الإدارية باسم كل وحدة إدارية على حدة على مستوى المحافظة والمديرية تحت عنوان حساب السلطة المحلية عام ويبوب حسب التبويب الاقتصادي والتنظيمي للموازنة ويضاف إليه جميع الموارد المحلية ويخصم منه إستخدامات اكتساب الأصول غير المالية المحلية -الرأسمالية والاستثمارية المحلية- ويرحل رصيد هذا الحساب في نهاية السنة المالية المنتهية إلى السنة المالية التالية.
ب- بمراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يفتح البنك المركزي حسابات موازنة " موارد محلية/ اكتساب الأصول غير المالية المحلية لكل من المجلس المحلي والأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية، وتبوب هذه الحسابات بحسب التبويب الاقتصادي للموازنة.
ج- يفتح البنك المركزي في الوحدات الإدارية وبموافقة وزارة المالية حسابات موازنة -نفقات تشغيلية محلية/ أمانات- للمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية.
د- تضاف إعتمادات الموازنة من الدعم الجاري لحسابات النفقات التشغيلية الواردة في الفقرة (ج) من هذة المادة في شكل مصرحات شهرية ويتم الصرف منها بموجب شيكات صادرة عن الوحدة الإدارية ويرحل إجمالي المسحوبات الفعلية من هذة الحسابات في نهاية كل يوم إلى حساب الحكومة العام.
ه- يحضر قطعياً الصرف على المكشوف من الحسابات المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة كما يحضر الصرف من الرصيد المرحل لهذه الحسابات من السنة المالية المنتهية إلى السنة المالية الجديدة على المشاريع الجديده قبل صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة وإبلاغ الوحدات الإدارية بموازناتها وأسس وقواعد تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية.
و - الاعتمادات المتبقية في حسابات الموازنة التشغيلية للمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية بدون صرف حتى نهاية السنة المالية المنتهية تبطل ولا يعمل بها.
مادة (12)  لا يجوز للبنك فتح أي حساب لأي جهة من الجهات إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، كما يحظر على جميع الجهات فتح أي حساب في أي بنك من البنوك غير البنك المركزي الذي يحدده وزير المالية، يقوم البنك المركزي بإخطار وزارة المالية بالحسابات التي فتحت لديه والخاصة بكل جهة من جهات الموازنة العامة للدولة.
مادة (13) أ- على البنك المركزي تزويد وزارة المالية والجهات المركزية وفروعها بكشف حساب شهري أو عند الطلب وذلك للحسابات المفتوحة لديه والخاصة بموارد وإستخدامات الموازنة العامة لتلك الجهات.
ب- على البنك المركزي تزويد وزارة المالية والوحدات الإدارية بكشف حساب شهري أو عند الطلب وذلك للحسابات المفتوحة لديه والخاصة بموارد وإستخدامات موازنة السلطة المحلية.
مادة (14)  على جميع الجهات تخطيط استخداماتها على مدار السنة بحيث لا يتم تجاوز المبالغ المعتمدة
في قانون ربط الموازنة العامة على أن تتولى كل جهة من الجهات الصرف من الاعتمادات
المخصصة لها والمصرح بها، وفق احتياجاتها كما لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف الصرف خارج إطار الموازنة المعتمدة لها وفقاً لما ورد بالمواد السابقة السابق الإشارة إليها مادة (5).
مادة (15) أ- على جميع الجهات المركزية العمل على تحصيل الموارد المناطة بها وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المالية كما أن جميع الموارد المحصلة نقداً يجب أن يعطى لدافعها قسائم التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض.
ب- على جميع الوحدات الإدارية العمل على تحصيل الموارد المناطة بها وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المالية كما أن جميع الموارد المحصلة نقداً يجب أن يعطى لدافعها قسائم التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض.
مادة (16) يجب توريد جميع الموارد المحصلة إلى البنك المركزي اليمني. وفروعه أولاً بأول ولا يجوز قبول أي شيك مقدم من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات إلا إذا كان مصدقاً من البنك المركزي المسحوب عليه وقابل للدفع.
مادة (17)
 لا يجوز بأي حال من الأحوال صرف أي مبلغ نقدي من خزينة المتحصلات أو سحب أي مبلغ من الحسابات المخصصة للموارد المشتركة للمحافظة أو الموارد العامة المشتركة خلافاً لما يتم توزيعه على الوحدات الإدارية وفقاً للقواعد والأحكام المقرة قانوناً.
مادة (18)  تعتبر الموارد المحلية بالوحدات الإدارية أموال عامة ويسري عليها ما يسري على الأموال العامة من قواعد وأحكام ولا يجوز صرفها خلافاً لما خصصت له بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية.
مادة (19)  نظام إدارة المعلومات المالية والمحاسبية هو النظام المحاسبي المالي الشامل لجميع حسابات الموازنة العامة التقديرية والفعلية إضافة إلى الحسابات الأخرى سواءً كانت حسابات رئيسية أو مساعدة أو حسابات الأمانات والالتزامات القائمة أو حسابات نظامية أو حسابات رقابية إحصائية والمطبقة في جميع الوحدات المحاسبية الموجودة في جميع الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وكذا الجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة التي لم ينص في قانون إنشائها على غير ذلك.
مادة (20)  العمليات التي يترتب عليها صرف مبالغ من البنك المركزي بموجب شيكات يجب أن يحرر عنها استمارة اعتماد الصرف. أما العمليات التي لا يترتب عليها صرف مبالغ فيتم قيدها بموجب كشف تسوية ويبين في كشف التسوية الحسابات المدينة وكذا الحسابات الدائنة مع إرفاق جميع الوثائق المؤيدة لذلك.
مادة (21)  تقيد العمليات المحاسبية بشرح وافٍ من واقع إستمارة إعتماد الصرف أو ما يماثلها كإستمارة صرف مرتب واحد، وكذا من واقع كشف التسوية.
 
مادة (22) لا يجوز لأي وحدة حسابية أن تستحدث أي نظام مالي يدوي أو آلي أو أن تدخل تعديلاً على هذا الدليل أو أن تستعمل استمارات أو نماذج جديدة قبل الحصول على موافقة كتابية من وزارة المالية.
مادة (23)  يكون لكل وحدة إدارية وحدة حسابية خاصة بها تتولى تنفيذ كافة العمليات المالية والمحاسبية ومسك مجموعة دفترية مستقلة للمجلس المحلي ولكل جهاز تنفيذي على حده وتعد كشوفات الحسابات الشهرية (57) حسابات والمدة (58) حسابات والحسابات الختامية لكل منها على حده.
مادة (24)  بمراعاة المادة السابقة تمسك كل وحدة حسابية بالوحدات الإدارية على مستوى المديرية أو المحافظة دفاتر وسجلات محاسبية تجميعية (اليومية العامة، مفردات الموارد ومفردات الاستخدامات، وإجمالي الحسابات المساعدة المدينة والدائنة, وإجمالي حسابات الأمانات والإلتزامات القائمة, وإجمالي الحسابات النظامية, وإجمالي الحسابات الرقابية الإحصائية, وسجل الحسبة اليومية) كمجاميع إجمالية نهاية كل يوم على مستوى المجلس المحلي والأجهزة التنفيذية، ولكافة الحسابات الأخرى.
كما تقوم بإعداد كشوف الحسابات الشهرية وحسابات المدة التجميعية على مستوى الوحدة الإدارية نهاية كل شهر ونهاية كل ثلاثة أشهر والحسابات الختامية للوحدة الإدارية نهاية العام.
مادة (25)  يجب مراجعة المستندات المرفقة بإستمارة إعتماد الصرف والتأكد من عددها وفعاليتها وصحتها قبل التوقيع عليها من قبل الموظف المختص بما يفيد صلاحيتها وعند سحب الشيك أو الشيكات بقيمة الإستمارة تبطل فعالية المستندات المرفقة بها.
 ويكون ذلك على النحو التالي: -
أولاً: إبطال فاعلية مرفقات إستمارة إعتماد الصرف في مرحلة المراجعة.
-يجب على الموظف المختص قبل توقيعه على إستمارة إعتماد الصرف بما يفيد مراجعتها وصلاحيتها للصرف وفقاً للقوانين والقرارات المالية السارية مراعاة ما يلي:-
1-التأكد من أن عدد مرفقات إستمارة إعتماد الصرف مطابق لعدد المرفقات الموضحة على الإستمارة (رقماً وكتابة) في الخانة المخصصة لذلك.
2-ختم كل مستند مرفق باستمارة اعتماد الصرف بختم روجع كما هو مبين في الشكل المبين.
روجع بتاريخ
/      /      م
توقيع المختص

ج- يجب وضع الختم المشار إليه في المكان المناسب من كل مستند بحيث يستحيل تمرير وقبول المستند للصرف مرة أخرى.
 ويتحمل الموظف ورئيس قسم المراجعة كافة النتائج والمسئولية المترتبة على مخالفة ما تقدم.
د- يحضر على المختصين تعديل أو إضافة أية بيانات في إستمارة إعتماد الصرف يترتب عليها صرف مبالغ مالم تستوف كافة البيانات المدونة أعلاه ومؤشر عليها من مدير الوحدة الحسابية بما يفيد صحة الأوليات المرفقة وسلامتها وموافقاً عليها من قبله.
ثانياً: التحقق من إبطال فاعلية المستندات المرفقة بإستمارة الصرف عن طريق مدير الوحدة الحسابية بالجهة:-
1-يجب على مديرالوحدة الحسابية قبل التوقيع على استمارة اعتماد الصرف بما يفيد صلاحيتها للصرف أن يتحقق من أن كل مرفق بها قد تم ختمه بما يثبت مراجعته وفقاً لما هو موضح بالفقرة (أولاً) المتقدم ذكرها.
2- يعتبر مديرالوحدة الحسابية مسئولاً في التعويض عن أي ضرر قد يلحق بالمال العام نتيجة لعدم التزامه من التحقق من إبطال فاعلية المستندات المرفقة باستمارة اعتماد الصرف على النحو السالف ذكره، هذا بالإضافة إلى المسئولية التأديبية.
كما يعتبر مسئول مسئولية كاملة عن أية بيانات من شأنها صرف مبالغ ليست مستوفية لما ورد في الفقرات أولاً وثانياً السالفة الذكر والفقرة ثالثاً أو الصرف بدون وجود رصيد في الفصل والبند والنوع المختص.
ثالثاً: إبطال فاعلية مرفقات إستمارة الصرف في مرحلة سحب الشيكات: -
يجب على الموظف المختص بسحب الشيكات الصادرة عند سحب الشيكات الخاصة بإستمارة إعتماد الصرف إبطال فاعلية المستندات المرفقة بكل إستمارة صرف وبحسب عددها الموضح على إستمارة الصرف (في الخانة المخصصة لذلك) ويكون ذلك على النحو التالي:-
1-ختم كل مستند مرفق بإستمارة إعتماد الصرف بختم صرف كما هو مبين في الشكل 
صرف
الشيك برقم..............
بتاريخ      /      /           م
التوقيع..................

والتوقيع من الموظف المختص بسحب الشيكات في الخانة المخصصة لذلك.
2-يجب أن يكون الختم بالحجم المناسب وأن يختم به على المستند بشكل واضح في المكان الملائم الأمر الذي يتحقق معه إبطال فعالية المستند وإستحالة إمكان إستخدامه في التعامل مرة أخرى.
ولهذا السبب يمنع وضع الأختام الخاصة بتأشيرات الصرف على حواشي (هوامش) المستندات تجنباً لإمكانية إزالتها أو إبعادها ويتحمل الموظف المختص ومدير الوحدة الحسابية كافة النتائج والمسئوليات على مخالفة ما تقدم.
رابعاً: إبطال فاعلية المستندات المرفقة بكشوف التسويات:
1- يجب على الموظف المختص بإعداد كشوف التسويات أن يقوم فور الإنتهاء من تجهيز وإعداد هذه الكشوفات بإبطال فاعلية المستندات المرفقة بكل كشف تسوية وذلك عن طريق ختم كل مرفق بخاتم تمت التسوية كما هو موضح بالشكل
تمت التسوية
برقم (        ) وتاريخ     /    /         م
توقيع موظف التسويات...........
توقيع موظف ادخال البيانات......

وبحيث يكون الختم بالحجم المناسب وان يتم الختم في المكان المناسب من المستند المرفق وبعيداً عن حواشي المستندات (هوامش) تجنباً لأي محاولة من شأنها إزالة أو إبعاد الختم عن المستند وحتى لا يُساء إستخدامه مرة أخرى ثم يقوم بالتوقيع بكل ختم في الخانة المخصصة له , ويتحمل الموظف المذكور كافة النتائج والمسئوليات المترتبة على مخالفة ما تقدم.
2- يجب على مدير الوحدة الحسابية عند إعتماد كشوف التسوية وبعد التأكد من أن عدد المستندات المرفقة تتفق مع عدد المرفقات الموضحة بكشف التسوية أن يتحقق من أن كل مرفق قد تم إبطال مفعوله عن طريق ختمه بالختم السالف الذكر.
ويعتبر مدير الحسابات أو رئيس الوحدة الحسابية مسئولاً في التعويض عن أي ضرر قد يلحق بالمال العام نتيجة المخالفة بالإضافة إلى المسئولية التأديبية.
ج- يجب على الموظف المختص عن قيد البيانات أن يثبت رقم وتاريخ القيد على كل مرفق وأن يوقع في الخانة المخصصة له, ويتحمل الموظف المذكور كافة النتائج والمسئوليات المترتبة على مخالفة ما تقدم.
مادة (26)  مديرو عموم الشئون المالية والمدراء الماليين ومديرو الحسابات ورؤساء الوحدات الحسابية وأمناء الخزائن ومديرو المشتريات يمثلون وزارة المالية بالجهات التي يعملون بها سواء جهات مركزية أو وحدات إدارية في السلطة المحلية، ويكونون تابعين لوزارة المالية مالياً وإدارياً ولهم صلاحية التوقيع على أوامر الصرف وعليهم عدم الموافقة على صرف أي مبلغ دون وجود الإعتمادات الكافية بموازنة تلك الجهات أو إذا ترتب على الإنفاق تجاوز للإعتمادات المخصصة لذلك الغرض، كما أنه يجب عدم قيامهم بالتوقيع على أوامر الصرف التي تتضمن أية مخالفة مالية.
مادة (27): تلتزم جميع الجهات بموافاة كل من وزارة المالية ومكاتبها بالمحافظات والجهاز وفروعه في الوحدات الإدارية كلاً فيما يخصه بالتقارير المالية والمحاسبية الشهرية والفصلية والختامية والخاصة بنتائج تنفيذ الموازنة العامة (الموارد والإستخدامات) وأرصدة الحسابات المساعدة وحسابات الأمانات والإلتزامات القائمة والنظامية والرقابية الإحصائية في الموعد القانوني والتوقيع عليها من قبل مسئولي الجهات وممثلي وزارة المالية وختمها بالختم الرسمي للجهات متضمنة ما يلي: -
1-مقارنة تقديرات الموازنة بالموارد المحصلة فعلاً وإيضاح أسباب عدم تحقق تقديرات الموازنة والمقترحات التي يرونها للوصول إلى ربط الموازنة كحد أدنى.
2-الإجراءات التي أتبعت لمتابعة المتأخرات لدى أمناء الخزائن والتوريد إلى الحسابات المختصة في البنك المركزي.
3-مقارنة الاستخدامات الفعلية شاملاً ما تم الخصم به على الحسابات المساعدة المدينة مع تقديرات الموازنة لنفس الفترة مع تبرير أسباب الإنحرافات وتحديد الإستخدامات التي تخص الفترة المعد عنها التقرير وتلك التي صرفت في نفس الفترة وتخص فترة سابقة أو لاحقة أو ما تم تسويته على أرصدة الحسابات المساعدة.
4-أسباب ظهور أرصدة مدينة في الحسابات المساعدة المدينة مثل السلف المؤقتة وسلف الحسابات الجارية والمبالغ المدفوعة مقدماً والإعتمادات المستندية والتحويلات النقدية للخارج والسلف على الأجور, والجهود التي بذلت لتسويتها عملاًً بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية.
5-تحليل الموارد الفعلية وتحديد الموارد عن نفس الفترة وتلك المستحقة عن الفترة الماضية والمتأخرات من الموارد عن الفترة المعد عنها التقرير ويجب توريدها في الفترة المقبلة.
6-المقترحات لتنمية الموارد المالية وإقتراح أوعية جديدة أو آليات جديدة للتحصيل بما يساعد على تحقيق ربط الموازنة كحد أدنى.
7-كشف تحليلي بمكونات المشاريع التنموية المحلية.
8-كشف تحليلي بمكونات مشاريع المبادرات الذاتية والتعاونية وحجم المساهمة فيها.
9-تُظهر الحسابات الختامية للوحدات الإدارية قدر الفائض المرحل إلى السنة المالية التالية والناتج عن زيادة الموارد المحلية عن الإستخدامات المحلية لاكتساب الأصول غير المالية والذي يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تقدير موازنة الوحدات الإدارية للسنة المالية القادمة.
مادة (28) ينحصر استخدام المستندات المحاسبية في العمليات المالية الخاصة بموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة والحسابات المساعدة وحسابات الامانات والألتزامات القائمة والحسابات النظامية والحسابات الرقابية الإحصائية في الجهات، إضافة إلى المستندات التي يتم إستخدامها في عمليات المخازن.
مادة (29)  المستندات المحاسبية الرئيسية الخاصة بالموارد العامة:-
1-حافظة توريد نقدية إلى الخزينة.
2-قسيمة متحصلات، وهي ثلاثة أنواع (مركزية – محلية – مشتركة).
3-حافظة توريد نقدية إلى البنك المركزي.
4-إيصال إستلام شيكات.
5-حافظة توريد شيكات إلى البنك المركزي.
6-كشف التسوية.
مادة (30)  يتم إعداد المستندات المحاسبية الخاصة بالموارد العامة (المركزية والمحلية) وإعتمادها كوثيقة مالية رسمية لإجراء القيود المحاسبية اللازمة من جهة وللتأكد مما يلي:-
1-قانونية تحصيل موارد الموازنة العامة ودقة المبالغ المحصلة وإتفاقها مع القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عملية تحصيل الأموال العامة.
2-أرقام وأسماء الحسابات الخاصة بالمبالغ المحصلة وفقاً لنظام تبويب حسابات الموازنة العامة للدولة/ التبويب الإقتصادي، وبالتالي صحة ودقة التوجيه المحاسبي.
مادة (31)  المستندات المحاسبية الرئيسية الخاصة بالإستخدامات:-
1-إستمارة إعتماد الصرف.
2-كشوف المرتبات.
3-إستمارة صرف مرتب لموظف واحد.
4-كشف تسوية.
مادة (32)  يتم إعداد المستندات المحاسبية الخاصة بالإستخدامات العامة وإعتمادها كوثيقة مالية رسمية لإجراء القيود المحاسبية اللازمة من جهة وللتأكد والتحقق مما يلي:-
1-أن المبالغ المطلوب صرفها تخص استخدامات الموازنة العامة للدولة وأن هذه المبالغ لها رصيد مقابل في الحساب لدى البنك المركزي.
2-أن مستندات الصرف موقعة من قبل المفوضين بالتوقيع.
3-قانونية الصرف وصحة ودقة الإجراءات المالية المتبعة.
4-عدم وجود أخطاء في مستندات الصرف من خلال المراجعة المستندية والحسابية.
5-أرقام وأسماء الحسابات الواردة في مستندات الصرف وفقاً لنظام تبويب حسابات الموازنة العامة للدولة/ التبويب الإقتصادي، وبالتالي صحة التوجيه المحاسبي.
مادة (33)  المستندات الرئيسية الخاصة بالمخازن:
1- مستند إستلام أصناف بالمخازن.
2- مستند إرجاع أصناف إلى المخازن.
3- محضر لجنة الفحص.
مادة (34)  تعتبر المستندات الخاصة بحركة المخازن أحد الوثائق المالية الرئيسية لتوثيق عمليات الصرف من إعتمادات الموازنة العامة، حيث أنه لا يجوز صرف قيمة المواد والأصناف الموردة إلى المخازن إلا بعد مطابقة مستندات الإستلام ومحاضر الفحص للتأكد من عدم وجود ملاحظات من قبل لجنة الفحص.
مادة (35) تنقسم المجموعة الدفترية إلى مجموعتين:-
1-مجموعة الدفاتر المحاسبية:- تستخدم لإثبات القيود المحاسبية اثناء تنفيذ الموازنة على أساس نظرية القيد المزدوج.
2-مجموعة السجلات البيانية:- يكون الغرض منها حصر و توفير بعض البيانات التي لاتتمكن الدفاتر المحاسبية من توفيرها أوتحقيق رقابة على مختلف أنواع العمليات المالية.
وتتكون مجموعة الدفاتر المحاسبية من الأتي:-
1- دفتر اليومية العامة سلطة مركزية.
2- دفتر اليومية العامة سلطة محلية.
3- دفتر يومية الخزينة.
4- دفتر مفردات موارد أوإستخدامات الموازنة.
5- دفتر البنك المركزي:
أ – موارد.
ب– إستخدامات.
ج- موارد محلية.
د – موارد مشتركة.
ه- موارد عامة مشتركة.
و – نفقات تشغيلية محلية.
ز- إكتساب اصول غير مالية محلية.
ح – أمانات.
ط- حسابات جارية
ي – مساهمات ذاتية
6- دفتر النقدية.
7- دفتر إجمالي الحسابات المدينة أو الدائنة.
8- دفاتر مفردات الحسابات المدينة أو الدائنة.
9- دفتر إجمالي حسابات الامانات والالتزامات القائمة.
10- دفاتر مفردات حسابات الامانات والالتزامات القائمة.
11- دفتر إجمالي الحسابات النظامية.
12- دفاتر مفردات الحسابات النظامية.
13- دفتر إجمالي الحسابات الرقابية الإحصائية.
14- دفاتر مفردات الحسابات الرقابية الإحصائية.
كما تتكون مجموعة السجلات البيانية من الآتي:_
1-سجل قيد صرف الاجور الدئمة.
2-سجل قيد صرف الأجور التعاقدية والمؤقتة.
3-سجل قيد صرف أجور الخبراء والمتعاقدين غيراليمنيين.
4-سجل قيد عقود الإيجارات والأماكن المستأجرة.
5-سجل قيد عقود المقاولات.
6-سجل حصر الشيكات الواردة للتحصيل/ المؤجلة.
7-سجل قيد إستمارات إعتماد الصرف الواردة.
8-سجل قيد الكفالات.
9-سجل الإرتباط.
10-سجل الحسبة اليومية مركزية.
11-سجل الحسبة اليومية محلية.
12-سجل الموارد المشتركة بالمديرية.
13-سجل مراقبة الموارد العامة المشتركة على تذاكر السفرالبحرية والجوية.
14-سجل مراقبة الموارد العامة المشتركة المستحقة.
15-سجل تحليلي للموارد المشتركة في المحافظة.
16-سجل تحليلي للمشاريع المحلية التنموية -اكتساب أصول غير مالية محلية عامة.
17-سجل تحليلي لمشاريع المبادرات الذاتية والتعاونية.
18-كشف متابعة ح/ البنك المركزي بدفاتر الوحدة الحسابية.
مادة (36) تتم عملية القيد والتسجيل بالدفاتر والسجلات على النحو الأتي:-
1- دفتر اليومية العامة سلطة مركزية/سلطة محلية:-
يثبت في هذا الدفتر جميع العمليات المالية التي تتم أولاً بأول وتعطى إستمارات إعتماد الصرف أرقام مسلسلة سنوياً من واقع القيد بهذا الدفتر ويتم القيد ببقية الدفاتر بموجبه.
كما تعطى كشوفات التسوية أرقاماً مسلسلة سنوية ويتم القيد ببقية الدفاتر بموجبه، وتجري المطابقة بين إجمالي الجانب المدين بهذا الدفتر مع إجمالي الجانب الدائن به كما تجري المطابقة بين جملة القيد بالدفاتر المحاسبية الأخرى مع جملة خانات اليومية العامة بكل من الجانب المدين والجانب الدائن حتى يمكن إستخراج الحسبة اليومية.
2- دفتر يومية الخزينة:-
يثبت في الجانب المدين من هذا الدفتر جميع المقبوضات والمتحصلات النقدية أولاً بأول من واقع حوافظ توريد نقدية للخزينة وصور قسائم التحصيل ويثبت في الجانب الدائن ما يتم توريده إلى البنك المركزي، وفي نهاية كل يوم تجمع المقبوضات ويضاف إليها رصيد اليوم السابق ثم تطرح المبالغ التي تم توريدها إلى البنك المركزي ليكون الناتج هو رصيد النقدية الموجود بالخزينة نهاية اليوم.
3- دفتر مفردات الموارد أو الإستخدامات:
يخصص دفتر مستقل للموارد وآخر للإستخدامات كما يخصص في كل دفتر صفحة أو عدد من الصفحات – لكل باب أو فصل – بحسب حجم العمل ويقسم فيها خانات داخلية لبيان فصول وبنود وأنواع الموارد أوالإستخدامات.
ويثبت في هذا الدفتر جميع الموارد أوالإستخدامات التي تتم أولاً بأول وبشكل تفصيلي لبيان بنود وأنواع الموارد أوالإستخدامات وأي استبعاد للموارد أو الإستخدامات يتم قيده بالقلم الأحمر في هذا الدفتر وتحت الباب والفصل والبند والنوع المختص وتطرح المبالغ المقيدة بالقلم الأحمر من جملة المبالغ المقيدة بالقلم الأسود للحصول على صافي الموارد أو الإستخدامات.
4-أ - دفتر البنك المركزي موارد:-
يثبت في الجانب المدين من هذا الدفتر جميع المبالغ النقدية التي تم توريدها إلى البنك المركزي وكذلك جميع الشيكات التي تم تحصيلها ويقيد في الجانب الدائن المبالغ التي تم إستبعادها أوإعادتها إلى مستحقيها وكذا تسوية الإقفال عند ورود كشف البنك المركزي.
4-ب - دفتر البنك المركزي استخدامات:
يثبت في الجانب الدائن من هذا الدفتر قيمة جميع الشيكات الصادرة خصماً على حساب الموازنة وكذلك جميع المبالغ المسحوبة من البنك المركزي بموجب مذكرات سحب من الوزارة الماليةبينما يثبت في الجانب المدين فيه التسويات المتعلقة بالمبالغ المعادة والموردة إلى حساب البنك المركزي إستخدامات وكذا الحال قيد التسويات المتعلقة بقيمة الشيكات التي أعيدت ولم تصرف أو تم إلغائها بعد اثباتها في الدفتر وكذلك تسوية الإقفال عند ورود كشف البنك المركزي.
4- ج - دفتر البنك المركزي موارد محلية:-
يثبت في الجانب المدين من هذا الدفتر جميع المبالغ النقدية التي تم توريدها إلى البنك المركزي، وقيمة الشيكات التي تم تحصيلها كموارد محلية تخص الوحدة الإدارية وكذا حصتها من الموارد المشتركة ومن الموارد العامة المشتركة بالإضافة إلى الدعم المركزي الرأسمالي، ويثبت في الجانب الدائن المبالغ التي تم إستبعادها أو التي أعُيدت لأصحابها عند توريدها بالزيادة في نفس العام وأيضاً تسوية الإقفال عند ورود كشف البنك المركزي.
4- د- دفتر البنك المركزي موارد مشتركة:-
4-ه - دفتر البنك المركزي موارد عامة مشتركة:
تمسك دفاتر الموارد العامة المشتركة في الوحدة الحسابية وزارة الإدارة المحلية وتمسك دفاتر الموارد المشتركة في الوحدات الحسابية للمحافظات – دفاتر المجلس المحلي بالمحافظة- ويثبت في الجانب المدين من هذه الدفاتر جميع المبالغ التي يتم توريدها كموارد مشتركة أو موارد عامة مشتركة، ويبين فيه إسم الجهة الموردة للمبلغ ومقدار المبلغ ورقم الإشعار والتاريخ.
بينما يثبت في الجانب الدائن توزيع حصص الوحدات الإدارية من هذه الموارد، ويبين فيه حصة كل مديرية من هذه الموارد والفترة المخصص عنها هذه الحصة.
4- و - دفتر البنك المركزي نفقات تشغيلية محلية:
يثبت في الجانب الدائن لهذا الدفتر قيمة الشيكات الصادرة عن الوحدة الادارية لمواجهة النفقات التشغيلية المحلية وأية مبالغ أخرى كنفقات بنكيه أو مذكرات سحب.
كما يثبت في الجانب المدين تسوية إستبعاد قيمة الشيكات التي لم تصرف من البنك المركزي أو قيمة الشيكات الملغية بعد اثباتها في الدفاتر وأيضاً المبالغ المعادة خلال السنة وكذا تسوية الإقفال بجملة الشيكات التي صرفت من البنك المركزي عند ورود كشف البنك المركزي.
4- ز- دفتر البنك المركزي إكتساب اصول غير مالية محلية عامة:-
يثبت في الجانب الدائن من هذا الدفتر جميع الشيكات الصادرة لمواجهة الاستخدامات المحلية لتمويل اكتساب اصول غير مالية وأية مبالغ أخرى كمصروفات بنكية.
بينما يثبت في الجانب المدين المبالغ المعادة إلى الحساب والتسويات المتعلقة بالشيكات التي لم تصرف وتسوية الإقفال عند ورود كشف البنك المركزي.
4- ح - دفتر البنك المركزي أمانات:-
يثبت في الجانب المدين من هذا الدفتر المبالغ الموردة إلى حساب الامانات بالبنك المركزي والتي تخص الغير مثل مرتجع الاجور والتأمينات المتنوعة والمبالغ المحصلة للغير ويقيد في الجانب الدائن منه المبالغ المنصرفة لمستحقيها أو المبالغ المحولة للجهات التي تم التحصيل لصالحها.
4- ط- دفتر البنك المركزي حسابات جارية:-
يثبت في الجانب المدين من هذا الحساب جميع المبالغ التي تم توريدها الى البنك المركزي وتخص الحساب الجاري للجهة سواءً نقداً أو بشيكات وكذا التسويات اللازمة عند ورود كشف البنك المركزي لإضافة أي مبالغ ظهرت بكشف البنك المركزي ولم تقيد لدى الجهة، كما يثبت في الجانب الدائن من هذا الدفتر جميع الشيكات الصادرة كمصروفات بحسب اللوائح المقرة قانوناً والمنظمة للصرف من هذه الحسابات وأية مصروفات أخرى كالمصاريف والعمولات البنك المركزيية وكذا قيمة دفاتر الشيكات، وأية مبالغ تم استبعادها لتوريدها خطأ أو أعيدت لأصحابها.
4- ي- دفتر البنك المركزي مساهمات ذاتية:
ويثبت في الجانب المدين من هذا الدفتر المبالغ الموردة كحصة من المنتفعين من المشاريع وكذا حصة الوحدة الإدارية من المساهمة.
ويثبت في الجانب الدائن جميع مبالغ الشيكات التي يتم سحبها كمصروفات لتنفيذ المشاريع الذاتية التعاونية، ويبين فيه رقم الشيك المسحوب وتاريخه وإسم المستفيد والبيان الذي يجب أن يحدد فيه الغرض من الصرف ثم خانة الملاحظات لتدوين تأشيرة الصرف للشيكات من البنك المركزي من عدمها.
5- دفتر النقدية:-
يثبت في الجانب المدين من هذا الدفتر جميع المبالغ التي يتم تحصيلها نقداً كموارد (مركزية-محلية) أو مبالغ محصلة للغير أو التأمينات ومرتجع الأجور وفي الجانب الدائن تثبت جميع المبالغ التي تم توريدها الى البنك المركزي أو المبالغ التي يتم اعادتها لأصحابها عند تحصيلها بالزيادة (بدون وجه حق) حسب الأحوال وهو دفتر رقابي على يومية الخزينة ويجب مطابقته يومياً مع دفتر يومية الخزينة للتأكد من صحة المبالغ التي تم قيدها كمتحصلات واجمالي المبالغ الموردة الى الحسابات المختصة بالبنك المركزي ويجب التوقيع على الدفترين من مدير الحسابات أو رئيس الوحدة الحسابية ومن أمين الخزينة.
6- دفتر إجمالي الحسابات المدينة أو الدائنة:
يتم القيد في هذا الدفتر إجمالاً من واقع إستمارات الصرف وكشوف التسوية وتثبت المبالغ في جانبي الدفتر وفق التفاصيل المحددة في الإستمارة أو كشوف التسوية.
7- دفاتر مفردات الحسابات المدينة أو الدائنة:
يخصص دفتر أو جزء منه أو عدة دفاتر حسب الحاجة لقيد عمليات كل حساب من الحسابات المدينة أو الدائنة.
8- دفتر إجمالي حسابات الأمانات والإلتزامات القائمة:-
يتم القيد في هذا الدفتر إجمالاً من واقع كشوف التسوية.
9- دفاتر مفردات حسابات الأمانات والإلتزامات القائمة (سلع وخدمات-أصول ثابتة -أصول غير منتجة):
يخصص دفتر أو اكثر لكل نوع من أنواع حسابات الامانات والالتزامات القائمة بحسب حجم العمليات في الجهة كما يخصص في دفتر الالتزامات القائمة صفحة أو اكثر لكل دائن من الدائنين يقيد في الجانب المدين من هذا الدفتر المبالغ المستحقة للدائنون وذلك من واقع كشف التسوية المرفق به كافة الوثائق الثبوتية و تأكيد من الادارة الفنية المعنية بالجهة ويقيد في الجانب الدائن عند سداد المبالغ ويثبت فيها رقم استمارة الصرف ورقم الشيك ومبلغه وتاريخه وتاريخ الاستلام.
10- دفتر إجمالي الحسابات النظامية:-
يتم القيد في هذا الدفتر إجمالاً على مستوى كل حساب من الحسابات النظامية.
11- دفاتر مفردات الحسابات النظامية:-
ويتم القيد في هذه الدفاتر عمليات كل حساب من الحسابات النظامية وبشكل تفريدي مفصل ويمكن تخصيص صفحة أو اكثر أو دفتر أو جزء منه لكل حساب من هذه الحسابات بحسب حجم العمليات لكل حساب بحسب الأحوال.
12- دفتر إجمالي الحسابات الرقابية الإحصائية:-
يتم القيد في هذا الدفتر إجمالاً لكل نوع من أنواع الحسابات الرقابية الإحصائية التي تم إستحداثها لأغراض الرقابة والمتابعة من ناحية ولتحديد الإلتزامات المالية المترتبة على الجهة من ناحية أخرى
13- دفاتر مفردات الحسابات الرقابية الإحصائية:-
يتم القيد في هذه الدفاتر بشكل تفريدي لكل حساب من الحسابات الرقابية الإحصائية وبحيث يمكن تخصيص صفحة أو اكثر أو دفتر لكل حساب من هذه الحسابات بحسب حجم العمليات لكل حساب لتوضيح التدفقات النقدية الخارجة والداخلة وبالتالي فإن هناك إرتباط بين الحسابات الرقابية الإحصائية المدينة والدائنة كحسابات متقابلة لتحقيق الرقابة وتحديد الإلتزامات المالية وعلى النحو الأتي:-
ح/ مراقبة متحصلات المنح
ح/ مراقبة متحصلات الإقتراض
ح/ مراقبة متحصلات أصول القروض
ح/ مراقبة متحصلات مبيعات الأصول المالية
ح/ إكتساب الأصول غير المالية
ح/ الإقراض الحكومي
ح/ إكتساب الأصول المالية
ح/ سداد القروض
ح/ مراقبة المساهمات الذاتية والتعاونية ح/ المنح
ح/ الإقتراض الحكومي
ح/ متحصلات أصول القروض
ح/ مبيعات الأصول المالية
ح/ مراقبة إكتساب الأصول غير المالية
ح/ مراقبة إستخدام الإقراض الحكومي
ح/ مراقبة إكتساب الأصول المالية
ح/ مراقبة سداد القروض
ح/ المساهمات الذاتية والتعاونية
 
السجلات:
1- سجل قيد صرف الاجور.
2- سجل قيد صرف الأجور التعاقدية والمؤقتة.
3- سجل قيد صرف أجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين:-
على كافة مدراء الوحدات الحسابية مسك سجلات لقيد صرف المرتبات للموظفين الثابتين والمتعاقدين وأجور العمال والخبراء والمتعاقدين تقيد به أسماء جميع الموظفين العاملين بالجهة التي تتبعها هذه الوحدات وإستيفاء جميع البيانات الواجبة وفقاً لما هو موضح بالسجل الذي يتضمن اسم الموظف وبياناته الوظيفية والمرتب الأساسي والبدلات تفصيلاً وحصة الحكومة في معاشات التقاعد وأقساط التأمينات والقطعيات والصافي وتستخدم الصفحة للموظف لعدد من السنوات.
4- سجل قيد عقود الإيجارات والأماكن المستأجرة:
تمسك كل وحدة من الوحدات الحسابية في الجهات سجل لقيد عقود إيجار الأماكن والأراضي المستأجرة ويراعى أن تخصص صفحة لقيد كل من هذه العقود (عقداً عقداً) ويقيد بها جميع البيانات الخاصة بالتعاقد وهي:-
1- رقم العقد.
2- تاريخ العقد.
3- القيمة الإيجارية.
4- إسم المالك أو الوكيل.
5- عنوان المالك أو الوكيل.
6- بيان المكان المستأجر.
7- عنوان المكان المستأجر.
8- مدة الإيجار.
9- طريقة دفع الإيجار (مقدم أو مؤخر).
ويقيد في الجزء الثاني من نفس الصفحة قيمة المنصرف من الإيجار أولاً بأول شهراً شهراً أو مدة مدة ورقم وتاريخ مستند الصرف والشيك المسحوب بالقيمة.
5- سجل قيد عقود المقاولات:-
تمسك كل وحدة حسابية في الجهات سجلاً لقيد عقود المقاولات – ويراعى أن تخصص صفحة لقيد كل عقد ويقيد بالصفحة البيانات الخاصة بالعقد وهي:-
1- رقم العقد.
2- إسم المقاول أو المتعهد أو الوكيل عنه وعنوانه.
3- تاريخ العقد والغرض منه.
4- تاريخ موافقة لجنة المناقصات المختصة.
5- مدة العقد (مع ذكر بدايته ونهايته).
6- قيمة العقد.
7- شروط التعاقد الخاصة بالدفع.
8- قيمة الضمان النهائي.
9- تاريخ الإستلام الإبتدائي.
10- مدة التأخير في تنفيذ العقد.
11- بيان الغرامة التي وقعت على المقاول وتاريخ تحصيلها ورقم إشعار توريدها للبنك.
12- بيان الأعمال الناقصة بعد الإستلام الإبتدائي (التشطيبات) مع بيان قيمة كل منها.
13- تاريخ الإستلام النهائي.
ويقيد في هذه الصفحة المبالغ (الدُفع) التي تصرف للمقاول عن الأعمال التي يتم إنجازها أولاً بأول مع بيان أصل كل دفعة منصرفة والإستقطاعات والصافي وتاريخ مستند الصرف أو الشيك المسحوب بالقيمة.
6- سجل حصر الشيكات الواردة للتحصيل/ المؤجلة:-
تمسك الوحدة الحسابية سجلاً لقيد الشيكات الواردة ويجب إرسال الشيكات الواردة يومياً إلى البنك المركزي أو فروعه ودون تأخير حتى يتم تحصيلها في الوقت المناسب.
7- سجل قيد إستمارات إعتماد الصرف الواردة:-
تمسك كل وحدة حسابية سجلاً لقيد إستمارات إعتماد الصرف الواردة من الإدارات المعنية بالجهة أو الأجهزة التنفيذية بالوحدة الإدارية وعند إستلامها يقيد الموظف المختص إستمارة الصرف في هذا السجل فوراً وبحسب تسلسل الرقم في السجل ويقيد هذا الرقم في إستمارة إعتماد الصرف في الخانة المخصصة لذلك ويوقع الموظف المختص على ذلك.
وعلى مديري الوحدات الحسابية القيام بالتفتيش على هذا السجل من وقت لأخر للتأكد من أن جميع الإستمارات الواردة قد أتخذ بشأنها الإجراء المناسب سواء بسحب الشيكات أو إعادتها للإستيفاء.
8 – سجل قيد الكفالات (الضمانات):-
يمسك هذا السجل لإثبات البيانات المختلفة الخاصة بالكفالات (خطابات الضمان والشيكات مقبولة الدفع) المقدمة للجهة وتتضمن هذه البيانات الرقم المسلسل الذي يعطي للكفالات سواءً كانت خطابات ضمان أو شيكات مقبولة الدفع ورقم خطاب الضمان المدون عليه بمعرفة البنك المركزي وتاريخ خطاب الضمان وإسم البنك الذي أصدره وتاريخ إنتهاء صلاحيته ونوع العملية المقدم عنها خطاب الضمان (ضمان عطاء، ضمان التنفيذ، ضمان الدفعة المقدمة ….. الخ) وإسم مقدم خطاب الضمان وعنوانه وقيمة الضمان وتاريخ إعادة خطاب الضمان إلى البنك المركزي ورقم الصادر وتاريخ تجديد الضمان.
وتخصص صفحة أو أكثر من هذا السجل لإثبات الكفالات (خطابات الضمان أو الشيكات مقبولة الدفع) التي تنتهي صلاحيتها خلال شهر وهكذا كل شهر من شهور السنة المالية على حدة.
9- سجل الإرتباط:
يخصص هذا السجل لقيد المبالغ التي يتم الإرتباط بها، وتخصص صفحة واحدة أو عدة صفحات من هذا السجل لكل نوع من أنواع بنود الموازنة ويدرج في أعلى كل صفحة رقم الباب والفصل والبند والنوع وقيمة الإعتماد المقرر في الموازنة وما أضيف إليه من إعتماد إضافي أوبقرار مناقلة أو ما تم تخفيضه من الاعتماد وتقيد في كل صفحة الإرتباطات التي تتم تباعاً بأرقام مسلسلة كما يستنزل منه مقدار ما يصرف منه أو يتم تسويته خصماً على هذا الإعتماد ويضاف إليه المبالغ التي تم إعادتها إلى البنك المركزي في نفس الباب والفصل والبند والنوع الذي سبق الصرف منه.
10 – سجل الحسبة اليومية مركزية
11 – سجل الحسبة اليومية محلية:-
يعتبر هذا السجل بمثابة ميزان مراجعة بالمجاميع ويتميز عن بقية السجلات أن له جانبان مدين ودائن حيث ينقل يومياً من واقع اليومية العامة والدفاتر الأخرى إلى الجانب المدين من هذا السجل مجموع المنصرف من إعتمادات الموازنة باباً باباً وكذلك المبالغ المخصوم بها على الحسابات الرئيسية والحسابات المساعدة، وحسابات الإلتزامات القائمة والحسابات النظامية والحسابات الرقابية الإحصائية، كما ينقل يومياً إلى الجانب الدائن في هذا السجل مجموع المبالغ المضافة للموارد باباً باباً وكذلك المبالغ المضافة إلى الحسابات الرئيسية والحسابات المساعدة، وحسابات الامانات والالتزامات القائمة والحسابات النظامية والحسابات الرقابية الإحصائية.
ويتولى مدير الوحدة الحسابية متابعة إعداده يومياً ومطابقة اليومية والدفاتر الأخرى بما تم نقله إلى هذا السجل والتوقيع عليه من المختصين بما يفيد صحة نقل الأرقام المدونة به.
12 – سجل الموارد المشتركة بالمديرية:-
يفتح هذا السجل في الوحدة الحسابية بالمديرية ويبين فيه الموارد المشتركة حسب تبويبها الإقتصادي باب/ فصل/ بند/ نوع، وعلى مستوى كل مكتب وإبلاغ المحافظة بكشف في نهاية كل مدة/ يوم عن ذلك.
13- سجل مراقبة الموارد العامة المشتركة على تذاكر السفر البحرية والجوية:
14- سجل مراقبة الموارد العامة المشتركة المستحقة:
يفتح هذا السجل بالوحدة الحسابية بديوان عام وزارة الإدارة المحلية يثبت فيه جميع المبالغ المحصلة كموارد عامة مشتركة حسب مصادر تحصيلها وما تم توزيعه منها كحصص للوحدات الإدارية وفقاً لقانون السلطة المحلية.
15- سجل تحليلي للموارد المشتركة في المحافظة:-
يفتح هذا السجل في الوحدة الحسابية للمحافظة ويثبت فيه حصيلة الموارد المشتركة الموردة على مستوى كل مديرية قامت بالتوريد كما يوضح فيه مقدار حصة كل وحدة إدارية للسلطة المحلية وفقاً للنسب المحددة بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية.
16- سجل تحليلي للمشاريع المحلية التنموية – إكتساب أصول غير مالية محلية :-
يفرد في هذا السجل صفحة أو أكثر لكل مشروع من المشاريع المحلية التنموية ويقيد فيه جميع البيانات المتعلقة بكلفة ومكان تنفيذ المشروع ونوع المشروع ومواصفات العمل وبنود عقد الإتفاق وأيضاً قيمة الدفع المقدمة والمستخلصات التي تصرف للمقاولين بحيث يتم توضيح مقدار ضمان الصيانة المتبقي عند الإستلام الإبتدائي للمشروع والخالي من الملاحظات وأية بيانات أخرى عن المشروع.
17- سجل تحليلي لمشاريع المبادرات الذاتية التعاونية:
يفرد في هذا السجل صفحة أو أكثر لكل مشروع من مشاريع المساهمات الذاتية التعاونية يوضح فيه التكلفة التقديرية وحصة مساهمة المنتفعين بالإضافة إلى حصة الوحدة الإدارية.
كما يثبت فيه قيمة المبالغ المصروفة للمقاولين سواء للدفع المقدمة أو للمستخلصات الصادرة من المهندسين وبالتالي يوضح فيه ضمان الصيانة المتبقي بعد الإستلام الإبتدائي والذي لا يصرف إلا بعد الإستلام النهائي للمشروع والخالي من الملاحظات وأية بيانات أخرى عن المشروع.
مادة (37)  جميع الجهات مسئولة عن الإحتفاظ وإدارة الحسابات الرئيسية المحددة لها من قبل وزارة المالية المتعلقة بإعداد وتنفيذ الموازنة الخاصة بها من خلال أنظمة الموازنة العامة وأنظمة المحاسبة لدى وحدات المحاسبة المتواجدة في جميع الجهات المشار إليها، وهذه الحسابات هي:-
- حساب الإستخدامات.
- حساب الموارد.
- حساب البنك المركزي إستخدامات.
- حساب البنك المركزي موارد.
- حساب البنك المركزي نفقات تشغيلية محلية.
- حساب البنك المركزي إكتساب أصول غير مالية محلية.
- حساب البنك المركزي موارد محلية.
- حساب البنك المركزي موارد مشتركة.
- حساب البنك المركزي موارد عامة مشتركة.
- حساب الإستخدامات: طبيعة هذا الحساب مدين ويمثل رصيد هذا الحساب الذي يظهر دائماً مديناً إجمالي مبالغ الإستخدامات الفعلية حسب التصنيف الإقتصادي للموازنة/ باب/ فصل/ بند/ نوع.
- حساب الموارد: طبيعة هذا الحساب دائن ويمثل رصيد هذا الحساب الذي يظهر دائناً إجمالي مبالغ الموارد المحصلة فعلاً وفقاً للتصنيف الإقتصادي للموازنة/ باب/ فصل/ بند/ نوع.
- حساب البنك المركزي إستخدامات: يظهر رصيد حساب البنك المركزي إستخدامات دائماً دائناً حيث أن طبيعة هذا الحساب دائناً و تبدأ العمليات المالية بالخصم على إعتمادات الموازنة بإضافة المبالغ للجانب المدين بحساب الإستخدامات أو أحد الحسابات المساعدة المدينة مقابل الإضافة إلى حساب البنك المركزي إستخدامات في الجانب الدائن وذلك عند سحب الشيكات على هذا الحساب، والعمليات المدينة لهذا الحساب تتم عند الإقفال بإجمالي قيمة الشيكات المصروفة والظاهرة بكشف البنك المركزي خلال الفتره المعد عنها أو عند عكس القيد بقيمة الشيكات غير المنفذة من البنك المركزي أوالملغاه وكذا المبالغ المعادة إلى الحساب من أحد الحسابات المساعدة أو المبالغ المستردة من المنصرف بدون وجه حق خلال نفس العام ولا يجوز الخصم عليه من الجانب المدين بمبالغ أكثر من المبالغ المضافة إليه في الجانب الدائن ويمثل الرصيد الدائن لهذا الحساب خلال العام إجمالي مبالغ الشيكات المسحوبة ولم يتم صرفها من البنك المركزي أو تم إلغاؤها خلال السنة المالية ولا يظهر له رصيد في نهاية السنة المالية.
- حساب البنك المركزي موارد:  يظهر رصيد هذا الحساب دائماً مديناً ,حيث أن طبيعة هذا الحساب مدين و العمليات المالية تبدأ في هذا الحساب بالإضافة في الجانب المدين بالمبالغ التي يتم توريدها للبنك من الموارد المحصلة سواءً نقداً أو بشيكات من واقع حوافظ التوريد وإشعارات الإضافة مقابل الإضافة إلى الجانب الدائن لحساب الموارد أو أحد الحسابات المختصة الأخرى والعمليات الدائنة لهذا الحساب تتم عند الإقفال بجملة المبالغ الموردة والظاهرة بكشوفات البنك المركزي موارد خلال الفتره المعد عنها، أوعند عكس القيد بالمبالغ المعادة إستبعاداً من الموارد السابق إضافتها خلال العام، وذلك من جملة المبالغ الظاهرة بالجانب المدين ولا يجوز الإضافة إلى الجانب الدائن من هذا الحساب بمبالغ أكثر من المبالغ الظاهرة بالجانب المدين. ويمثل الرصيد المدين لهذا الحساب خلال العام المبالغ الموردة بموجب الحوافظ واشعارات البنك المركزي والتي لم يتم ظهورها بعد بكشوف البنك المركزي للموارد خلال السنة المالية ولا يظهر له رصيد في نهاية السنة المالية.
- حساب البنك المركزي موارد محلية: وهو حساب مدين بكافة الموارد المحصلة لصالح الوحدة الإدارية والموردة إلى البنك المركزي سواءً من الموارد المحلية الناجمة عن نشاط الوحدة الإدارية أو الحصة من الموارد المشتركة على مستوى المحافظة، وكذا نصيبها من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي الرأسمالي، ويبوب هذا الحساب وفقاً للتبويب الإقتصادي والتنظيمي للموازنة ويكون دائناً عند الاقفال باجمالي المبالغ الظاهرة بكشف البنك المركزي التي تخص الجهة عن الفترة المعد عنها أوعند عكس القيد للعمليات الملغاة أو عند اعادة المبالغ المحصلة والموردة بدون وجه حق خلال العام.
- حساب البنك المركزي إكتساب أصول غير مالية محلية: طبيعة هذا الحساب دائن إذ يتم الخصم عليه بكافة المبالغ المنصرفة لإكتساب أصول غير مالية محلية حيث يكون دائناً بهذه المبالغ والمخصصة لغرض تنفيذ المشاريع التنموية المحلية وشراء احتياجات ومتطلبات الأجهزة التنفيذية والمجلس المحلي في الوحدة الإدارية، ويبوب هذا الحساب بحسب التبويب الإقتصادي والتنظيمي للموازنة.
ويكون مديناً بقيمة الشيكات التي لم تصرف من البنك المركزي أوعند عكس القيد للعمليات التي قيدت وتم إلغائها، وعند الإقفال بإجمالي المبالغ المنصرفة والظاهرة بكشف البنك المركزي عن الفتره المعد عنها وعند اعادة مبالغ صرفت بدون وجه حق خلال العام ولايظهر رصيد لهذا الحساب نهاية العام.
- حساب البنك المركزي نفقات تشغيلية محلية: يكون هذا الحساب دائن بكافة المبالغ التي تصرف من البنك المركزي بموجب شيكات خاصة بالنفقات التشغيلية المحلية، ويبوب هذا الحساب بحسب التبويب الإقتصادي والتنظيمي للموازنة.
ويكون مديناً بقيمة الشيكات التي لم تصرف من البنك المركزي أوعند عكس القيد للعمليات التي قيدت وتم إلغائها، وعند الإقفال بإجمالي المبالغ المنصرفة والظاهرة بكشف البنك المركزي عن الفتره المعد عنها وعند اعادة مبالغ صرفت بدون وجه حق خلال العام ولايظهر رصيد لهذا الحساب نهاية العام ويقفل هذا الحساب في حساب الدائنين (مالية).
 - حساب البنك المركزي موارد مشتركة: يمسك هذا الحساب بواسطة الوحدة الحسابية بالمحافظة ويظهر هذا الحساب مديناً بالمبالغ التي يتم توريدها إليه من قبل المديريات كموارد مشتركة لصالح الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة مقابل الإضافة إلى الجانب الدائن لحساب الموارد المشتركة، ويكون دائناً بجملة المبالغ التي تم توزيعها كحصص للمديريات بعد إقرارها من قبل الهيئات الإدارية للمجالس المحلية بالمحافظات، مقابل الإضافة للجانب المدين بحساب الموارد المشتركة، والرصيد المتبقي في هذا الحساب في نهاية الفترة أو السنة المالية يمثل المبالغ التي لم يتم توزيعها على المديريات ويعتبر رصيد مرحل إلى فترة مالية تالية، ولا يجوز الصرف من هذا الحساب خلافاً لما هو محدد في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية.
- حساب البنك المركزي موارد عامة مشتركة: يمسك هذا الحساب بديوان عام وزارة الإدارة المحلية ويكون هذا الحساب مديناً بالمبالغ التي يتم توريدها إليه من الجهات الملزمة قانوناً بتوريد الموارد العامة المشتركة لصالح الوحدات الإدارية مقابل الإضافة إلى الجانب الدائن بحساب الموارد العامة المشتركة، ويكون دائناً بالمبالغ الموزعة على الوحدات الإدارية كحصة من الموارد مقابل الحصة على الجانب المدين بحساب الموارد العامة المشتركة, ولا يجوز الصرف من هذا الحساب خلافاً لما هو محدد في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية.
الرقابة المالية والضبط الداخلي
مهام ومسئوليات وزارة المالية
مادة (38)  تقوم وزارة المالية ومكاتبها في الوحدات الإدارية بممارسة دورها وصلاحياتها الرقابية والإشرافية والتفتيش المالي على جميع العمليات المالية في جميع الجهات المختلفة ومن خلال ممثليها في تلك الجهات وذلك بهدف التأكد من إلتزامها بتنفيذ وتطبيق القوانين والأنظمة واللوائح المالية المتعلقة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة (المركزية والمحلية) من حيث تحصيل الموارد وصرف الإستخدامات العامة وتقييم كفاءة الأداء المالي.
مادة (39) مديرو عموم الشئون المالية ورؤساء الوحدات الحسابية يمثلون وزارة المالية لدى الجهات التي يعملون بها ويعاونهم في ذلك مديرو الحسابات ومديرو المشتريات والمخازن وإمناء الخزائن الذين يجب أن يكونوا تابعين لوزارة الماليةفنياً وإدارياً ويباشرون الإختصاصات المحددة لهم بموجب أحكام القوانين واللوائح والتعليمات النافذة ويشرفون على أعمال التحصيل والصرف.
ويجب على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الالتزام بما يلي:-
أ - الامتناع عن التأشير على كل أمر صرف يتضمن مخالفة مالية ويجب عرضها على السلطة المختصة فور إكتشافها ومن ثم إبلاغ الوزير ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفروعه بالوحدات الإدارية بحوادث الإختلاس والسرقة والحريق والتزوير وما في حكم ذلك فور إكتشافها.
ب - التأكد من أن العاملين كأمناء خزائن أو مسئولي مخازن أو أرباب العهد لديهم ضمانات تجارية معمدة ومصادق عليها من وزارة الماليةأو مكاتبها بالوحدات الإدارية -حسب الأحوال - وبحسب ما تقتضيه القوانين واللوائح المتعلقة بذلك.
مادة (40) يتولى ممثلي وزارة المالية – جميع المهام المتعلقة – بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة المركزية والمحلية وحساباتها الختامية في الجهات التي يعملون بها وعلى الأخص ما يلي:-
أ- التوقيع على أوامر الصرف والشيكات الصادرة عن الجهة حيث لا يجوز تنفيذ أية أعمال مالية مهما كانت بدون توقيعهم.
ب- الإشراف على الموظفين العاملين كل بحسب إختصاصه ومتابعة أعمالهم ورفع تقارير الأداء عنهم.
ج- المشاركة في إعداد مشاريع موازنات الجهات التي يعملون بها على ضوء القوانين واللوائح الصادرة التي تنظم ذلك، وكذا تعليمات وزارة المالية الصادرة بهذا الشأن.
د- إستخراج الحساب الختامي للجهات التي يعملون بها شاملاً كشوفات الحسابات المساعدة وحسابات الامانات و الإلتزامات القائمة والحسابات النظامية والحسابات الرقابية الإحصائية وأية مرفقات أو بيانات تفصيلية أو تسويات أو معلومات أخرى.
ه- الجرد المفاجئ للخزائن والمخازن والجرد السنوي في نهاية كل سنة مالية طبقاً للتعليمات الصادرة من الوزارة المالية.
و- متابعة تحصيل الإيرادات النقدية والعينية وتوريدها إلى حساباتها المختصة في البنك المركزي أو إلى المخازن المخصصة لهذا الغرض.
ز- موافاة وزارة المالية ومكاتبها في الوحدات الإدارية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتقارير التنفيذ الفعلي للموازنة الشهرية والفصلية والختامية في المواعيد القانونية.
ح - المشاركة في لجان إعداد المواصفات -لجان فتح المظاريف- لجان تحليل العطاءات– لجان البت، عملاً بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.
مادة (41)  1-يتولى القسم الفني بالجهة تحديد مبلغ الايرادات الواجب دفعها من المكلف في ضوء القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
2-تتولى إدارة/قسم الحسابات/الوحدة الحسابية (حسب الاحوال) تحرير حافظة توريد نقدية الى أمين الخزينة بمقدار الايرادات النقدية أو إحالة الشيكات مع المعاملات الى امين الخزينة.
3-يتولى أمين الخزينة مراجعة المعاملة للتأكد من مقدار الايرادات الواجب استلامه نقداً من واقع حافظة التوريد النقدية وتحرير قسيمة المتحصلات (حسب نوع الايراد، مركزي/محلي/مشترك)بالمبلغ الواجب توريده.
كما يتولى أمين الخزينة تحرير سند ايصال شيكات في حال أن الايرادات موردة بشيكات بعد التأكد من مقدار المبلغ المدون بالشيك وأنه مطابق لمبلغ الايرادات الواجب دفعه وكذا التأكد من أن الشيك مقبول الدفع وأنه باسم الجهة وأن تاريخ الاستحقاق هو في نفس وقت الاستحقاق.
4- إذا كانت الايرادات المحلية والمشتركة المراد توريدها في الجهاز التنفيذي المعني الى الخزينة في الوحدة الحسابية وكانت الوحدة الحسابية بعيدة عن مقر الجهاز التنفيذي، تتولى الوحدة الحسابية تعيين ممثلاً لها بالجهاز التنفيذي لإستكمال الاجراءات المحددة في (3،2،1) والتوريد الى أمين الخزينة بالجهاز التنفيذي والذي يقوم باعداد كشف بالايرادات المحصلة نهاية كل يوم وبالتالي تحرير حافظة توريد نقدية الى البنك المركزي بالنقدية الموردة لنفس اليوم أو تحرير حافظة توريد شيكات الى البنك المركزي بالشيكات الموردة كاملة ويتم التوقيع عليها من المختص في الجهاز التنفيذي المعني بعد مراجعتها والتأكد من صحتها ومن ثم يتولى أمين الخزينة التوريد الى الحسابات المختصة بالبنك المركزي وايصال الاشعارات الدائنه بما يفيد التوريد ويسلم الاشعار الدائن مع ارفاق كافة أوليات المعاملة الى المختص للمراجعة ومن ثم تسليمها الى الوحدة الحسابية للمطابقة واجراء القيود اللازمة.
مادة (42)  إجراءات الرقابة المالية والضبط الداخلي لكل من الموارد والاستخدامات والعمليات المالية الأخرى.
أ – الإجراءات المتعلقة بالموارد:
- الإجراءات العامة للرقابة على الموارد:-
- لا يجوز إعفاء أي شخص طبيعي أو معنوي من أداء الضرائب المقررة إلا بقانون.
- لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة نفقة معينة مهما كانت الأسباب إلا بقانون.
- يجب تحصيل مستحقات الدولة من مختلف مصادرها وفي مواعيدها المحددة.
- يجب إستقطاع مستحقات الدولة من ضرائب أو رسوم وخلافه وتوريدها لصالح الدولة في البنك المركزي.
- لا يجوز الصرف من الموارد المحلية لغير الأغراض المخصصة لها والمحددة بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.
- لا يجوز الصرف من الموارد المشتركة أو الموارد العامة المشتركة كونها توزع كحصص للوحدات الإدارية وفق الأسس والقواعد الواردة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.
- لا يجوز تجنيب أي مبلغ يخص الموارد العامة للدولة أو موارد السلطة المحلية.
- الإجراءات الرقابية على الموارد النقدية:-
- لا يجوز إستلام أي مبلغ إلا بموجب حوافظ توريد نقدية للخزينة صادرة عن إدارة الحسابات أو الوحدة المحاسبية موضحاً فيها إسم الدافع والقيمة المطلوب سدادها والغرض الذي سيحصل من أجله المبلغ والمدة المحصل عنها ومطابقة المبلغ المورد طبقاً لما هو ظاهر بحافظة التوريد.
- يقوم أمين الخزينة بتحرير قسيمة متحصلات بحسب طبيعة المورد من أصل وصورتين يسلم الأصل للدافع وصورة تبقى ثابتة بالدفتر لغرض المراجعة وترسل الصورة الثانية في نهاية كل يوم إلى إدارة الحسابات أو الوحدة المحاسبية مرفقاُ بها حوافظ التوريد إلى الخزينة كما يقوم برفع كشف يومي بالمتحصلات اليومية من واقع دفتر يومية الخزينة الموجود بعهدته.
- في حالة إلغاء أحد قسائم التحصيل بسبب الخطأ يؤشر على الأصل والصورة بختم (لاغي) ويقيد بدفتر يومية الخزينة حسب تسلسل أرقامها بدفتر قسائم التحصيل على أن يكتب أمام الرقم في خانة الملاحظات كلمة (لاغي) وذلك دون إدراج أي مبلغ أمامها.
- في صباح كل يوم يقوم أمين الخزينة بتحرير حافظة توريد نقدية إلى البنك المركزي من أصل وصورة.
– يقوم مديرو الحسابات ورؤساء الوحدات الحسابية بمطابقة كشف المبالغ المحصلة مع أصول حوافظ توريد النقدية إلى الخزينة مع الصورة الثانية لقسائم التحصيل المرفقة بالحوافظ للتحقق من أن جميع المبالغ المحصلة حتى وقت التوريد إلى البنك المركزي داخله في المبلغ المطلوب توريده ثم يتم التوقيع من قبلهم على الحافظة.
- يتولى أمين الخزينة التوريد إلى الحسابات المحددة في الحافظة في البنك المركزي مقابل الحصول على الإشعار الدائن من البنك المركزي بذلك يتولى تسليمه إلى إدارة الحسابات أو الوحدة الحسابية.
- يتم جرد الخزائن من وقت لأخر جرداً مفاجئاً بخلاف الجرد في اليوم الأخير من السنة المالية للتأكد من مدى صحة ما هو موجود في الخزينة على ما هو مقيد دفترياً ويتم التوقيع على ذلك من قبل أمين الخزينة ومدير الحسابات أو رئيس الوحدة الحسابية.
-المتابعة المستمرة من قبل مدير الحسابات أو رئيس الوحدة الحسابية لأمين الخزينة لتوريد النقدية المحصلة إلى البنك المركزي أولاً بأول دون تأخير.
-يجب على مديرو الحسابات ورؤساء الوحدات الحسابية الحرص على عدم إبقاء أي نقدية في الخزينة وتوريدها إلى الحسابات المختصة بالبنك المركزي أولاً بأول.
الرقابة على الشيكات الواردة إلى الجهة:
لا يجوز بأي حال من الأحوال قبول أي شيك مقدم من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات إلاّ إذا كان مقبول الدفع.
- يقوم مديرو الحسابات ورؤساء الوحدات الحسابية بإستلام الشيكات ومراجعتها للتأكد من صحة مبلغ الشيك رقماً وكتابة وصحة تاريخ الإستحقاق وأن المبلغ لصالح الجهة ويجب أن يبين فيه رقم حساب الجهة لتوريد ذلك إليه، وإجراء القيد النظامي.
- يقوم الموظف المختص بتحرير حافظة توريد شيكات إلى البنك المركزي من أصل وصورة مرفقاً بها الشيكات ويوقع عليها مدير الحسابات أو رئيس الوحدة الحسابية ترسل الشيكات مع أصل حافظة توريد شيكات إلى البنك المركزي للتحصيل لحساب إيرادات الجهة.
– عند توريد هذه الشيكات إلى البنك المركزي يتم الحصول على الإشعار الدائن لحساب الجهة وبموجبه يتم القيد وعكس القيد النظامي.
ب- الإجراءات المتعلقة بالاستخدامات:-
- الإجراءات العامة للرقابة على الإستخدامات:-
- عدم جواز الصرف أو الإرتباط بنفقة ما لم يكن ذلك في حدود الإعتمادات المدرجة بالموازنة والمخصصة للغرض نفسه وعدم تجاوز الإعتماد الشهري المبلغ به من وزارة المالية.
- عدم جواز الصرف لأية مبالغ إلا بموجب أصول المستندات والوثائق ولا يجوز الصرف بموجب صور أو بمستندات بدل فاقد.
- الإمتناع عن البت في أية معاملة تنطوي على مخالفة مالية أو لم تكن مستنداتها المرفقة بها مكتملة.
– التأكد من التوقيعات للأشخاص المخولين بالتوجيه بالصرف مع مراعاة عدم جواز إستخدام الختم للشخص الذي أصدر التوجيهات بدلاً عن توقيعه.
الرقابة الداخلية على المرتبات والأجور وما في حكمها:-
- مراجعة كشوفات المرتبات للتأكد من أن الموظفين الواردة أسماؤهم في هذه الكشوفات هم موظفون يعملون في الجهة وأن مرتباتهم وكافة البدلات الممنوحة لهم هي المبالغ المستحقة لهم بموجب القوانين واللوائح وقرارات التعيين.
– مراجعة الخلاصة الشهرية للمرتبات للتحقق من صحة الإضافات والتنزيلات على كشف المرتبات من خلال مقارنة الكشف الحالي مع كشف الشهر السابق للتأكد من صحة أية إضافة أو تنزيل سواء في المرتبات أوالبدلات والإمتناع عن صرف أية زيادة في المرتبات أوالبدلات ما لم تكن صادرة من الجهات المخولة بذلك بخطاب رسمي صادر لصالح الجهة بتلك المستحقات.
- عدم صرف أجور إضافية أو مكافأت مالم يستوفى بشأنها الأتي:-
- صدور التكليف للقيام بالعمل الإضافي.
- تحديد فترة العمل الإضافي.
– التوقيع على حوافظ ساعات العمل الإضافي ومعتمدة من المسئول المباشر.
- وجود تقرير عن المهمة التي أنجزت والمطلوب صرف مكافأة عنها.
– وجود تحديد صريح للمبلغ المراد صرفه من رئيس الجهة أو من ينوبه ومن لهم سلطة إتخاذ القرار.
الرقابة الداخلية على النفقات على السلع والخدمات والممتلكات:-
يتم التقيد التام بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية والحدود المالية للشراء.
1- القرطاسية والأدوات المكتبية:-
يتم التأكد من مدى تطبيق الإجراءات المالية الأتية:-
- أن المواصفات قد أعدت من خلال اللجنة المشكلة بموجب القانون.
– التوجيهات قد صدرت بالشراء بناءً على عرض من الجهة المختصة.
– إجراءات الشراء قد أتخذت على ضوء قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.
– الأصناف قد تم توريدها إلى مخازن الجهة وتم فحصها من قبل اللجنة المشكلة لذلك وأنها مطابقة للمواصفات المعدة سلفاً.
– إرفاق الفاتورة النقدية.
- التأكد من وجود إعتماد لمواجهة ذلك في موازنة الجهة.
2- الوقود والزيوت وقطع الغيار:
فيما يتعلق بالوقود والزيوت يتم إتخاذ الإجراءات الرقابية التالية:_
- يتم التأكد من أن الأشخاص الذين يصرف لهم هم الذين يحق لهم إستلام ذلك بموجب اللوائح والأنظمة.
- التأكد أن ما يصرف لهم هو مقرر فعلاً.
- أن الأشخاص الذين يصرف لهم لا يستلمون أية مبالغ مقابل بدل إنتقال من الفصل الأول أو من بند الإنتقالات الداخلية.
فيما يتعلق بقطع الغيار لوسائل النقل والآلات والمعدات يتبع بشأنها الإجراءات الخاصة بإجراءات الشراء السابقة تحت بند القرطاسية ويضاف إلى ذلك الأتي:-
- التأكد من وجود تقرير عن حالة وسيلة النقل أو الآلة أو المعدة المراد إصلاحها وما هي الأجزاء التي يتطلب تبديلها وسبب العطل.
– التأكد من أن وسيلة النقل أو الآلة أو المعدة هي مملوكة للدولة.
3- الصيانة والتوريدات:
فيما يتعلق بصيانة المباني وإجراء التوريدات يتم التأكد من الأتي:-
- التأكد من وجود مواصفات للعمل المراد صيانته أو توريده.
- التأكد من مدى التقيد بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية من حيث المسئوليات المالية والصلاحيات المحددة لكل مستوى وعدم تجاوزها.
- التأكد من وجود عقد التوريد أو عقد المقاولة الخاصة بالصيانة.
– وجود تقرير يوضح مدى إنجاز العمل المراد تنفيذه بموجب إستلام بالمواد والأصناف الموردة أو شهادة إنجاز العمل المراد إنجازه.
- الرقابة الداخلية على بدل السفر الداخلي والخارجي:-
- وجود الدعوة للسفر الخارجي يوضح فيها الغرض والمدة والشروط والقواعد المالية للمهمة وهل سيتم الإستضافة كلية أو جزئية – والجهة التي ستتحمل تذاكر السفر.
- وجود موافقة الجهات العليا أو رئيس الجهة حسب القرارات النافذة.
- تحديد الغرض من السفر الداخلي – وقرار التكليف والمدة.
- وجود الإعتمادات في البند المختص.
– ضرورة إلتزام الشخص المعني بتقديم تقرير عن نتائج المهمة فور إنتهائها.
- الرقابة الداخلية على المنح لمنظمات دولية-الإشتراكات الدولية:-
- يجب التأكد من صدور الموافقة من الجهة المعنية بدفع الإشتراكات في الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
– يجب التأكد من وجود إعتمادات مرصودة ومخصصة للجهة المطلوب دفع الإشتراكات لها ضمن إعتمادات الموازنة.
– يجب التأكد من وجود مطالبة من الجهة نفسها.
- يجب التأكد من عدم التكرار لدفع الإشتراك للأعوام السابقة.
– التأكد من الحصول على مستند أو إشعار إستلام من الجهة التي تم الدفع لها أو إشعار البنك المركزي بتحويل ذلك إلى حساب المنظمة أو الهيئة.
- الرقابة الداخلية على إكتساب الأصول غير المالية:-
فيما يتعلق بإكتساب الأصول غير المالية فيجب أن يطبق بشأنها قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية النافذ ولائحته التنفيذية سواءً بما يتعلق بالمقاولات أوالتوريدات مع ضرورة إستيفاء ما يلي:-
- طلب الجهة المعنية لهذه المقاولة أو التوريد.
– المواصفات ووثائق المناقصة.
- توجيهات من رئيس الجهة وبحسب الصلاحيات المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
– إعتماد مخصص في موازنة الجهة في المشروع والبند المختص.
- نشر الإعلان في المدة المحددة بالقانون.
- محضر فتح المظاريف وأنه قد تم في نفس التاريخ المحدد وموقع من اللجنة المكلفة بذلك.
- تفريغ العطاءات وموقع من اللجنة.
– التحليل الفني والمالي والتوجيهات من اللجنة المختصة.
– محضر لجنة البت في العطاءات.
- إخطار قبول العطاء.
- أصول الضمانات البنك المركزية النهائية – وصور للتأمينات النهائية.
- عقد التوريد أو المقاولة.
- محضر تسليم الموقع بالنسبة للمقاولات.
- قيمة الخصم من المستخلص لنسبه من الدفعة المقدمة في حالة وجود ذلك.
- صحة التوريد والتأكد من أن البضاعة المتعاقد عليها قد وردت إلى مخازن الجهة وصدر عن ذلك محضر لجنة الفحص.
- إرفاق المستخلصات لعقود الأعمال والفواتير النقدية للتوريدات.
– إرفاق سند التوريد المخزني للتوريدات ومحضر لجنة الفحص.
- عدم تأخر المقاول عن المدة المحددة في مقاولات الأعمال والتوريدات.
– محضر الإستلام الإبتدائي أو النهائي لمقاولات الأعمال.
ج- الرقابة الداخلية على السلف المؤقتة وحسابات السلف على الاجور والمبالغ المدفوعة مقدماً والإعتمادات المستندية والتحويلات النقدية للخارج:-
يجب كمبدأ عام وفي كل الأحوال ألا يتم صرف أو تسوية أي مبلغ خصماً على إعتماد من إعتمادات الموازنة إلا مقابل تقديم المستندات المؤيدة للصرف أو تسويته بعد أداء الخدمة أو توريد السلعة أو إتمام العمل ويصدر الترخيص بذلك من رئيس الجهة أو من يفوضه في الأحوال التالية:-
- المبالغ التي تصرف مقدماً وفقاً لشروط التعاقد أو الإتفاق على مشتريات أو أعمال أو خدمات وفي هذه الحالة لا يجوز أن تتجاوز الدفعة المقدمة ما نسبته 20 % من القيمة الإجمالية للتعاقد، ويجب تقديم ضمان بنكي غير مشروط لصالح الجهة ساري حتى بعد إنتهاء فترة التعاقد بثلاثة أشهر.
- السلف المؤقتة التي يرخص بصرفها لأغراض عاجلة وتكون طرف أحد الموظفين لديه ضمان تجاري مستوفي الإجراءات القانونية.
– السلف التي تصرف لأحد الموظفين المكلفين بمهمه في الداخل أو الخارج مقابل بدل سفر وإنتقال.
- الإعتمادات التي تفتح بالخارج عن مشتريات أوخدمات أو أعمال ويجب الإهتمام بتسوية تلك المبالغ فور إنجاز الغرض الذي صرفت من أجله وكحد أقصى بعد مرور شهر على إنجاز العمل أو تأدية الخدمة أو توريد السلعة.
- عند ورود المستندات يتم مراجعتها وإجراء التسويات اللازمة وسرعة إعادة المبالغ المتبقية إن وجدت وإستكمال الإجراءات المحددة في هذا الدليل.
- التحويلات النقدية للخارج لسفارات وملحقيات بلادنا بالخارج يجب متابعة تسوية تلك المبالغ فور إنجاز الغرض الذي تم الصرف والتحويل من أجله وكحد أقصى بعد مرور شهر.
السلف المؤقتة:-
- لا يجوز صرف السلف المؤقتة إلا في الغرض المحدد الذي صرفت من أجله.
- عدم جواز الإتجاه لصرف السلف المؤقتة كبديل لإتباع طرق الشراء المحددة في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بهدف تجزئة المشتريات.
- لا يجوز صرف سلف مؤقتة في الشهرين الأخيرين من السنة المالية.
– يجب الإهتمام بتسوية السلف خلال شهر من تاريخ صرفها كحد أقصى ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتعدى ذلك اليوم الأخير من السنة المالية.
– لا يجوز صرف أكثر من سلفة مؤقتة لشخص واحد.
- يجب تعميد مستندات صرف العهدة من السلطة التي أصدرت أمر صرف السلفة.
السلف على الاجور:-
- لايجوز صرف السلف للموظفين على مرتباتهم إلا في حالة نقلهم من جهة إلى أخرى أو قيامهم بمهام رسمية شريطة أن تتجاوز مدة المهمة نهاية الشهر الذي بدأت فيه.
- لايجوز أن تزيد السلفة على مرتب شهر وأن يتم خصمها بنهاية ذلك الشهر نفسه.
- في حالة الضرورة القصوى – وبموافقة السلطة المختصة بذلك وبما لا يؤثر على إعتمادات المرتبات يجوز صرف سلف للموظفين على مرتباتهم وبما لا يزيد على مرتب شهر ولكن يتحتم خصم مبلغ السلفة كاملاً على أقساط قبل نهاية السنة المالية التي صرفت فيها ولا يجوز ترحيلها إلى السنة التالية.
الإعتمادات المستندية:-
- يجب الإلتزام بتطبيق الشروط الواردة في العقود المبرمة لهذا الغرض وبعد إستكمال الإجراءات المنصوص عليها في كل من القانون المالي ولائحته التنفيذية وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.
- أن يكون للمورد الأجنبي وكيل رسمي معتمد مقيم في الجمهورية.
– التأكد من سداد التأمين النهائي – وتأمين الدفعة المقدمة إذا تضمنت شروط التعاقد أو شروط فتح الإعتماد المستندي – صرف دفعة مقدمة.
- التأكد أن التأمين النهائي غير مشروط ومن بنك تجاري مسموح له من البنك المركزي بمنح مثل هذه الضمانات وساري المفعول إلى ما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء التعاقد.
– في الحالات التي تستلزم الأصناف المتعاقد عليها – إجراء فحص فني – يجب الحرص على حجز نسبة مئوية من قيمة العقد لحين إنتهاء الفحص بمعرفة الجهة ووكيل المورد وذلك تحسباً لحدوث مشاكل أو ديون يتعذر تحصيلها وكذلك فيما يتعلق بالأصناف التي يشترط في التعاقد عليها إلزام المورد أو المتعهد بالصيانة خلال فترة محددة في العقد إبتداءً من تاريخ الإستلام النهائي وتعهده بتوفير قطع الغيار اللازمة خلال هذه الفترة ويجب حجز نسبة مئوية من القيمة لا تصرف إلا في نهاية الفترة وبعد التأكد من وفاء المورد أو المتعهد بكافة تعهداته.
يجب أن ينص في شروط التعاقد على إلتزام المورد بالتأمين على الأصناف الموردة إلى مكان التوريد أو التركيب أو التشغيل.
التحويلات النقدية للخارج:-
التحويلات النقدية لسفارات وملحقيات بلادنا بالخارج مقابل النفقات التشغيلية للسفارات والملحقيات ورسوم الدراسة والأنشطة والإعانات للطلاب الموفدين للدراسة في الخارج ويجب متابعة تسوية تلك المبالغ فور إنجاز الغرض الذي تم الصرف والتحويل من أجله وكحد أقصى بعد مرور شهر.
الرقابة الداخلية على الإلتزامات القائمة:-
يجب على مدراء الحسابات ورؤساء الوحدات الحسابية التأكد من صحة الوثائق الدالة على نشوء الإلتزام والأسباب التي أدت إلى عدم الصرف في حينه ومن وجود إعتماد مخصص للغرض نفسه ضمن موازنة السنة المالية المنتهية او السنة الجديده ومدى استيفاء الوثائق الثبوتية على الاجراءات المحددة بالقانون المالي ولائحته وقانون المناقصات والمزايدات ولائحته.
كما يجب التأكد من أن الإلتزامات قد تم تنفيذها من قبل المقاول أوالمورد أو المتعهد وأنه قد تم استلامها دون وجود اية ملاحظة من قبل لجنة الفحص المختصة بالجهة وعمدت من رئيس الجهة.
كما يجب التأكد من أن الالتزام القائم لم يتم صرفه او جزء منه من سابق، فإذا تبين صرف جزء منه يتم اجراء الاستقطاعات للجزء السابق صرفه لصاحب الحق وصرف الجزء المتبقي بعد اجراء الاستقطاعات القانونية وأخذ الاستلامات بما يفيد استلام المبالغ المستحقة.
الإجراءات الخاصة بضبط الدفاتر والسجلات:
إقفال حسابات اليوم وإعداد الحسبة اليومية:-
يجب إقفال حساب اليوم بدفتر اليومية العامة وجميع الدفاتر الحسابية الأخرى ذات العلاقة يومياً، قبل نهاية الدوام الرسمي بوقت كاف – بحسب ظروف العمل بكل جهة بحيث يتم:-
أ- تجميع دفتر اليومية العامة والتحقق من توازن الجانبين (المدين والدائن) ومن إن مجموع أعمدة الأبواب والحسابات بكل جانب تتساوى مع جملة كل جانب.
ب- تجمع باقي الدفاتر المحاسبية الأخرى ويتم التحقق من توازنها حسابياً.
ج- إجراء المطابقة بين الحسابات الإجمالية والحسابات المقابلة لها بدفتر اليومية العامة والتوقيع من موظف اليومية العامة أمام جملة حساب اليوم بالدفاتر الإجمالية بما يفيد المطابقة.
د- إجراء المطابقة بين الحسابات الإجمالية ومفرداتها رئيسية/ مساعدة (مدينة/ دائنة/حسابات الالتزامات القائمة/ حسابات نظامية/ حسابات رقابية إحصائية) والتوقيع من موظف الحسابات الإجمالية المختص بجانب جملة كل حساب بدفتر المفردات بما يفيد المطابقة.
ه – إجراء المطابقة بين دفتر مفردات الموارد أودفتر مفردات الاستخدامات مع جملة الموارد أوالاستخدامات المقيدة باليومية العامة (باباً – باباً) ويقوم الموظف المختص باليومية العامة بالتوقيع بجانب جملة الموارد أوالاستخدامات بما يفيد المطابقة.
و- إجراء المطابقة بين مفردات الحسابات على الحسابات المقابلة لها بدفتر اليومية العامة – ويقوم الموظف المختص باليومية العامة بالتوقيع بجانب جملة كل حساب بما يفيد المطابقة.
ز- بعد إستكمال كل الإجراءات السابقة – يقوم الموظف المختص باليومية العامة بعمل الحسبة اليومية من واقع دفتر اليومية العامة ودفاتر الحسابات الإجمالية والتحقق من توازن الجانبين (المدين والدائن).
ح- يقوم كل موظف بالتوقيع بدفتر الحسبة اليومية بجانب الحسابات الممسوكة لديه وذلك أمام مدير الحسابات أو رئيس الوحدة الحسابية والذي يجب أن يتحقق من صحة المقيد بالحساب على ما هو وارد بدفتر الحسبة اليومية.
ط- بعد إنتهاء التوقيع على دفتر الحسبة اليومية بما يفيد مطابقته على جميع الحسابات الواردة عن نفس اليوم – يقوم مدير الحسابات أو رئيس الوحدة المحاسبية بالتوقيع على حساب اليوم بدفتر الحسبة اليومية، ثم يعتمد من رئس الجهة – ويحفظ دفتر الحسبة اليومية بعد ذلك لدى مدير الحسابات المختص أو رئيس الوحدة الحسابيه، ويعتبر مسئولاً عنه.
ي- يعتبر الإلتزام بإمساك دفتر الحسبة اليومية وفقاً لما تقدم من أهم العوامل التي سيكون لها تأثير على تقييم رؤساء الوحدات الحسابية ومديري الحسابات بالوحدات المحاسبية (سواءً سلباً أو إيجاباً).
ك – قواعد عامة لمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية:-
- يجب العناية بمسك الدفاتر الحسابية والدفاتر البيانية والحفاظ عليها وإبعادها عن التداول إلا في الحدود التي يتطلبها صالح العمل داخل الوحدة الحسابية وتحت نظر ومسئولية الموظف المختص بكل سجل من تلك السجلات.
– ممنوع قطعياً الكشط أو المحو أو إستخدام السائل المصحح بالدفاتر والسجلات المالية والبيانية والإستمارات المالية – وفي الحالات التي تتطلب تصحيح خطأ يقع في كتابة بعض الكلمات أو الأرقام الصحيحة مع التوقيع عليها من الموظف المختص الذي قام بالتصحيح وإثبات تاريخ التصحيح.
– يجب عدم ترك سطور خالية عند تسجيل العمليات المالية بالدفاتر الحسابية كما يجب إلغاء أي سطور خالية قد تظهر عند الإقفال اليومي لحساب العمليات المالية بالدفاتر الحسابية.
مادة (43) تسري على موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد(قطاع الأوقاف) والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة التي تطبق النظام المالي والمحاسبي الحكومي ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام.
الجزاءات والعقوبات:
مادة (44)  سيتم (تطبيق) أحكام ومواد القوانين التالية فيما يتعلق بالمخالفات التي تتم للتعليمات التنفيذية الواردة في هذا القرار، وخاصة المواد التالية:-
من قانون مكافحة الفساد
رقم (39) لسنة 2006م
مادة (30) تعد من جرائم الفساد:-
1 - الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات 0
2 - الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات 0
6 - جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات 0
7 - جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي 0
8 - الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية 0
10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة 0
11- جرائم الثراء غير المشروع.
مادة (40)يشمل التخفيف من العقاب كل من ساهم في أي جريمة من جرائم الفساد إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة أو قدم بيانات أو معلومات سهلت كشفها أو كشف مرتكبيها أو القبض عليهم أو استرداد الأموال والعائدات غير المشروعة.
من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م
بشأن الجرائم والعقوبات
تخريب الأموال المتعلقة بالإقتصاد القومي
مادة (147): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات من خرب بنية أحداث إنهيار في الإقتصاد القومي مصنعاً أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو جسر أو مجرى مياه أو سداً أو خطاً كهربائياً ذا ضغط عال أو وسائل النقل أو المواصلات أو صومعه للحبوب أو مستودعاً جمركياً أو مبنى أو مستودعاً للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الإستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الإقتصادية ولها أهمية حيوية للإقتصاد القومي.
خيانة الموظف المسئول
مادة (148): تطبق العقوبة المذكورة في المادة السابقة على الموظف العام المسئول إذا أخل بواجباته أو تراخى في القيام بها بنية أحداث إنهيار في الإقتصاد القومي وتسبب عن ذلك تخريب مال مما ذكر في المادة السابقة.
التحريض والإتفاق والشروع والإعفاء
مادة (149) فيما يتعلق بالتحريض والإتفاق الجنائي والشروع والإعفاء من العقوبة تطبق أحكام المادتين (129) و(130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المادتين السابقتين.
الإتلاف بغير قصد الإضرار
مادة (150) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات من أتلف أو تسبب قصداً في إتلاف أدوات إنتاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية أو زراعية إذا ترتب على ذلك ضرر جسيم بالإنتاج أو نقص يذكر في السلع الإستهلاكية وإذا حصل الإتلاف بسبب الإهمال تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة أو الغرامة التي لاتزيد على ألفي ريال.
الباب الرابع
الجرائم الماسة بالوظيفة العامة
الفصل الأول
جرائم الموظفين العامين ومن في حكمهم
الفرع الأول
الرشوة
الإرتشاء
مادة (151) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات كل موظف عام طلب أو قبل عطية أو مزيه من أي نوع أو وعداً بها لأداء عمل أو الإمتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، وتكون العقوبة الحبس الذي لاتزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان العمل أو الإمتناع حقاً ويعفى الشريك من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطة القضائية أو الإدارية بالجريمة أو اعترف بها قبل قفل التحقيق الإبتدائي.
الإرتشاء حكماً
مادة (152): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام حصل على شيء مماذكر للقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته.
الإرتشاء اللاحق
مادة (153) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات كل موظف عام أدى عملاً أو امتنع عن أداء عمل اخلالاً بواجباته الوظيفية ثم طالب أو قبل مالاً أو منفعه ملحوظاً فيها أنها مكافأة أو هدية له في مقابل ذلك ولو لم يكن هناك إتفاق سابق.
الرشوة
مادة (154) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات كل من عرض على موظف عام عطية أو مزية أو وعداً بها لأداء عمل أو للإمتناع عن عمل اخلالاً بواجبات وظيفته ولم تقبل منه إما إذا كان العمل أو الإمتناع حقاً فيعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بالغرامة.
الراشي والرائش
مادة (155): يعتبر راشياً كل صاحب مصلحة عرض على موظف عام رشوة على نحو ماهو مبين في المواد السابقة ويعتبر وسيطاً (رائشاً) كل من عاون الراشي والمرتشي بأية طريقة منهم بنفس العقوبات كانت على إرتكاب جريمة رشوة وكان عالماً بها ويعاقب كل منهما بنفس العقوبات المقررة للجريمة التي اشترك فيها.
قابض الرشوة
مادة (156) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات كل شخص عين لقبض الرشوة دون أن تتوفر فيه صفة الرائش إذا كان عالماً عند قبضها بأنها رشوة.
مادة (157) يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من بادر من الجناه إلى إبلاغ السلطة القضائية أو الإدارية بالجريمة أو إعترف بها قبل قفل التحقيق الإبتدائي، ولايسري هذا الحكم على الجريمة المنصوص عليها في المادة (153).
رشوة موظفي القطاع الخاص
مادة (158) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتتجاوز أربعة الاف ريال كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطيه بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه.
استغلال النفوذ
مادة (159) يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (151) كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطيه لإستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو إلتزام أو ترخيص أو إتفاق توريد أو مقاوله أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزيه من أي نوع.
فإذا لم تتوافر صفه الموظف العام في الجاني كانت عقوبته الحبس الذي لا يجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على عشرة ألاف ريال ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
الارتشاء من جهة أجنبية
 مادة (160) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ بالوساطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقود أو أية منفعة أخرى أو قبل وعداً بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل عمل ضار بمصلحة الدولة.
الفرع الثاني
الإختلاس والإخلال بواجبات الوظيفة
صور الإختلاس
 مادة (162) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف عام:-
1.اختلس مالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته.
2.استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك لغيره وإذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بأن كان يقصد استعمال المال ثم ردة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
الإضرار بمصلحة الدولة
 مادة (163)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد إليه بالمحافظة على مصلحة الدولة أو أحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في صفقة أو عملية أو قضية وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو لغيره.
الغش في تحصيل الرسوم
مادة (164):يعاقب بالحبس مدى لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها طلب أو أخذ ماليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمة بذلك فإذا استولى على ذلك لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (162).
عرقلة سير العمل
 مادة (165) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة:-
1. كل موظف عام استعمل سلطة وظيفية في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه.
2. كل موظف عام ترك عملة أو امتنع عن أدائة بقصد عرقلة العمل أو الإخلال بانتظامة.
3. كل موظف عام أدلى أو قدم أو أعطى بيانات غير صحيحة يترتب عليها ضرر بالغير.
4. كل موظف عام استغل وظيفته في تسخير الغير في عمل له أو لغيرة على وجه مخالف للقانون.
5. كل موظف عام استغل وظيفته في شراء شيء لنفسه أو لغيره قهراً عن مالكة.
الفرع الثالث
إساءة استعمال الوظيفة
استعمال القسوة
مادة (168) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس أعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث الآماً بأبدانهم دون إخلال بق المجني عليه في القصاص والدية والارش، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبة.
التفتيش غير القانوني
مادة (169) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أجرى تفتيش شخص أو سكنه أو محلة بغير رضاه أو في غير الأحوال أو دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك.
العمل المتعارض مع الصفة
مادة (170)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام قام بنفسه أو بواسطة غيره:-
1. بشراء عقار أو منقول مما تطرحة السلطات للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
2. أو بالإشراك في مقاولة أو مناقصة أو غيرها من الأشغال التي تتصل بأعمال وظيفته.
3. أو باستئجار عقار بقصد استغلاله في الدائرة التي يؤدي فيها وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صله بعمله.
الفصل الثاني
الجرائم الواقعة على الموظفين والسلطات العامة
انتحال الوظائف أو الصفات
مادة (173) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من أقدم علانية بغير حق على إرتداء زي رسمي أو كسوه يخص بها القانون فئة من الناس أو على حمل وسام أو نيشان الدولة أو إشارة أو علامة لوظيفة أو عمل أو على انتحال لقب من القاب الشرف أو من الالقاب العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية.
كسر الاختام
مادة (175) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من نزع أو تلف ختماً من الاختام الموضوعة على محل أو أوراق أو أشياء أخرى بناءً على أمر من أحدى السلطات القضائية أو الإدارية أو فوت الغرض المقصود من وضع الختم، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة إذا كان الجاني هو الحارس.
سرقة أو إتلاف المستندات
مادة (176) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، كل من أتلف أو أختلس أو سرق أوراقاً أو مستندات أو وثائق أو سجلات أو دفاتر متعقلة بالدولة أو بأحدى المصالح الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو أحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب أو أوراقاً قضائية من أوراق الدعاوي فإذا كان الحارس أو المكلف بالحفظ أو الأمين هو الذي أرتكب الجريمة أو شارك فيها تكون عقوبته الحبس الذي لا يجاوز خمس سنوات.
مادة (177) إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأهمال الحارس أو المكلف بالحفظ أو الأمين تكون عقوبته الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.
مادة (180) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل شخص كلف من القضاء بأداء اليمين أو ردت عليه فحلفها كذباً، ويعفى من العقاب أذا أقر لخصمه بحقه.
من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م
مادة (65):تدخل في عداد المخالفات المالية المخالفات التالية:-
1 - الصرف من الإيرادات.
2 - تجنيب أي نوع من الإيرادات أو جانب منها.
3 - عدم توريد الإيرادات النقدية بالكامل إلى الحساب المختص بالبنك المركزي، وعدم توريد الإيرادات العينية إلى مخازن الدولة المخصصة مع مراعاة عدم الإخلال بنصوص هذا القانون.
4 - عدم سداد الزكاة والضرائب والرسوم وحصة الحكومة من الأرباح والالتزامات الأخرى المستحقة للدولة أو التأخير في سدادها عن المواعيد المحددة.
5 - الإعفاءات التي تمنح بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات المستكملة للإجراءات الدستورية.
6 - عدم تقديم مشروع الموازنة إلى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها.
7 - عدم سلامة استخدام اعتمادات النفقات المدرجة بموازنة الجهة.
8- الصرف خصماً على الحسابات المدينة (العهد) لعدم وجود اعتماد في موازنة الجهة أو لعدم كفاية الاعتمادات.
9 - عدم موافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات الحسابات وموازين المراجعة الشهرية وربع السنوية والختامية في المواعيد المحددة أو تقديمها في موعد يتجاوز المواعيد المحددة أو غير مستوفاة.
10- عدم تمكين موظفي وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من ممارسة صلاحيتهما الكاملة في عملية الرقابة والتفتيش الدوري والفجائي على الخزن والمخازن والدفاتر والسجلات والتأكد من سلامة جميع التصرفات المالية ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة النافذة.
11- عدم إشعار وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من قبل ممثلي وزارة المالية عن أية مخالفة مالية وفقاً لما ورد في المادة (63) من هذا القانون.
من اللائحة التنفيذية الصادرة  بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (234) لسنة 2007م لقانون المناقصات رقم (3) لسنة 1997م
مادة (317) كل مخالفة لأحكام قانون المناقصات واللائحة التنفيذية له تعرض المسئولين عنها للجزاء أو المحاكمة التأديبية دون إخلال بأي محاكمة جنائية تقضي بها القوانين الأخرى.
من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 1997م
بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية
مادة (5): واجبات الموظف: يلتزم الموظف بواجبات الوظيفة بصورة عامة سواء تلك التي حددها القانون أو التي تحددها الأنظمة والتعليمات أو القرارات الإدارية أو المبادئ القانونية العامة التي جرى العرف الوظيفي على اعتبارها جزء من واجبات الوظيفة، وبصورة خاصة ما يلي:-
1 – أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يحافظ على أوقات الدوام الرسمي وأن يكرس أوقات العمل الرسمية لأداء واجبات الوظيفة وأن ينجز الأعمال الموكولة إليه بنفسه أولاً بأول.
2 – المواظبة على العمل واحترام مواعيده والتعاون مع زملائه في أداء الواجبات.
3 – أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وتوجيهات من رئيسه بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم النافذة، فإذا كان الأمر الصادر إليه مخالفاً لها فإنه يتعين عليه إيضاح ذلك كتابة لرئيسه فإذا أصر رئيسه كتابة على تنفيذ الأمر وجب على الموظف التنفيذ ويتحمل مصدر الأمر في هذه الحالة مسئولية الأوامر والتوجيهات التي تصدر منه.
4 – إتباع التسلسل الإداري في الاتصالات بما يحقق التوازن بين السلطة والمسئولية.
5 – احترام المواطنين وبذل أقصى الجهود من أجل تسهيل معاملاتهم وإنجازها على أكمل وجه لتعزيز ودعم ثقة المواطنين بالجهاز الإداري للدولة.
6 – الحرص على ممتلكات الدولة التي بعهدته أو تحت تصرفه واستخدامها وصيانتها على الوجه الأمثل.
7 – الحفاظ على كرامة الوظيفة والابتعاد عن كل ما من شأنه التقليل من قيمتها والاحترام لها أثناء أوقات العمل وخارجها.
8 – العمل باستمرار على تنمية ثقافته ومعارفه ومهارته المهنية والوظيفية وزيادة كفاءة أدائه، كما يلزم بتدريب وتطوير معارف ومهارات الموظفين العاملين بمعيته.
9 – التنفيذ الواعي للمعاملات والإجراءات المتعلقة بوظيفته وعدم التباطؤ في إنجازها، وخاصة النواحي التي ترتب على الدولة خسائر أو تكاليف أو أعباء مالية.
10- أن يبلغ الوحدة الإدارية التي يعمل بها بمحل إقامته وبكل تغيير يطرأ عليه بحيث يكون هذا المحل هو المعتبر في اتصالات وحدته الإدارية به.
11- الالتزام بالعودة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي عند تكليفه بذلك أو للقيام بمهمة عمل أو الاشتراك في برنامج تدريبي تتطلبه وظيفته داخل الجمهورية أو خارجها ولا يجوز في أي حال من الأحوال الامتناع أو الرفض إلاّ لأسباب موضوعية تقبلها الوحدة الإدارية.
مادة (6) المحظورات على الموظف:
أ - مع مراعاة الأحكام الخاصة بشغل الوظائف بالإنابة، لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى، كما لا يجوز له أن يجمع بين وظيفته وأي عمل آخر وقت الدوام الرسمي.
ب - يحظر على الموظف ما يلي:-
1 - أن يفشي الأمور والمعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بحكم طبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء خدمة الموظف لأي سبب كان.
2 - أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينتزع الأصل من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
3 - أن يستخدم أو يستغل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصية لنفسه أو لغيره أو يقبل الرشوة.
4 - الظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة وكرامتها سواء أثناء تأديته لوظيفته أو في حياته الخاصة.
5 - القيام بأي عمل يخل بأدائه لواجباته الوظيفية.
6 - مغادرة مكان العمل أثناء فترة العمل الرسمي بدون أذن خاص، كما لا يجوز للموظف العودة إلى مقر عمله خارج أوقات الدوام الرسمي ما لم يكن مكلفاً رسمياً بذلك.
ج - يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة ما يلي:-
1 – أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطة القضائية أو الإدارية للبيع، إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
2 - أن يزاول أو أن يكون له مصلحة في أعمال تجارية أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
3 - أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إداراتها إلاّ إذا كان مندوباً عن الحكومة أو بأذن من السلطة المختصة.
4 - أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الجهات التي تتصل بعمله إذا كان لهذا الاستغلال صلة بأعمال وظيفته.
مادة (7): مسئولية الموظف:
1 – أ - يعتبر الموظف مسئولاً مسئولية كاملة وشخصية عن كل مايصدر عنه من قرارات وتصرفات في نطاق وظيفته وما يكلف بإنجازه من مهام أو أعمال.
ب - لا يشكل مانعاً جهل الموظف بمقتضيات القانون والنظام في مساءلته عن ما يبدر عنه من تصرفات أو سلوك يكون من شأنه الخروج على مقتضى الواجب أو مخالفة القانون.
2 – يكون الرئيس مسئولاً عن ما يفوض به مرؤوسيه من صلاحياته وسلطاته.
3 - مسئوليات اللجان والهيئات العاملة في الوحدة الإدارية تضامنية، وفي حال المخالفة يحاسب الموظف العضو في حدود ما أسهم به من أخطاء.
4 - لا يعفى الموظف من المسئولية إلاّ إذا ثبت بأن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي من رئيسه بالرغم من تنبيهه بالمخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
مادة (10): معايير جسامة المخالفات:
تحدد معايير جسامة المخالفات وفقاً لما يلي:-
1 - الأثر الضار للمخالفة على النواحي الاقتصادية والمالية.
2 - تعدد الأشخاص أو الجهات التي ارتكبت بحقهم المخالفة.
3 - الأثر الضار في النواحي المعنوية وسمعة العمل وشهرته.
4 - تأثير المخالفة على العلاقات القائمة فيما بين الوحدة الإدارية والجهات الأخرى، وفيما بين الموظفين بعضهم البعض.
5 - تعدد الأفعال المخالفة للقانون والنظام في إطار المخالفة الواحدة.
6 - ارتكاب المخالفة عن عمد وإصرار من قبل الموظف على الرغم من إحاطته بأحكام القانون والنظام.
 مادة (11) أنواع العقوبات الإدارية:
إذا ارتكب الموظف مخالفة لواجباته المنصوص عليها في هذه اللائحة أو في القوانين واللوائح النافذة أو التعليمات المعمول بها في الخدمة المدنية توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية بحسب حجم المخالفة:-
1 - التنبيه كتابياً.
2 - الإنذار كتابياً.
3 - الخصم من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز 20% للمرة الواحدة.
4 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لاتتجاوز ستة أشهر.
5 - الحرمان من العلاوة السنوية المستحقة عن عام واحد.
6 - تأجيل موعد استحقاق الترفيع بما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن سنتين.
7 - استرداد الخسائر الناجمة عن المخالفة كلها أو بعضها على أن لا يزيد الاستقطاع الشهري على 20% من الراتب الشهري.
8 - تخفيض الراتب بما لا يتجاوز ثلاث علاوات من علاوات فئته الوظيفية.
9 - تخفيض الراتب بما لا يتجاوز ثلاث علاوات مع تخفيض فئته الوظيفية إلى الفئة الأدنى مباشرة، وبشرط عدم تجاوز الراتب بعد التخفيض لنهاية ربط الفئة الوظيفية التي تم التخفيض إليها.
10- الفصل من الخدمة مع احتفاظ الموظف بحقوقه التقاعدية وأية مستحقات أخرى.
مادة (45): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
صدر بديوان عام وزارة المالية
بتاريخ:      / محرم / 1428ه
الموافق: 24/ يناير/ 2007م

أ. د. سيف مهيوب العسلي